﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:10.350
والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الدرس السادس والثلاثون من شرح النظم الجليل في الفقه

2
00:00:10.350 --> 00:00:30.350
نتكلم فيه عن مصارف الفي ثم عن مسألة الامان الذي يعطى للكافر. قال الناظم وفقه الله تعالى ويصرف الفيء على المصالح من غير بقول الراجحي ثم تكلم عن الامان فقال اعطاء امن في دم وعرض للكافرين بشروط يمضي اي كونه من مسلم وعاقل وباختيار دون

3
00:00:30.350 --> 00:00:40.350
شكر الحاضبي. اول مسألة في هذا الدرس ما تتعلق بمسائل مصر في الفيض. الفي يوصف في مصالح المسلمين من غير تخميس. وقد سبق معنا انه يدخل في الفيء ما اخذ من

4
00:00:40.350 --> 00:01:00.450
مشركين فزعا اذا تركوه فزعا آآ واخذنا هذا في قول اه واخذنا هذا في قول ناظم وفقه الله تعالى وكل مال النيل من حربه بالقهر والتقاتل القوي تمام؟ اه الى ان ذكر بعد ذلك الفي

5
00:01:00.650 --> 00:01:20.650
نعم المقصود ان الفيئة اذا اخذ من الكفار بغير قتال وكذلك ما تركوه فزعا وكذلك الخراج وكذلك الجزية هذه كلها على مصالح المسلمين من غير تخميس بقول راجح. يعني انها تصرف بكاملها في مصالح المسلمين ولا يخرج منها الخمس. طيب ثم

6
00:01:20.650 --> 00:01:40.650
ننتقل بعد ذلك الى مسألة الامان. قال الناظم في شروط الامان قال اعطاء اولا بين ما هو الامان. قال اعطاء امن في دم وعرض للكافرين. فالامان هو ان يعطي ان يعطى الكافر الامان فيقال للكافر انت امن او امناك او امنتك او غير ذلك من الالفاظ او الافعال التي تدل على ان

7
00:01:40.650 --> 00:01:56.900
مسلمة قد اعطى الكافر امانا وانه امنه في دمه او في عرضه. انه قد امنه في دمه وعرضي فهذا الامان يصح بشروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الاول ان يكون

8
00:01:57.300 --> 00:02:15.550
من مسلم ان يكون من مسلم وهذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون من عاقل الشرط الثاني ان يكون من عاقل فخرج بالمسلم الكافر فلا يصح تأمين الكافر للكافر. الثاني من عاقل فلا يصح تأمين المجنون

9
00:02:15.700 --> 00:02:37.700
الثالث مختار فلا يصح تأمين ايش تأمين المكره الرابع هو ان لا يكون سكرانا ان لا يكون سكرانا فلا يصح الامان من السكران. اذا هذه شروط الامان فاذا اعطي الكافر امانا بهذه الشروط فيلزم المسلمين ان

10
00:02:37.850 --> 00:02:55.050
آآ يكفوا عنه ولا يجوز حينئذ قتله ولا الاعتداء على ماله لانه صار امنا وآآ قتله حينئذ او اخذ ماله غدر والله المستعان ولا شك ان هذه المسائل من المسائل التي قد اخل بها بعض المسلمين واخل بها بعض الناس

11
00:02:55.100 --> 00:03:08.750
فصار بعضهم يظن ان كل كافر ولو اعطي الامان فانه حلال الدم والمال بل بعضهم يظن ذلك من الجهاد وليس ذلك من الجهاد في شيء. بل ان آآ الكافر الذي اعطي الامان

12
00:03:08.950 --> 00:03:26.700
لا يجوز الاعتداء عليه لا يجوز الاعتداء عليه. هذا ما يتعلق بمسائل هذا الدرس وكذلك يدخل في الامان ما لو دخل المسلم الى بلاد الكفار بامان فلا يجوز له الاعتداء عليه. وهذا ما يتعلق بدرسنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين