السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فهذا هو الدرس التاسع والثمانون في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه باذن الله عن زكاة العسل تل وزكاة المعدن. قال الناظم وفقه الله وهو ثلاث مئة وهو ثلاث مئة من صاع ولو على تعدد الانواع. هذا البيت ليس تبع الدرس اليوم. هذا البيت هو تتمة لدرس الامس الدرس السابق. ليش؟ لانه ذكر النصاب هو قال آآ زكاة آآ النصاب من الحبوب والثمار كذا وكذا. ما هو النصاب؟ قال لك وهو ثلاث مئة من صاع ولو على تعدد الانواع. وما معنى ولو على تعدد الانواع؟ لانه سبق معنا ان الزكاة حبوب والثمار تجب اذا كان ثلاث مئة صاع اما دون الثلاث مئة صع فهذه لا تبلغ النصاب ولا تجب فيه الزكاة. لكن ما رأيكم لو كان عنده مزرعة فيها نخل فيها مئة صاع سكري ومئة صاع خلاص ومئة صاع برحي. هل تجب الزكاة عليه؟ الجواب نعم ولو كانت الثلاثمائة صاع. هذه الثلاثمائة صاع من انواع مختلفة فانها تكون بالغة للنصاب وتجب وفيها الزكاة. طيب من الخارج من الارض ايضا قلنا الحبوب والثمار وعرفناها. الثاني العسل اذا استخرج الانسان ذهب الى الجبال او وكان عنده آآ نحل آآ واستخرج عسلا وبلغ هذا العسل نصابا فتجب فيه الزكاة والواجب فيه العشر. قال وفي نصاب عسل عشر وجب اي مائة ستين صاعا مكتسب وكل ما استخرجه من معدن نقدين او بهما فليعلني زكاته ان يبلغ النصاب. وسيأتي هذا بعد قليل. اذا العسل الواجب فيه هو العشر طيب وما هو نصابه؟ نقول نصابه مائة وستين صاع. فاذا بلغ العسل الذي عندك مائة وستين صاعا فتجب عليك زكاته. اذا بلغ العسل الذي عندك مئة وستين صاعا فانه يجب عليك زكاته. قوله اي مئة وستين صاعا. المقصود اي مئة وستين حذفت الواو لاجل الوزن اي مئة وستين صاعا مكتسب اكتسبها سواء من ارضه او من جبل من الجبال او نحو ذلك. كذلك مما يخرج من الارض وتجب فيه الزكاة المعدن. قال وكل ما استخرجته من وعد وكل ما استخرجه من معدن نقدين او غيرهما فليعلني زكاته يبلغ النصاب شوف فليعلن هذا البيت الذي سيكون معنا في الدرس القادم. لكن ذكرناه هنا لانه يتمم المعنى. فليعلني زكاته ان يبلغ النصاب من دون حول فقط ديري حسابه. اذا اذا استخرجت معدنا نقول ان كان هذا المعدن من النقدين وانه نشوف الناظم قال من معدن النقدين او غيرهما ان كان من النقدين والنقدان هما ايه ايش؟ هما؟ نعم الذهب والفضة نعم الذهب والفضة. فاذا كان اذا كنت قد استخرجت من اه منجم او من مكان من الاماكن استخرجت ذهبا او فضة وكان هذا الذهب بالغا للنصاب او كانت هذه الفضة بالغة للنصاب فيجب ان تخرج الزكاة منها وقد عرفنا ان زكاة الذهب عشرون مثقالا وزكاة الفضة مئتا درهم. او سيأتي معا. واما غير الذهب والفضة فان كان يبلغ نصابا يعني تبلغ قيمته نصابا تبلغ قيمة هذا المعدن الذي استخرجته حديد نحاس ايا ما كان تبلغ قيمته نصاب الذهب او نصاب الفضة فانه يجب عليك ان تخرج الزكاة عنه من الذهب والفضة تخرج الزكاة عنه واضح؟ والزكاة تكون بالنظر الى قيمته. او عفوا نصابه يكون بالنظر الى قيمته وهذا معنى قوله وكل ما استخرجته من معدن نقدين او غيرهما فليعلن زكاته ان يبلغ النصاب من دون حول فاقدر الحساب. وقوله وفقه الله من دون حول هذا سواء في المعدن او في العسل او في في الحبوب والثمار. كل هذا الخارج من الارض تخرج زكاته عند استخراجه ولا ينتظر به الحول ولا ينتظر به الحول. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين