السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الدرس الثامن والاربعون بعد المئة في شرح النظم في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عما لا يجري فيه الربا بيع الربويات سبق معنا والان نتمه وكنا قد ذكرنا في اخر الدرس الماضي ان من باع ربويا بغير جنسه مع الاتفاق في العلة لا يشترط التماثل ولكن يشترط التقابض. طيب هل اشتراط التقابض مطلقا؟ لا ليس مطلقا. هناك استثناء ما هو الاستثناء قال الا اذا كان بنقد فاجز نسيئة كسلام فما احتجز وبيعه بغير جنسه مع خلاف علة اجز ومن بالفضل او نسيئة فلا ربا كبيع غير ربوي كالقباء. الكلام عن المبادلة الربوية سبق معنا ان مبادلة وقد تكون مبادرة ربوي بجنسه كتمر بتمر وقد تكون مبادلة ربوي بغير جنسه. واذا كانت مبادلة الربوي بغير جنسه فاما ان يكون مع اتفاق العلة مثل ايش؟ مكيل بمكيل او موزون بموزون فاذا كان مع اتفاق العلة واختلاف الجنس تجوز الزيادة يعني لا بأس ان تبيع صاع من التمر بصاعين من القمح ما في مشكلة الزيادة تجوز لكن المشكلة فين؟ مع التأخير وسبق ومعنى انه مع التأخير لا يجوز لكن في هذا الدرس سنبين التفصيل فنقول ان كان مع التأخير وكان احد العوضين نقدا يعني ايه نحن قلنا ان الحديد مثلا موزون الحديد موزون ويجري فيه الربا فلو بعت حديدا بذهب او بفضة الذهب موزون. والفضة موزونة. انت بعت حديد بالذهب ها العلة متفقة؟ نعم العلة متفقة. ومع هذا لا يشترط التقابض. ايش رأيكم لا يشترط التقاب ليش يا اخي؟ لان احد العوظين هنا نقدا فاذا كان بنقد ها لا بأس ليش اذا كان بنقد لا بأس؟ لان النقد هو الثمن الذي يتعامل به دائما. فاذا منعتني من ان اشتري الحديد بذهب مؤجل معناها تغلق الباب في بيوع الاجال لان الغالب عندهم في الزمن السابق انهم يتعاملون في ايش؟ الثمن يكون ذهب او فضة فستغلق الباب ينسد باب السلم في الموزونات كلها وهذا والسلام قد جاء النص الشرعي بجوازه اذا لو بعت حديد بنحاس لا يجوز. لانه موزون لو بعت حديد بنحاس لا يجوز التأخير ويشترط التقابض لكن لو بعت حديد بذهب لا بأس ان يحصل التأخير في الثمن او التأخير في المثمن تقبض الذهب والحديد يستلم بعد شهر ما في مشكلة. او تقبض الحديد الان والذهب يسلم بعد شهر ما في مشكلة. لان احد هذين العوظين نقد لا واما اذا لم يكن احد العوظين نقدا فيحرم التأخير ويشترط التقابظ وهذا الذي شرحناه في الدرس الماضي فليتنبه لهذه النقطة وهذا استثناء بينه الناظم فقال الا اذا كان بنقد فاجز نسيئة الا اذا كان بيع الربوي بغير جنسه مع اتفاق العلة كان ذلك بنقد فاجز نسيئة يعني فاجز المشيئة يعني اجز التأخير كسلم كبيع السلم السلم هو عقد يتم فيه قبض الثمن في مجلس العقد وتأخير السلعة الى اجل معلوم وهذا سيأتي معنا باب مستقل اسمه باب السلم فلا بأس مثل السلامة السلم تقبض فيه الذهب الان وتؤخر فيه الحديد بعد شهر ما في مشكلة. قال فما احتجز يعني ما احتجز يعني ما منع الشارع ذلك لا يوجد منع يحتجز الانسان نقول يحجز نفسه ويحتجز عن فعله لا هذا امر جائز طيب اذا باع ها شف لك ركزوا معانا الان الله يرظى عليكم. اذا باع باع الربوي بغير جنسه ها اذا باع الربوي بغير جنسه مع اختلاف العلة. ها شف خلصنا مع اتفاق العلة. مع اختلاف العلة. يعني ايش مع اختلاف العلة يعني بعت التمر المكيل علته الكيل بالحديد الذي علته الوزن ما في اي مشكلة يجوز التقابض وعدم التقابض ويجوز التماثل وعدم التماثل ما في مشكلة وهذا معنى قول الناظم وبيعه بغير جنسه مع ما في علة اجز ومن حضل يجوز في هذا التفاضل ويجوز التأخير قال بالفضل او نسيئة فلا ربا يعني يجوز التفاضل بالفظل يعني تفضل او نسيها يعني التأخير. ومن حضر بالفضل او نسيت فلا ربا كبيع غير ربوي كالقبا. يعني كما لو بعت شيء غير ربوي اصلا كالقباء اللي هو يعني احد الانواع اللباس القباء نوع من انواع اللباس الثياب لا يجري فيها الربا واضح؟ كما لو بعت تمر بثوب كذلك لو بعت تمر بحديد لا بأس اه بالزيادة ولا بأس بايش؟ بالتأخير. هذا ما يتعلق بباب الربا. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما نتعلمه علما نافعا ولوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين