﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.250
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الدرس هو الدرس السبعون بعد المئة في شرح النظم الجلي في الفقه بل يتكلم فيه باذن الله عز وجل عن المصارعة ثم نشرع في الاجارة. قال الناظم وفقه الله بعدما ذكر تعريف قال يسمى مساقاة اللي هو

2
00:00:19.350 --> 00:00:39.350
سبق تعريفه في الدرس السابق. قال ودفع الارض يسمى مساقاة ودفع الارض والبذر للزارع فيما يرضي من خارج الارض له مزارعة في شرط دفع بذرها منازعة الايجارة. عقد على منفعة مباحة بعوض لمدة قد بانت. هذه هي الاجابة

3
00:00:39.350 --> 00:00:57.250
اذا عندنا في هذا الدرس ان نعرف ما هي المزارعة وان نعرف ما هي الاجارة. بالنسبة للمزارعة عندنا الكلام في تعريفها ثم عن شروطها. اما تعريفها فقد ذكره الناظم في قوله ودفع الارض والبذر للزارع فيما يرضي من خارج الارض

4
00:00:57.250 --> 00:01:25.550
له مزارعة يعني المزارعة هي ان يدفع الشخص ارضه تمام والبذر ايضا عنده بذر وعنده ارض فيدفعها لشخص يزرعها. تمام طيب وما هي الفائدة من هذه الزراعة؟ الان هذا الرجل قاعد يشتغل على زراعة ارض غيره. فعندنا طرف دفع ايش

5
00:01:25.550 --> 00:01:46.700
بذور ودفع الارض والطرف الاخر هو الذي هو الذي اه يسقي ويزرع هذه البذور في الارض طيب ما الفائدة؟ الفائدة منها ان يأخذ هذا الذي زرع الارض جزءا من الزرع

6
00:01:46.750 --> 00:02:06.450
ويعطي الجزء الاخر لصاحب الارض هذه هي المزارعة. قال ودفع الارض شفتم الارض والبذر ايضا يدفع صاحب الارض هو الذي يدفع البذر لمن  فيما يرضي من خارج الارض له يعني ما يخرج من هذه الارض من هذه الزروع كما رأيتم برسيم او جرجير او خس او كذا

7
00:02:06.500 --> 00:02:28.650
يأخذه هذا الزارع من خارج الارض له مزارعة يعني هذه هي مزارعة ودفع الارض والبذر للزارع فيما يرضي من خارج الارض له هي المزارعة. واضح؟ عرفنا مزارع. قال في شرط في شرط دفع بذرها منازعة. هل يشترط ان يدفع صاحب الارض البذور

8
00:02:28.700 --> 00:02:43.150
او يجوز ان يكون البذر من المزارع. قولان للعلماء. قال في شرط دفع بذرها منازعة يعني منازعة يعني خلاف بين العلماء. والصحيح في المذهب انه يشترط ان يكون البذر من صاحب الارض

9
00:02:43.250 --> 00:03:03.250
ان كون البذر من صاحب الارض هذا شرط في المزارعة. على المعتمد في المذهب وان كان المسألة فيها نزاع قوي. حتى ان صاحب الزاد زاد المستقنع قال ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس. مع ان المذهب الصحيح في المذهب الرواية الاقوى ان

10
00:03:03.250 --> 00:03:17.150
انه يشترط ان يكون البذر من صاحب الارض طيب عرفنا اذا ما هي المزارعة وما هي شروطها؟ اذا عرفنا شروطها الشرط الاول وهو ان يكون البذر من رب الارض وهذا محل خلاف

11
00:03:17.150 --> 00:03:37.150
في المذهب انه مشترط والقول الثاني انه لا يشترط. ايضا من شروط المزارعة ان يكون آآ الزرع بحصة شائعة كما فكرنا في الموساقى يعني نصف الزرع لفلان ونصفه للاخر او نحو ذلك نصف والنصف او الثلث والثلثين او نحو ذلك. ثم ننتقل بعد ذلك

12
00:03:37.150 --> 00:03:52.600
الى الكلام عن الاجارة. قال الناظم عقد على منفعة مباحة بعوض لمدة قد بانت. الايجار امرها واضح وبين. انسان اه يأتي مثلا الى صاحب عمارة فيقول له اريد ان استأجر منك شقة

13
00:03:52.650 --> 00:04:10.250
اذا العقد في الاجارة واقع على الشقة ولا على منفعة الشقة وهي السكنة؟ نقول بل على منفعة الشقة وهي السكنة. عقد على منفعة مباحة ومنفعة السكنة منفعة مباحة يقول له نعم لكن هذا مقابل ثلاثين الف ريال في السنة

14
00:04:10.600 --> 00:04:30.300
هذا قوله بعوض لمدة قد مات يعني لمدة سنة. اذا ما الفرق بين البيع والاجارة؟ البيع مؤبد. الاجارة مؤقتة البيع يقع غالبا على العين المنفعة تقع على منفعة الاجارة تقع على منفعة العين. والاجارة عقد معروف معلوم. هذا ما يتعلق

15
00:04:30.300 --> 00:04:37.862
بدرسنا في هذا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين