السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا هو الدرس الرابع والثمانون من شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي نتكلم فيه عن زكاة البقر وهو درس سهل وواضح ان شاء الله تعالى. قال الناظم وفقه الله وهذا بنت لبون فرض اربعين وحقة تخرج عن خمسين. هذا تبع الدرس الماضي وقد شرحناه في الدرس الماضي. لكن اننا نضعه هنا لاننا قسمنا الابيات والدروس على ثلاثة ابيات حتى يتناسب مع جدول الحفظ. يحفظ الطالب ثلاث ابيات ويدرسها. طيب بنت لبون فرض وحقة تخرج عن خمسين هذا تبع زكاة الابل وانتهينا منها. باب زكاة الابقار قال وفي وفي ثلاثين من الابقار تبيع لو انثى على الخيار اربعون فرضها مسنة فيستقر الفرد في ذي السنة. بالنسبة لزكاة الابقار القضية فيها سهلة. قاعدة واحدة. الثلاثون فيها ايش؟ تبيع او تبيعه والاربعون فيها ايش؟ فيها مسنة. قال فيستقر الفرض في ذي السنة. اذا المسألة ليس فيها زيادات ولا تفاصيل ولا شيء من هذا القبيل. انما هي قاعدة واضحة ايش هي القاعدة؟ الثلاثون فيها تبيع او تبيعه والاربعون فيها مسنة خلصنا الباب خلصنا الباب انتهى وش تبونا كل هذا هذا هو خلاصة درس زكاة البقر لكن التبييع ما هو التبيعة والتبيعة؟ قلنا التبييع والتبيعة لا ما قلنا هذا التبيعة والتبيعة هو ما له والمسنة ما لها سنتان. واضح؟ طيب نطبق هذا. لو كان عنده ستون من البقر لو كان عنده ستون من البقر الزكاة تبيعان او تبيعتان احسنت. لو كان عنده ثمانون مسنتان لو كان عنده سبعون تبيع ومسنة وهكذا هذا ما يتعلق بدرسنا هذا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مين