السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا هو الدرس التسعون في شرح نظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه عن الركاز وعن زكاة النقد. قال الناظم وفقه الله زكاته ان يبلغ عصابة من دون حول فقد الحساب وهذا يتعلق بالدرس الماظي في زكاة المعدن لانه قال فليعلني زكاته ان يبلغ النصاب من دون حول فاقدر حسابه او شرحناه وشرحناه وفي الدرس الماظي لكن اليوم عندنا الركاز قال وفي الركاز مطلقا خمس وفي مصارف الفيء فظعه واكتفي عشرون مثقالا نصاب الذهب ومئتا فض فاحسبي. بالنسبة للركاز ايها الاخوة الكرام الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. واحد قاعد يحفر يبغى يبني بيت فوجد دفنا شيئا مدفونا من اموال الجاهلية ومقصودنا باموال الجاهلية يعني الكفار وليس المقصود الجاهلية ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا لا كل الكفار فوجد دفنا من مدفونات الكفار فيه دنانير ودراهم بيزنطية ولا رومانية ولا ايا ما كان اللي عليها علامات الكفار. ماذا يصنع فيها؟ نقول يجب ان يخرج فيه الخمس. اذا الواجب في الركانز الخمس. اللي هو كم عشرين بالمئة يعني عندك مثلا استخرجت خمسة وجدت ركاز خمسة دنانير ها خمس دنانير رومانية او شيء من هذا القبيل. فالواجب هو دينار منها واحد الخمس. ماشي؟ اذا الواجب فيه الخمس نعم طيب آآ وهل يصرف في مصارف الزكاة التي ستأتي معنا انما الصدقات للفقراء والمساكين لا. يختلف عن الركاز يختلف عن الزكاة مصرف الفيء ومصرف الفيء هو مصالح المسلمين. يعني يصرف يعطيه للامام ويصرفه الامام في مصالح المسلمين ولا يلزم ولا يلزم ان يصرف في مصارف الزكاة وانما يصرف في مصارف الفي وهي مصالح المسلمين وهذا معنى قول الناظم وفي الركاز مطلقا خمس وفي مصارف الفيء فضعه وما معنى القول الناظم وفي الركاز مطلقا خمس؟ اش معنى مطلقا؟ يعني سواء كان الركاز بالغا للنصاب او لم يكن بالغا للنصاب. انتقل الناظم بعد ذلك الى الكلام عن باب الزكاة النقدين فقال عشرون مثقال النصاب الذهبي ومائة درهم فض فاحسبي. فبين لنا نصاب النقدين الذهب نصابه عشرون مثقالا والفضة نصابها مئتين درهم. والمثقال الواحد يساوي اربع جرام وربع ها اكتبوها عندكم المثقال يساوي اربعة جرام وربع فاذا ضربت اربعة وربع في عشرين يطلع الناتج خمسة وثمانين جرام فنصاب هب خمسة وثمانون جراما. واما الفضة فان الدرهم الواحد يساوي ثلاثة آآ جرام او بعبارة اثنين فاصلة سبعة وتسعين من الجرامات يعني تقريبا ثلاثة جرام الا شيئا يسيرا. طيب اذا ضربت هذه اثنين فاصلة سبعة وتسعين في مئتين يطلع نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. اذا نصاب الذهب كم جرام؟ خمسة ثمانين غرام. انصاب الفضة كم جرام ها نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب بالنسبة للاوراق النقدية الان ريال سعودي دولار امريكي ين ياباني يورو الى غير ذلك. ما نصابها؟ نقول ينظر فان بلغت قيمتها نصاب الذهب او نصاب الفضة فهي بالغة للنصاب لو كان عندك من الريالات ما تساوي قيمته خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فتجب الزكاة. لو كان عندك من الدولارات ما يساوي خمسمية ما تساوي قيمته يعني تستطيع ان تشتري به خمسمية خمسة وتسعين جرام من الفضة فانه بالغ للنصاب او كان يبلغ نصاب الذهب والغالب ايها الاخوة ان نصاب الفضة يكون اقل قيمة من النصاب الذهب ولهذا الغالب انك تقدر بنصاب الفضة لانك تأخذ بالاحتياط وبالاقل. اذا هذا ما يتعلق بالنصاب نقدين وفي الدرس القادم سنتعرف هل تجب الزكاة في الحلي؟ وفي بعض المسائل الاخرى في زكاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين