﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله هذا هو الدرس الاربعون بعد المئة من شرح النظم الجليل في فقه الحمل اللي نتكلم فيه عن المنهي عنها. قال الناظم وفقه الله وبيع نحو عنب للخامر وبيع عبد مسلم للكافر. والبيع للسلاح في الملتحم بيع

2
00:00:20.100 --> 00:00:39.650
على بيع اخيه المسلم وبيع زرع قبل الاشتداد وثمر والصلح غير بادي. البيوع المنهي عنها عندنا اولا بيع بعد انتهاء الجمعة الثاني وقد سبق انه يحرم ولا يصح. الثاني قال وبيع نحو عنب للخامرين. يعني بيع العنب لمن يتخذه خمرا

3
00:00:39.700 --> 00:00:59.700
بيع نحو عنب للخامرين. اذا علمت ان هذه السلعة تستعمل في الحرام وان هذا الشخص المعين يشتريها لاجل الحرام او صناعة الخمر فلا يجوز بيعه ولا يصح البيع. مثال ذلك رجل مشتغل ببيع العنب. فجاءه عقد من شركة لتصنيع الخمور قالوا والله نريد ان نشتري منك

4
00:00:59.700 --> 00:01:16.850
اه مقدار كذا وكذا من العنب لاجل تصنيع الخمر. فلا يجوز له ان يبيع ولو باع فالبيع باطل. كذلك بيع العبد المسلم للكافر فلا يجوز ان يباع العبد المسلم للكافر لان هذا اهانة للمسلم

5
00:01:17.850 --> 00:01:36.900
كذلك لا يجوز بيع السلاح في الفتنة قال والبيع للسلاح في الملتحم. يعني اذا كان هناك فتنة آآ والتحمت يعني اجتمعت وتقابلت صفوف والمسلمين بعظها مع بعظ صار بعظهم يقتل بعظا

6
00:01:37.150 --> 00:01:58.700
فيأتي انسان يبيع للناس السلاح في هذه الفتنة يغذي الفتنة ويشعلها نقول هذا لا يجوز ولا يصح لا يجوز بيع السلاح في الفتنة والظابط في هذه الثلاثة الامور بيع العنب لمن يتخذ خمرا وبيع العود المسلم كافر وبيع السلاح في الفتنة انه لا يجوز ان تبيع شيئا يؤدي

7
00:01:58.700 --> 00:02:16.700
لا محرم لان الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الخامس من البيوع المنهي عنها البيع على بيع اخيه المسلم  انسان مسلم مثلا في آآ سوق الخضرة. رجل عنده بسطة يبيع فيها

8
00:02:16.800 --> 00:02:34.350
الطماطم او الخيار فقالوا كم كيلو الخيار؟ قال الخيار الكيلو بخمسة ريال قال خلاص خذ هذي خمسة ريال واعطيني كيلو. اخر اعطاه خمسة ريال واخذ الكيلو. فقام البائع الذي بجواره قال اسمع انا اعطيك الكيلو باربعة ريال

9
00:02:34.700 --> 00:02:48.400
لاجل ان يفسخ مع الاول ويعقد مع الثاني. هذا بيع المسلم على بيع اخيه وهذا لا يجوز ولا يصح فاذا فسخ العقد مع الاول واشترى من الثاني في البيع مع الثاني محرم وباطل

10
00:02:48.500 --> 00:03:17.600
لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال بيع على بيع اخيه المسلمين كذلك من  البيوع المنهي عنها بيع الزرع قبل اشتداد حبه وبيع الثمر قبل وجوب صلاحه بيع الزرع قبل الاشتداد قال وبيع زرع قبل الاشتداد

11
00:03:17.900 --> 00:03:34.950
قال وثمر والصلح غير بادي. يعني وبيع الثمر قبل بدوء صلاحه. وهذا يتعلق بالزروع والاشجار. فبالنسبة لبيع الزرع وقبل اشتداد حبه اذا جئت تبيع  القمح زرع لكنه ما اشتد الحب

12
00:03:36.500 --> 00:03:48.850
مرضت تنتبع قلت خلاص ابيعك هذا القمح قبل ان يشتد نقول لا يجوز ذلك. كذلك لا يجوز بيع الثمن قبل بدو صلاحه. جاء الى النخل توه النخل ما انبتت ما ظهر منها الا

13
00:03:49.050 --> 00:04:07.450
ايش ثمر غير صالح اخظر تمر لسه في حالي كونه اخضر. قال ابيعك هذا التمر. نقول لا يجوز ذلك. الا في استثناءات ثلاثة تأتي معنا بشرط قطعي في الحال او لمن لمالك الاصل

14
00:04:08.650 --> 00:04:35.100
تمام؟ اذا ثلاثة امور ذكرها الناظم وفقه الله في البيت الذي سيأتي معنا في الدرس القادم قال الا بشرط القطع او لمالك الاصل وهكذا مع الاصل لاحل  فيجوز اذا بعت الثمر قبل بدو صلاحه اذا كان بشرط القطع تقول ابيعك هذا التمر بشرط ان تقطعه حالا فيه منفعة مثلا يريد ان يعطيه علفا للدواب او

15
00:04:35.100 --> 00:04:58.150
منه بوجه ما بشرط القطع في الحال او لمالك الاصل بمعنى انك آآ الشخص الذي يملك النخل بعت له الثمر كان الثمر مملوك لشخص والاصل مملوك لشخص اخر وهذا يحصل في ما يسمى ببيع الاصول والثمار

16
00:04:58.400 --> 00:05:16.800
اذا باع النخل بعد تشقق طلعه فان الثمر يكون للبائع طيب لما ابقينا الثمر للبائع رجع البائع وبائعه على مشتري النخلة يجوز ذلك لانه باعه لمالك الاصل. او مع الاصل

17
00:05:17.350 --> 00:05:32.650
بمعنى انه باع النخلة مع الثمر وكان الثمر غير صالح لا بأس بذلك هذا ما يتعلق هذه مسألة وما يتعلق بالبيوع المنهي عنها ان شاء الله الدرس القادم نستكمل بعض المسائل المتعلقة بالبيوع المنهي عنها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا

18
00:05:32.650 --> 00:05:34.800
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين