﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا الدرس الثالث والتسعون في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه عن تتمة احكام زكاة عروض التجارة وزكاة الفطر. قال الناظم وفقه الله تعالى ان تم حول قوم الاعراض للفقير من نقد عقل. واخرج الزكاة ربع العشر

2
00:00:20.100 --> 00:00:39.400
من قيمته لا عينه في مازوكن زكاة الفطر. وتلزم الفطرة اي صاع من مقتات كل مسلم له فضل يتكلم الناظم اولا في الشق الاول عن بقية الاحكام المتعلقة بعروض التجارة. المسألة الاولى عندنا في هذا الدرس هي تقويم عروض التجارة. كيف نقوم

3
00:00:39.400 --> 00:00:59.400
عروض التجارة وكيف نعرف انها بلغت النصاب؟ هل ننظر في ذلك الى نصاب الذهب ولا نصاب الفضة؟ يعني لو فرضنا ان عندك عروض تجارة قيمتها تبلغ قيمة نصاب الفضة اللي هو كم؟ خمسمية خمسة وتسعين خمسمية وخمسة وتسعين جرام من الفضة لكنها

4
00:00:59.400 --> 00:01:21.100
الا تبلغوا لا تبلغوا اه في اه لا تبلغ قيمتها خمسة وثمانين جرام من الذهب. بمعنى ان قيمتها تبلغ نصاب الفضة دون مصاب الذهب فهل تقومها بنصاب الذهب وتقول ليس فيها زكاة لانها لم تبلغ النصاب؟ ولا تقومهم بنصاب الفضة وتقول فيها الزكاة ما

5
00:01:21.100 --> 00:01:38.050
المعتبر في ذلك قال تقويمها يكون بالاحظ للفقراء يعني بالافضل للفقراء والافضل للفقراء هو ايجاب الزكاة ولا اسقاط الزكاة؟ الافضل للفقهاء القرائي هو ايجاب الزكاة فتقومها بالاحظ للفقير وهو في مثالنا تقويمها بالفضة

6
00:01:38.800 --> 00:02:02.800
وهذا معنى قول الناظم ان تم حول قوم الاعراض بالاحظ للفقير من نقد عقل. وتضمن هذا البيت ان القيمة معتبرة هي قيمتها عند تمام الحول المعتبر في ذلك هو قيمتها عند تمام الحول ولنقومها بسعر الجملة ولا بسعر القطاعين نقول بقيمتها عند التجار وهو سعر

7
00:02:02.800 --> 00:02:26.900
الجملة غالبا وهو سعر الجملة. نعم نعم ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى وهي مقدار الزكاة كم نخرج في زكاة عروض التجارة قال واخرج الزكاة ربع العشر من قيمته لا عينه فيما زكن. اذا مقدار الزكاة هو ربع العشر من قيمتها ولا من اعيانها؟ يعني هل تخرج

8
00:02:26.900 --> 00:02:51.100
عروض تجارة يعني عندك تجارتك مثلا في الملابس تخرج من الملابس او تجارتك من المواد الغذائية. بيبسي مثلا مشروبات غازية تخرج من نفس المواد الغذائية لا نقول المعتبر في الاخراج هو ربع العشر من قيمتها. فتقومها افرض بلغت قيمتها اربعين الف تخرج الف ريال ما تخرج

9
00:02:51.100 --> 00:03:12.350
ربع العشر من اعيانها وهذا معنى قوله واخرج الزكاة ربع العشر من قيمته لا عينه. ما هو من عينها من اعينه. فيما زكن يعني فيما ماء عرف واشتهر. ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى زكاة الفطر وزكاة الفطر هي طهرة للصائم يعني هي زكاة للبدن وليست زكاة في المال. قال ولا تلزم الفطرة

10
00:03:12.350 --> 00:03:32.350
المسألة الاولى المخرج ما هو الذي يخرج في زكاة الفطر؟ قال الناظم صاع من المقتات وتلزم الفطرة اي صاع من يعني صاع من قوت اهل البلد والناظم هنا اه اطلق القوت والمذهب يتقيد هذا بالاصناف الخمسة وهي

11
00:03:32.350 --> 00:03:56.750
وهي ايش التمر والشعير والبر والزبيب والاقط فقط ولا يخرج من غيرها انما يخرج من هذه الاصناف دون كغيرها  واضح؟ اذا هذا معنى قوله وتلزم الفطرة اصاع من المقتات. قول الناظم المقتات هذا قول لبعظ اهل العلم. واما المعتمد والراجح في المذهب

12
00:03:56.750 --> 00:04:16.750
انها تختص بالتمر والزبيب والبر التمر والزبيب والبر والشعير والاقط فقط دون سائر الاصناف نعم. طيب من الذي يجب عليه اخراج الزكاة؟ اذا المخرج هو صاع من المقتات. والمخرج قال كل

13
00:04:16.750 --> 00:04:31.850
مسلم فضل له صاع اه يوم العيد وليلته. يعني لو فرضنا انك جئت في يوم العيد فنظرت في اموالك فاذا عندك خمس مئة ريال والخمس مئة ريال هذه تكفي نفقاتك

14
00:04:31.900 --> 00:04:51.900
انت واولادك ومن تنفق عليهم لمدة يوم العيد فقط ولا تزيد. ويبقى يعني يفترض يوم العيد يكفيك اربع مئة ريال. او ثلاث مئة ريال ويبقى عندك مئتين ريال زائدة المئتين ريال هذي ربما هذا المال لا يبلغ نصابا لكنك تستطيع به ان تشتري صاعا صح ولا لا؟ اذا تجب عليك

15
00:04:51.900 --> 00:05:08.600
زكاة الفطر اذا كان عندك صاع فاضل عن قوتك وقوت عيالك وحوائجك الاصلية فتجب الزكاة وسيأتي معنا تتمة هذا المعنى في الدرس القادم ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين