السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد هذا هو الدرس الثاني والخمسون بعد المئة من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن تتمة في احكام القرض قال الناظم وفقه الله وكل شيء صح بيعه فصح اقراضه الا الانام لم يبح وشرطه معرفة بالقدر والوصف ممن لتبرع اهل كذلك الايجاب والقبول بقبضه لملكه يؤول القرض ايها الاخوة الكرام سبق معنا تعريفه انه دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدله. هنا سيتكلم الناظم عن ضابط ما يقرض. ما هو الشيء الذي يصح قربه قال لك ظابط وكل شيء صح بيعه فصح اقراضه. الا الانام لم يبح. اذا ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم. تعال نطبق ما رأيكم في بيع الكلب؟ يصح ولا لا؟ بيع الكلب لا يصح. اذا لا يصح اقراضه طيب ما رأيكم في اه بيع الكتاب هل يصح اني ابيعك كتاب؟ نعم يصح اذا يصح اقراظك للكتاب وماذا ترد ترد بدلا عنه ان كان مثليا ترد المثل وان كان قيميا ترد القيمة والغالب الكتاب يعتبر على المذهب قيميا يعتبر قيميا فترد قيمته اذا ما صح قرضه بيعه صح قرضه لكن استثنوا مسألة ما هي هذه المسألة؟ قالوا الا بني ادم فلا يصح ان تقرظ جارية لانسان تقول خذ هذه جاريتي او عبدي تنتفع به وترد بدله لا ما ينفع انما القرض يختص بغير الادميين. قال وكل شيء صح بيعه فصح اقراضه والا الانام يعني الانام يعني البشر. لم يبح اقراضهم ما هي شروط القرض قال وشرطه معرفة بالقدر هذا هو الشرط الاول ان يعرف قدر هذا القرض تقول لو سمحت اقرضني يقول خذ هذا الكيس فيه مبلغ مالي هو قرض لك وتم القرض على شيء مجهول لا ما يصلح لا بد ان يعرف كم فيه من النقد حتى يثبت عليه بدله لانه ينتفع به ويرد بدله فهو اذا طالبناه برد البدل يقول رد لي الف يقول لا انا ما اخذت الف الكيس كان فيه خمس مئة فلابد من معرفة القدر الثاني الوصف الثاني معرفة الوصف قال معرفة بالقدر والوصف كيف معرفة القدر والوصف حتى اذا اراد ان يرده يرده على مثله. قد يقترض على سبيل المثال صاع من التمر فهل يكفي ان نعرف ان فلان اقترض صاعا من التمر؟ لا لابد ان نعرف ان هذا التمر الذي اقترظه هل هو تمر سكري ولا تمر خلاص ولا تمر وصفه الثاني اهلية التبرع قال وممن لتبرع اهل يعني لا يصح القرض الا من جائز التبرع وقد سبق معنا ان جائز التصرف هو الانسان الحر المكلف الرشيد الحر المكلف الرشيد. واضف لجواز تبرعه الحر المكلف الرشيد قد يكون وليا على مال اليتيم قد يكون ناظرا على الوقف ما للوقف هذا لا يصح تبرعه يعني ولي اليتيم لا يصح تبرعه وناظر الوقف لا يصح تبرعه والقاضي اذا كان وليا على مال يتيم لا يصح تبرعه من مال اليتيم اذا لا بد ان يكون الانسان اذا اراد ان يقرض ان يكون جائز التصرف وان يكون اقراضه من ماله يكون عقابه من ماله ما يكون من مال يتيم هو ولي عليه او من مال وقف هو ولي عليه انما يكون من ملكه او وكيلا عن شخص جائز التصرف اذا اهلية التبرع. من الشروط ايضا الايجاب والقبول. قال كذلك الايجاب والقبول فلا يصح القرض الا بايجاب وقبول لا يصح القرض الا باجاب وقبول فيقول مثلا اقرضني مئة الف فيعطيه مئة الف واضح؟ طيب قال بقبضه لملكه يؤول وهذه مسألة تتعلق بالقرض وهي ان المقترض اذا قبض المال المقترض فانه يدخل في ملكه يعني انت جيت تقترض مني الف ريال اعطيتك الف ريال بقبضك لهذه الالف تكون هذه الالف ملك لك ولا ملك لي انا؟ انا قلت يكون ملك لك يا ايها المقترض. ولهذا لو جيتك ثاني يوم اتيتك ثاني يوم قبل ان تتصرف في هذه الالف وطالبتك وقلت رد لي الالف ريال. رد لي الف تقول هذه الف. اقول لك لا انا اريد ان ترد لي عين الورقة التي اعطيتك. الالف نفسها نقول لا يلزمك ذلك. ليش؟ لان هذه الالف انتقلت الى ملكك وثبت عليك بدلها. واضح؟ ثبت عليك بدلها وهذا معنى قوله بقبضه لملكه يؤول اذا من شروط القرض القبض. والقبض شرط قوت الملك على المال المقترض. واضح؟ هو شرط للملك. هذا ما يتعلق نعم هناك شرط سابع. هناك آآ شرط خامس عفوا وهو ان لا ايجر بالقرض نفعا كل قرض جر نفعا فهو ربا وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله بشكل اوضح في الدرس القادم. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين