السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في الدرس الخامس والاربعين بعد المئة في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه عما لا يتصرف فيه قبل قبضه وعن مسألة تعريف الربا. قال الناظم وفقه الله تعالى بعدما ذكر ان اه من اشترى المكيل والموزون معدودة والمزروعة صح وكمل. وبينا ان الانسان اذا اشترى المبيع فان هذا البيع يكون صحيحا لازما دون اشتراط القبض. هذا لكن اه نعم هذا هو الاصل. طيب لكن هل مقتضى صحة البيع ولزوم البيع انه يجوز له ان يبيع الشيء الذي اشتراه قبل ان يقبضه هذا الذي سيبينه المؤلف هنا ويقول ان من اشترى المكيل والموزون والمعدود والمزروع صح وكمل ولم يجوز تصرف فيها الى قبض لها عرفا وغيرها فلا يضمنها البائع ان كان تلف قبل ولا غيرها يضمنها البائع ان كانت قبله وغيرها فلا كما سلف. الربا زيادة تختص بالمعاملة هي الربا نساء او مفاضلة. الاشياء ايها اخوتي الكرام الاشياء التي تباع السلع على نوعين. النوع الاول ما لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. ما هو المبيع بكيل المكيل المبيع بكيل كالتمر واذا ابيع بالصاع وقد بيناه في الدرس الماظي والمبيع بالوزن كما لو باع عشرة كيلو من اللحم والمعدود كما لو باع عشر حبات من التفاح والمزروع كما لو باع عشر متر من القماش فهذه لا يجوز له ان يتصرف فيها الا بعد ان يقبضها. وعرفنا ان قبض المكيل بكيله والموزون بوزنه والمعدود بعده والمزروع بذرعه والناظم هنا يقول ولم يجوز تصرف فيها الى قبض لها عرفا. يبين لنا هنا الناظم الضابط في القبض. ما هو ضابط القبض؟ قال عرفا. اذا قبض كل شيء بحسبه. ما عده العرف قبضا فهو قبض. نرجع الى عرف التجار ويكون القبض بما يتعارف عليه الناس والعرف في المكيلات ان قبضها بكيلها الى اخره. ثم قال وغيرها فلا يعني ما عدا هذه الاشياء الاربعة المكيل والموزون والمعدود والمزروع فانه يجوز التصرف فيها قبل القبض. اذا لو اشترى سيارة معينة من المعرض قال بعتك هذه السيارة وتم البيع وخرج الانسان من المعرض والتقى بصاحبه قال من فين جئت؟ قال اتيت من معرض سعيد للسيارات قل ما شاء الله وش اشتريت؟ قال اشتريت سيارة مازدة نوع كذا بعشرين الف ريال. قال والله هذه بيعة ممتازة اشتريتها بعشرين الف انا اشتريها منك باثنين وعشرين الف تبيع؟ قال ابيعك ما تقولون في هذا البيع؟ نقول هذا بيع صحيح ليش صحيح ها صحيح لان هذا الشيء ليس من المكيلات ولا من الموزونات ولا من المعدودات باع شيئا معينا فيجوز التصرف فيه قبل قبضه. واضح؟ وهذا معنى قوله وغيرها فلا يعني وغيرها يعني غير المكين والموزون والمعدود والمذروع فلا يعني فلا يحرم التصرف فيه قبل القبض. ويجوز التصرف فيه قبل القبر. ثم بين لنا الناظم قضية وهي مسألة الضمان. قال يضمنها البائع ان كان تلف. يعني يضمنها يعني المكيلات والموزونات والمعدودات والمزروعات. اذا اشتريت عشرة صاع من التمر وخرجت من الدكان اعطيته الثمن وخرجت ولم يكل لك هذه اللاصع لم تتميز لم يتميز تمرك عن تمره وحصل تلف احترق الدكان سرق المحل رجعت اليه بعد قليل وانت لم تقبض بعد. قلت له اعطني التمر. قال سرق التمر او احترق او صار عليه كذا وكذا هل انت يا ايها المشتري الذي تضمن ولا البائع هو الذي يضمن قال المؤلف يضمنها البائع ان كان تلف قبل. يعني اذا حصل تلف قبل القبض فضمانه على البائع هو الذي يتحمل الخسارة الذي يضمن طيب اذا كان هو الذي يخسر اليس من حقك انت؟ انت لا تخسر انت لا تتحمل المخاطرة انت لا تتحمل الخسارة اذا ايظا لا يحق لك ان تبيعها وتربح فيها وهذه قاعدة شرعية بالضمان اذا كان ضمان الشيء عليك فربحه لك. اما ان تسلم من ضمانه وتكسب ربحه فهذا لا يجوز قال وغيرها فلا كما سلف. يعني غير المكيل والموزون والمعدود والمزروع. يعني لو بعت شيئا معينا. كما ذكرنا واحد اشترى سيارة بعينها من الدكان ثم قال اتركها عندك ايها البائع هنا تركها عند البائع امانة حتى لو لم يقبضها خرج بعد ذلك ثم رجع الى المحل قال له تلفت السيارة جاء حريق في المحل وسيارته كتلفت. من الذي يضمنها؟ يضمنها المشتري هي في ضمان المشتري وهذا معنى قوله وغيرها فلا يعني وغيرها فلا يضمنها البائع بل يضمنها المشتري كما سلف. كما سلف ان بينا انه يجوز وان يتصرف فيها قبل القبض. واذا كان يجوز التصرف فيها قبل القبض معناها انه يضمنها. ليش؟ لان القاعدة تقول الخراج بالضمان الخراج عن الربح اذا كان الشيء خراجه لك فضمانه عليك. اذا كنت الذي تضمن فانت الذي تربح. واضح؟ وقد جاء النهي عن ربح ما لم يضمن. يعني الشيء الذي لا تضمنه انت لا يحق لك ان تربح فيه. اذا المسألتان مرتبطتان. ضمان الشيء والربح فيه والتصرف فيه ننتقل الان الى قضية الربا. قال الناظم زيادة تختص بالمعاملة هي الربا. ما هو الربا؟ زيادة تختص بالمعاملة فاذا الربا هو زيادة في اشياء مخصوصة ليست كل زيادة من الربا انما الربا زيادة تختص بالمعاملة يعني بمعاملة معينة وفق شروط معينة سنعرفها في هذا الباب فمثلا اذا بعت صاع من التمر بصاعين عندنا زيادة صاعين زيادة على المفروض صعبة صعبة عندنا زيادة هذا ربا وهذا يعتبر ربا الفضل وقد يكون عندنا الزيادة في الاجل فتقول ابيعك تمر بتمر مع التأجيل عند زيادة الاجل. هذه ايضا لا تجوز وهي ربا النسيئة. وهذا معنى قوله زيادة تص بالمعاملة هي الربا نساء يعني نساء يعني تأجيلا النساء التأجيل فزيادة في التأجيل او مفاضلة يعني زيادة في المقدار. وهذه هي انواع الربا التي سيأتي ذكرها ان شاء الله وهي ربا الفضل وربا النسيئة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين