وآآ جلست معاك احدعشر شهر وفي الشهر الاخير نتجت منها اولاد فاتت بايش باولاد فصارت عشرة من الابل هل تزكي خمسة باعتبار ان هل تزكي الثمانية باعتبار انها هي التي مر عليها الحول ولا تزكي عشرة عند الفقهاء ان الدين يمنع الزكاة نعم هذا ما يتعلق بمسألة الدين. وننبه هنا ان الدين اذا انقص المال عن النصاب اذا نقص المال عن النصاب فانه لا زكاة وان نقص المال السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي وهو الدرس الحادي والثمانون. ونتكلم فيه باذن الله عز وجل عن شروط وجوب الزكاة وما يلحق بذلك. قال الناظم الله تعالى مضي حول في سوى المعشر والربح والنتاج فاحسب واحشر. وفي المواشي كونها تسوم في اكثر حول في سواها تنتفي والدين ان ينقص نصابا يمنع وجوب هذا القول عنهم اوقعوا. يتكلم الناظم وفقه الله تعالى عن شروط وجوب الزكاة. قال الناظم وفقه الله في شروط وجوب الزكاة مضي حول في سوى المعشر. سبق معنا في الدرس الماضي الشرط الاول من شروط وجوب الزكاة والاسلام. والشرط الثاني وهو الحرية والشرط منك النصاب وعدم وجود دين ينقصه وهذا الذي سيذكره الناظم الان لانه سبق معنى ملك النصاب ومن تبعات ومما يلحق بملك النصاب الا يوجد على الانسان دين ينقص النصاب وقد مثلنا ذلك لو كان الانسان عنده مثلا مليون ريال سعودي وعليه دين قدره مليون ريال اذا ليس عليه زكاة لو كان عنده مليون وعليه دين قدره اه تسع مئة وتسعة وتسعين الف وتسع مئة وتسعة وتسعين. لا يبقى معهم الا ريالا واحدا وهذا لا يبلغ نصابا وهكذا الشرط الرابع هو تمام الملك قد بينه في الدرس الماظي يدخل في تمام الملك ان الزكاة لا تجب مثلا في اه نعم ان الزكاة لا تجب على المكاتب ان الزكاة لا تجمع المكاتب طيب كذلك من شروط وجوب الزكاة مضي الحول يعني اكتمال الحول وهو السنة القمرية الهجرية وليس السنة الميلادية الشمسية آآ ومضي الحول شرط في وجوب الزكاة الا فيما يستثنى ويستثنى من ذلك الخارج من الارض وربح التجارة ونتاج السائمة. اما الخارج من الارض فانه تجب الزكاة فيه في يوم حصاده. قال الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. واما ربح التجارة فان من حوله حول اصله يعني لو بدأت التجارة مثلا رأس المال اه مئة الف ريال وبدأت تشتغل فيها وتتاجر وهكذا وفي نهاية الحول صارت خمس مئة الف هل تزكي مئة الف ولا وتزكي ايضا ما نتج عنها من ارباح. انا قلت تزكيها وتزكي ما نتج عنها من ارباح حتى لو كانت هذه الارباح ما جاءتك الا قبل الحول بيوم. ما تقول ما مضى عليه الحرم نقول لا ربح التجارة حوله حول اصله. كذلك يستثنى نتاج السائمة فلو كان عندك مثلا ثمانية من الابل يعني هل تخرج شاة واحدة عن الثمانية ولا تخرج شاتين لانها عشرة؟ نقول تخرج شاتين لان نتاج السائم حوله حول اصله نعم. قال مضي حول في سوى المعشر. المعشر هو الخارج من الارض لانه يجب فيه آآ نصف العشر. ان كان سقي بالمؤونة ويجب عشر كاملا سقيا بغير مؤونة. والربح المقصود به ربح التجارة والنتاج نتاج السائمة. قال فاحسب واحشر لي يعني فاحسبه من الزكاة واحشره ومعها في آآ الاخراج. نعم. ثم ذكر شرطا اخر وهو متعلق وهو متعلق ببهيمة الانعام قال وفي المواشي كونها تسوم في اكثر حول في سواها تنتفي. اذا تجب الزكاة في بهيمة الانعام بشرط ان تكون سائمة والمعتبر السوم هنا معناها انها ترعى في المرأة يعني تأكل من الرعي اما اذا كانت معلوفة صاحبها يحضر لها العلف فلا زكاة فيها. طيب اذا كانت تسوم في بعض السنة وتعلف في بعضها فالمعتبر في ذلك اكثر السنة. وهذا معنى قوله وفي المواشي كونها تسوم في اكثر حول فان كانت تسوم في اكثر الحول فهي سائمة ولو كانت تعرف في بعض الايام. قال في سواها تنتفي يعني تنتفي الزكاة فيما اسوي المواشي تنتفي الزكاة فيما سوى آآ المواشي السائمة. تنتفي الزكاة في مساء المواشي السائمة فتنتفي في المعلوفة وتنتفي ايضا فيما كانت تسوم اقل الحول. ثم ذكر القاعدة التي ذكرناها وهي ان الدين ان نقص من النصاب فانه يمنع وجوب الزكاة. قال والدين ان ينقص نصابا يمنع وجوبها. ذا القول عنهم اوقع. يعني هذا القول اصح في المذهب واصح وان وان لم ينقص المال عن النصاب تجب الزكاة في المتبقي يعني لو كان عنده مثلا مليون وعليه دين قدره نصف مليون هل يزكي مليون ولا يزكي نص مليون نقول نزكي نصف المليون المتبقية بعد الدين والله اعلم هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم نسأل الله عز وجل ان يفقهنا في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين