السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا هو الدرس الثاني والتسعون في شرح النظم الجلي في الرق الحنبلي. قال الناظم وفقه الله تعالى فيه او تكلم الناظم وفقه الله تعالى فيه عند تتمة احكام زكاة النقدين ثم بدأ في الكلام عن زكاة عروظ التجارة. قال الناظم وفقه الله من فضة قبيعة تختمه. هذا يتبع ما في اخر الدرس الماضي قلنا وكل حلية من النقدين قد حرم للرجال الا ما ورد. ما هو الذي ورد جوازه للرجال؟ الاصل ان لا يجوز ان يتحلى لا بالذهب ولا بالفضة. فما هو الذي يجوز؟ قال من فضة قبيعة تختم ونحو حلية النطاق فاحكموا. وذهب بيعة وما دعت ضرورة له كسن احكمت اذا ما يباح للرجل من التحلي والنقد؟ نقول بالنسبة للفضة قطيعة السيف وهو مكان قبض السيف هذا قبيعة السيف المقبض السيف فلا بأس ان يكون مقبض السيف من الفضة. كذلك التختم فيجوز للرجل ان يلبس خاتما من الفضة. كذلك حلية المنطق ان حلية النطاق. قال ونحو حلية النطاق فاحكموا حلة النطاق التي تشبه الحديدة التي تكون في الحزام. الحزام الذي يلبسه الانسان في المنطقة هذا يكون له حديدة هذه حلية النطاق لا بأس ان تكون من فضة. ما سوى ذلك لا يجوز ان يلبس الرجل من الفضة. طيب من الذهب ما الذي يجوز للرجل؟ نقول الذهب لا يجوز الا طبيعة السيف مقبض السيف لانه جاء عن بعض الصحابة ان كان له سيف في ذا السبائك من الذهب وكذلك ما دعت له ظرورة مثل السن ونحو قال وما دعت ضرورة له كسن احكمت. فاذا احتاج اضطر وليس احتاج. اذا اضطر الانسان الى استعمال الذهب كوضع سن من الذهب لان السن من غير الذهب مثلا يتعفن ويضر وضعه فوضعه من الذهب فهذه ضرورة تجوز للرجل ما سوى ذلك لا يجوز للرجل. طيب المؤلف رحمه الله الناظم وفقه الله لم يذكر حكم المرأة. ذكر حكم الرجل. نقول المرأة يجوز لها ان تتحل الا بالذهب وبالفضة ولو كان كثيرا. اي شيء من الحلي بالنسبة للمرأة يجوز لها ان تلبس الحلي من الذهب او من الفضة اذا كان هذا مما تجري العادة به ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولكن استعمال المرأة للذهب والفضة لا. الاستعمال مثلا يكون عندها قلم من الذهب او قلم من الفضة او يكون عندها مثلا اناء من الذهب الفضة لا ما يجوز لا للرجل ولا للمرأة انما القصد هنا الحلل لانه قال في الاول ايش وكل حلية من النقدين. نحن نتكلم عن التحلي. طيب هذا ما يتعلق بمسألة التحلي بالذهب والتحلي بالفضة للرجل وللمرأة. انتقل المؤلف بعد الى قضية عروض التجارة باب زكاة العروض. اول مسألة نريد ان نعرفها. متى تجب الزكاة في عروظ التجارة؟ متى تجب الزكاة في عروض العروض ما سوى النقود يعني عندك سيارة عندك بيت عندك مكتب هذه كلها عروض هل تجد فيه الزكاة؟ نقول لا تجب الزكاة في في العروض الا اذا كان آآ ملكها بفعله وكان ملكها بنية التجارة. هذان شرطان. ما معنى ملكها بفعله؟ ملكها بشراء. هذا بفعله ولا ما هو بفعله اذا اشتراها فقد ملك بفعله لان الشراء فعل. لكن لو مات ابوه فورث منه هل هذا بفعله؟ لا. الارث ادخلوا في ملكك من دون فعل منك اذا اذا دخلت في ملكك بارث فلا تجب عليك زكاتها ولو كان ابوك متخذها للتجارة لكن انت ورثتها. تمام؟ فحين اذ لم تملكها بفعله. الامر الثاني ان تملكها بنية التجارة. اما اذا ملكتها بنية الاستعمال اشتريت سيارة بنية استعمالها. ثم بعد مدة نويت ان تبيعها لا تتحول والو بمجرد النية بل لابد ان تملكها بفعلك بنية التجارة فتكون النية مقارنة للتملك. اما اذا كانت نية عند تملك القنية ثم نويت التجارة بعد ذلك فانه لا تجب عليك الزكاة في ذلك. لكن كونك تخرجها احتياطا وخروجا من الخلاف فهذا جيد وهذا معنى قول الناظم عرض تجارة بفعل ملك ينوي تجارة فاوجب الزكاة. فهو ملكها بفعله ينوي تجارة فاوجب الزكاة يعني اوجب الزكاة عليه. هذا ما يتعلق بدرسنا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين