السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله هذا هو الدرس الحادي والتسعون في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه عن تتمة زكاة النوم قال الناظم زكاة كل زكاة كل شف ها زكاة كل ربع عشر وتضم قيمة اعراض اليه ما تتم ولا زكاة في مباح منه اعارة اعد او مستعمل وكل حلية من النقدين قد حرم للرجال الا ما ورد. يتكلم الناظم هنا عن زكاة النقدين اول عندنا في هذا الباب ما هو مقدار الواجب في زكاة النقد يعني مقدار الواجب في زكاة النقدين ربع العشر يعني اثنين ونص بالمئة. اثنين ونصف بالمئة هذا ربع العشر هو مقدار الزكاة في النقدين. قال زكاتك كل ربع عشر طيب هل تضم ان هل تضم نصاب عروض التجارة الى نصاب النقدين في تكميل بمعنى لو كان عندك تجارة قيمتها تساوي نصف نصاب الفضة وعندك في يدك من النقود نصف نصاب الفضة يعني نصف زائد نصف اكمل النصاب ولا لا؟ اكمل النصاب لكن هل هذا يحسب؟ وتجب والزكاة؟ الجواب نعم. تضم آآ تضم النقود الى قيمة العروض. اذا تجمع بين عروض التجارة والنقل فاذا بلغت بمجموعها نصابا وجبت عليك الزكاة. هذا معنى قوله وتضم قيمة اعراض اليهما تتم. تضم قيمة اعراض اليهما يعني الى الذهب والفضة تتم يعني تتم آآ حينئذ الاموال في بلوغ نصاب طيب المسألة التي بعدها ما لا زكاة فيه من الذهب والفضة هل هناك من الذهب والفضة الشيء ليس فيه زكاة؟ نعم. قال لا زكاة في مباح من حلي. اعارة اعد او مستعمل اذا كان عندك حليا من الذهب او من الفضة او عندك ايتها الاخت الكريمة نصابا وحليا من من الذهب او من الفضة وقد بلغ نصابا او بلغت قيمته نصابا فهل تجب الزكاة فيه؟ نقول لا لا تجب الزكاة في الحلي المباح سواء كان معدا للاعارة قال اعارة اعد او مستعملا. اذا كان هذا الذهب الذي عندك يا اختي تستخدميه فلا زكاة فيه. كذلك اذا كان هذا الذهب الذي عندك ولو كنت لا تستعملينه ليس مستعملا موجود في البيت ليس للاستعمال ولكنه موجود لاعارته الجارات والاخوات والقريبات اذا وحدة جاءت تحضر عرس تمر عليك لتعيريها هذا الحلي فتلبسه فهذا معدا للاعارة. ولا تجب فيه الزكاة. قال ولا زكاة في مباح من حولي اعارة اعد او مستعمل. طيب ما الذي يخرج بهذا الكلام؟ نقول يخرج بهذا اولا اذا كان الحلي محرما. كيف الحلي محرم رجل اتخذ حليا من الذهب لا يجوز له ويحرم عليه لبسه. اذا هل تجب فيه الزكاة؟ الجواب نعم. يجب ان يخرج الزكاة ويأثم فان لم يخرج الزكاة اجتمع فيه اثم اللبس واثم ترك الزكاة واضح؟ طيب وهذا معنى الحل المباح خرج به المحرم. وقولنا المعد للاعارة والمعد للاستعمال يخرج المعد للتأجير. لو وكان المرأة عندها ذهب واطقم ذهب تقول انا اعدها للتأجير وتحط اعلان في الانستقرام ولا في الانترنت تقول هنا ذهب التأجير الليلة مثلا بمئة ريال طقم الذهب فهذا معدل للتأجير تجب فيه الزكاة. اذا لم يكن مستعملا ولا معدا للاعارة وانما معدا للإجارة فتجب فيه الزكاة. طيب ما هو الحلي المباح؟ وما هو الضابط في الحلي المباح؟ قال الناظم وكل حلية من النقدين قد حرم للرجال الا ما ورد. اذا الرجل لا يجوز له ان يلبس من الذهب ولا من الفضة شيئا الا ما ورد. ما هو الذي ورد؟ هذا الذي سيأتي معنا ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين