السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا هو الدرس الرابع بعد المئة من شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي نبدأ فيه باذن الله عز وجل في كتاب الحج ونتكلم في هذا الدرس عن تعريف الحج والعمرة وشروط وجوبهما. قال الناظم وفقه الله قصد لمكة لانساك وفي وقت معين لحج عرفي وعمرة زيارة البيت علا وجه مخصص اتى مفصلا ويلزمان مسلم ويلزمان مسلما حرا قدر. مكلفا اي مرة لئن نذر. بدأ الناظم وفقه الله في كتاب الحج في كتاب المناسك بالكلام عن انواع المناسك. انواع المناسك التي سيتكلم منها التي سيتكلم عنها. في هذا الدرس هي حج والعمرة. اما الحج فعرفه الناظم بقوله قصد لمكة لانساك في وقت معين. قصد لمكة لانساك في وقت معين الحج هو قصد مكة لعمل مخصوص اللي هو الانساك المخصوصة في زمن مخصوص وهذا هو بالظبط تعريف الناظم لكنه اظاف قال وقت معين بدل ان يقول في وقت معين والامر في هذا سهل اه راعى في ذلك الوزن والمعنى في هذا صحيح. اذا الحج قصد لمكة. وهل كل قصد لمكة يعتبر حجا؟ قال لك لا. انما يكون قصد مكة حجا اذا كان قصد مكة للعمل المخصوص الذي هو الطواف والسعي ورمي الجمرات والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة الى اخره لمناسك الحج ولابد ان يقع في زمن مخصوص الذي هو ايام الحج فالحج يكون في ايام مخصوصة بخلاف العمرة على ما سيأتي فانها لا تختص بيوم او بزمن. واما العمرة فعرفها قوله وعمرة زيارة البيت على وجه مخصص اتى مفصلا. فالعمرة هي زيارة للبيت على وجه مخصوص. زيارة البيت يعني زيارة الكعبة على وجه مخصص اتى مفصل في ابواب اه الكلام عن صفة العمرة زيارة البيت على وجه مخصوص الذي هو الطواف ثم يعقبه بعد ذلك السعي ثم يعقبه بعد ذلك الحلق او التقصير هذه هي العمرة ما هي شروط وجوب الحج والعمرة؟ ومن آآ قولنا شروط وجوبهما نعرف ان الحج والعمرة واجبان. فالحج واجب وهو ركن من اركان الاسلام. والعمرة ايضا واجبة ولهذا قال الناظم ويلزمان يعني الحج والعمرة مسلما هذا الشرط الاول الاسلام حرا هذا الشرط الثاني الحرية قدر الشرط الثالث القدرة الاستطاعة. مكلفا الشرط الرابع التكليف وانما يجب في العمر مرة واحدة. قال ويلزمان مسلما خرج به الكافر. فالكافر لا يخاطب بالحج ولا يجوز له اصلا دخول مكة الحرية والحرية شرط لوجوب الحج فلا يجب الحج على العبد. لكن العبد لو حج صح منه بخلاف الكافر. الكافر الاحد لا يصح حجه اعمال لا تصح من الكافر. اما العبد فاذا حج فان حجه صحيح لكنه لا يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الاسلام بمعنى انه لو حج ثم اعتق فعليه ان يحج مرة اخرى بعد عتقه. الثالث الاستطاعة قدر يعني كان قادرا. الاستطاعة نوعان. استطاعة مالية استطاعة بدنية فالاستطاعة البدنية ان يكون الانسان قادرا على التنقل صحيحا في بدنه بحيث يستطيع ان يذهب الى مكة ويتنقل ويؤدي المناسك والاستطاعة المالية ان يكون ان يكون عنده من المال ما يكفيه لحجه ورجوعه بعد ايش؟ بعد نفقات الاولاد الواجبة ونحوهم. قال مكلفا وهذا شرط التكليف. اما المجنون التكليف طبعا وصف يتضمن البلوغ والعقل فالمكلف هو البالغ العاقل. اما الصبي غير البالغ فان حجه صحيح لكنه لا يجب عليه. فالتكليف بالنظر الى البلوغ هو شرط لوجوب الحج وليس شرطا لصحته لان الحج يصح من الصبي. حتى لو لم يكن مميزا؟ نعم. حتى لو لم يكن مميزا ولكن الصبي اذا حج فحجه هذا مع صحته صحيح لكنه لا يجزئ عن حجة الاسلام. فبعد بلوغه عليه ان يحج مرة اخرى واما المجنون فلا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج. قال الناظم اي مرة لا ان نذر. يعني ان الحج والعمرة انما يجبان في العمر مرة ولا يجب الحج على الانسان ولا تجب العمرة على الانسان اكثر من مرة في العمر قال لا ان نذر يعني الا اذا نذر الانسان الحج بعد ادائه لحجة الفريضة نذر ان يحج فان نذر الطاعة يجب الوفاء به. فيلزمه الحج ولو كان قد حج حجة الاسلام لانه نذر ذلك والوفاء بالنذر واجب وكذلك العمرة اذا ادى عمرة الاسلام ثم نذر ان يعتمر وجب عليه ان يوفي بنذره هذا ما يتعلق بدرسنا في هذا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين