﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس من شرح النظم الجليل في الفقه الحنبلي وهذا هو الدرس السادس والتسعون وهو في كتاب الصيام ان شاء الله

2
00:00:20.850 --> 00:00:42.650
الله تعالى قال الناظم وفقه الله تعالى ونفع به الصوم امساك عن المفطر وقتا معينا من المقتدر بنية يفرض في رمضان برؤية او انقضى شعبان ويلزم الصيام كل قادر من مسلم مكلف وحاضر. تضمنت هذه الابيات الكلام عن الصوم من عدة

3
00:00:42.650 --> 00:01:02.650
جهات الجهة الاولى الكلام عن تعريف الصم. وتعريف الصوم انه الامساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وهذا الذي ذكره والناظم بقوله الصوم امساك عن المفطر. اذا هو امساك عن المفطرات. وقتا معينا الذي هو من طلوع الفجر الى غروب

4
00:01:03.250 --> 00:01:25.150
الشمس من المقتدر يعني من شخص مخصوص وهو القادر فان الصوم لا يجب على العاجز ولكن قول الناظم رحمه الله ووفقه ونفع به المقتدي هذا ليس قيدا في آآ تعريف الصيام. هم ذكروا انه من شخص مخصوص

5
00:01:26.750 --> 00:01:43.350
ولكن العاجز اذا صام فصومه صحيح. يعني الانسان الذي لا يستطيع الصوم ويضره الصيام ضررا بالغا شديدا. ومع هذا صام. فهل صيامه صحيح؟ نقول صيامه صحيح فينطبق عليه الحد الشرعي الفقهي

6
00:01:43.500 --> 00:02:05.100
للصيام ثم قال بنية وهذا الذي ذكرناه في التعريف الامساك لا بد ان يكون بنية فان الصوم والامساك عن المفطرات اذا لم يكن بنية الصيام لم يكن صياما شرعيا طيب ثم ننتقل بعد ذلك الى وجوب الصيام ونقول ان الصوم واجب

7
00:02:05.150 --> 00:02:21.400
في رمظان فقط ولا يجب على الانسان ان يصوم في غير رمضان الا اذا نذر او اذا ارتكب امرا كانت كفارته الواجبة عليه هي تكفير بالصيام والا فالصوم الواجب باصل الشرع هو صوم رمضان فقط

8
00:02:21.400 --> 00:02:44.600
قال يفرض في رمضان. اذا الواجب هو صوم رمضان طيب بماذا يدخل هذا الصيام الواجب الذي هو صوم رمضان نقول يدخل باحد امرين اما برؤية الهلال برؤية هلال رمضان او بانقضاء شعبان واتمام شعبان ثلاثين يوما

9
00:02:45.800 --> 00:03:05.200
اما برؤية هلال رمضان او باتمام شعبان ثلاثين يوما وهذا امر واضح ومعروف واذا رؤي الهلال في بلد فالمذهب وهي من مسائل الخلاف بين العلماء المذهب ان الصوم يدخل ان رمضان يدخل في حق جميع الناس

10
00:03:05.600 --> 00:03:28.400
قال يفرض في رمضان برؤية وهذا مأخوذ من قول ناظم برؤية يعني الناظم اشار الى هذا لان قوله برؤية يدل على ان اي رؤية ادخلوا بها الشهر سواء كانت من رؤية اهل البلد او من رؤية غيرهم. ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة

11
00:03:28.450 --> 00:03:45.950
تتعلق بوجوب الصوم وهي مسألة من الذي يجب عليه الصيام؟ قال الناظم ويلزم الصيام كل قادر. اذا الوصف الاول الذي هو شرط من شروط وجوب الصيام القدرة فلا يجب الصوم على العاجز

12
00:03:46.500 --> 00:04:04.450
اذا الشرط الاول القادر والعاجز على نوعين عاجز عجزا يرجى زواله يعني انسان مريض لكنه ان شاء الله عز وجل يتوقع ان يشفى بعد رمضان او بعد ايام او بعد اشهر فهذا يجوز له الفطر

13
00:04:04.500 --> 00:04:30.000
ويجب عليه القضاء واما النوع الثاني من انواع العاجز فهو العاجز عجزا لا يرجى زواله كالانسان الذي يفطر لكبر او لمرض لا يتوقع الشفاء منه فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم افطره مسكينا. اذا من يجب عليه الوصف الاول القادر؟ الثاني

14
00:04:30.000 --> 00:04:52.950
فلا يجب الصوم على الكافر ولهذا لو اسلم الكافر في يوم خمسة رمضان لا نوجب عليه ان يقضي الايام السابقة الشرط الثالث ان يكون مكلفا ويخرج بقولنا مكلفا بقولنا مكلف يخرج بذلك المجنون والصبي فان الصبي والمجنون لا يجب عليهما

15
00:04:52.950 --> 00:05:13.300
الوصف الاخير هو كونه حاضرا يعني غير مسافر. فان المسافر يجوز له ان يفطر في رمضان وقد سبق معنا في كتاب الطهارة في باب الحيض وصفا اخر وصف اخر وهو وصف الطهارة من الحيض والنفاس

16
00:05:13.350 --> 00:05:31.600
فقد سبق معنى ان المرأة الحائض والنفساء لا يجب عليها ان تصوم رمضان اداء وانما يجب عليها قضاء الصوم. هذا ما بدرسنا في هذا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين