﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا هو الدرس الثاني والتسعون في شرح النظم الجلي في الرق الحنبلي. قال الناظم وفقه الله تعالى فيه او تكلم الناظم وفقه الله تعالى فيه عند تتمة احكام زكاة النقدين ثم بدأ في الكلام عن زكاة عروظ التجارة. قال الناظم وفقه الله من فضة قبيعة تختمه. هذا يتبع ما

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
في اخر الدرس الماضي قلنا وكل حلية من النقدين قد حرم للرجال الا ما ورد. ما هو الذي ورد جوازه للرجال؟ الاصل ان لا يجوز ان يتحلى لا بالذهب ولا بالفضة. فما هو الذي يجوز؟ قال من فضة قبيعة تختم ونحو حلية النطاق فاحكموا. وذهب

3
00:00:40.050 --> 00:00:55.000
بيعة وما دعت ضرورة له كسن احكمت اذا ما يباح للرجل من التحلي والنقد؟ نقول بالنسبة للفضة قطيعة السيف وهو مكان قبض السيف هذا قبيعة السيف المقبض السيف فلا بأس ان يكون مقبض

4
00:00:55.000 --> 00:01:15.000
السيف من الفضة. كذلك التختم فيجوز للرجل ان يلبس خاتما من الفضة. كذلك حلية المنطق ان حلية النطاق. قال ونحو حلية النطاق فاحكموا حلة النطاق التي تشبه الحديدة التي تكون في الحزام. الحزام الذي يلبسه الانسان في المنطقة هذا يكون

5
00:01:15.000 --> 00:01:35.000
له حديدة هذه حلية النطاق لا بأس ان تكون من فضة. ما سوى ذلك لا يجوز ان يلبس الرجل من الفضة. طيب من الذهب ما الذي يجوز للرجل؟ نقول الذهب لا يجوز الا طبيعة السيف مقبض السيف لانه جاء عن بعض الصحابة ان كان له سيف في ذا السبائك من الذهب وكذلك ما دعت له

6
00:01:35.000 --> 00:01:55.000
ظرورة مثل السن ونحو قال وما دعت ضرورة له كسن احكمت. فاذا احتاج اضطر وليس احتاج. اذا اضطر الانسان الى استعمال الذهب كوضع سن من الذهب لان السن من غير الذهب مثلا يتعفن ويضر وضعه فوضعه من الذهب فهذه ضرورة تجوز للرجل ما سوى ذلك

7
00:01:55.000 --> 00:02:11.100
لا يجوز للرجل. طيب المؤلف رحمه الله الناظم وفقه الله لم يذكر حكم المرأة. ذكر حكم الرجل. نقول المرأة يجوز لها ان تتحل الا بالذهب وبالفضة ولو كان كثيرا. اي شيء من الحلي

8
00:02:11.150 --> 00:02:31.050
بالنسبة للمرأة يجوز لها ان تلبس الحلي من الذهب او من الفضة اذا كان هذا مما تجري العادة به ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولكن استعمال المرأة للذهب والفضة لا. الاستعمال مثلا يكون عندها قلم من الذهب او قلم من الفضة او يكون عندها مثلا اناء من الذهب

9
00:02:31.050 --> 00:02:47.350
الفضة لا ما يجوز لا للرجل ولا للمرأة انما القصد هنا الحلل لانه قال في الاول ايش وكل حلية من النقدين. نحن نتكلم عن التحلي. طيب هذا ما يتعلق بمسألة التحلي بالذهب والتحلي بالفضة للرجل وللمرأة. انتقل المؤلف بعد

10
00:02:47.350 --> 00:03:07.350
الى قضية عروض التجارة باب زكاة العروض. اول مسألة نريد ان نعرفها. متى تجب الزكاة في عروظ التجارة؟ متى تجب الزكاة في عروض العروض ما سوى النقود يعني عندك سيارة عندك بيت عندك مكتب هذه كلها عروض هل تجد فيه الزكاة؟ نقول لا تجب الزكاة في في العروض الا اذا كان

11
00:03:07.350 --> 00:03:27.350
آآ ملكها بفعله وكان ملكها بنية التجارة. هذان شرطان. ما معنى ملكها بفعله؟ ملكها بشراء. هذا بفعله ولا ما هو بفعله اذا اشتراها فقد ملك بفعله لان الشراء فعل. لكن لو مات ابوه فورث منه هل هذا بفعله؟ لا. الارث

12
00:03:27.350 --> 00:03:47.150
ادخلوا في ملكك من دون فعل منك اذا اذا دخلت في ملكك بارث فلا تجب عليك زكاتها ولو كان ابوك متخذها للتجارة لكن انت ورثتها. تمام؟ فحين اذ لم تملكها بفعله. الامر الثاني ان تملكها

13
00:03:47.150 --> 00:04:07.150
بنية التجارة. اما اذا ملكتها بنية الاستعمال اشتريت سيارة بنية استعمالها. ثم بعد مدة نويت ان تبيعها لا تتحول والو بمجرد النية بل لابد ان تملكها بفعلك بنية التجارة فتكون النية مقارنة للتملك. اما اذا كانت نية

14
00:04:07.150 --> 00:04:27.150
عند تملك القنية ثم نويت التجارة بعد ذلك فانه لا تجب عليك الزكاة في ذلك. لكن كونك تخرجها احتياطا وخروجا من الخلاف فهذا جيد وهذا معنى قول الناظم عرض تجارة بفعل ملك ينوي تجارة فاوجب الزكاة. فهو ملكها بفعله ينوي تجارة

15
00:04:27.150 --> 00:04:36.650
فاوجب الزكاة يعني اوجب الزكاة عليه. هذا ما يتعلق بدرسنا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين