بذور ودفع الارض والطرف الاخر هو الذي هو الذي اه يسقي ويزرع هذه البذور في الارض طيب ما الفائدة؟ الفائدة منها ان يأخذ هذا الذي زرع الارض جزءا من الزرع السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الدرس هو الدرس السبعون بعد المئة في شرح النظم الجلي في الفقه بل يتكلم فيه باذن الله عز وجل عن المصارعة ثم نشرع في الاجارة. قال الناظم وفقه الله بعدما ذكر تعريف قال يسمى مساقاة اللي هو سبق تعريفه في الدرس السابق. قال ودفع الارض يسمى مساقاة ودفع الارض والبذر للزارع فيما يرضي من خارج الارض له مزارعة في شرط دفع بذرها منازعة الايجارة. عقد على منفعة مباحة بعوض لمدة قد بانت. هذه هي الاجابة اذا عندنا في هذا الدرس ان نعرف ما هي المزارعة وان نعرف ما هي الاجارة. بالنسبة للمزارعة عندنا الكلام في تعريفها ثم عن شروطها. اما تعريفها فقد ذكره الناظم في قوله ودفع الارض والبذر للزارع فيما يرضي من خارج الارض له مزارعة يعني المزارعة هي ان يدفع الشخص ارضه تمام والبذر ايضا عنده بذر وعنده ارض فيدفعها لشخص يزرعها. تمام طيب وما هي الفائدة من هذه الزراعة؟ الان هذا الرجل قاعد يشتغل على زراعة ارض غيره. فعندنا طرف دفع ايش ويعطي الجزء الاخر لصاحب الارض هذه هي المزارعة. قال ودفع الارض شفتم الارض والبذر ايضا يدفع صاحب الارض هو الذي يدفع البذر لمن فيما يرضي من خارج الارض له يعني ما يخرج من هذه الارض من هذه الزروع كما رأيتم برسيم او جرجير او خس او كذا يأخذه هذا الزارع من خارج الارض له مزارعة يعني هذه هي مزارعة ودفع الارض والبذر للزارع فيما يرضي من خارج الارض له هي المزارعة. واضح؟ عرفنا مزارع. قال في شرط في شرط دفع بذرها منازعة. هل يشترط ان يدفع صاحب الارض البذور او يجوز ان يكون البذر من المزارع. قولان للعلماء. قال في شرط دفع بذرها منازعة يعني منازعة يعني خلاف بين العلماء. والصحيح في المذهب انه يشترط ان يكون البذر من صاحب الارض ان كون البذر من صاحب الارض هذا شرط في المزارعة. على المعتمد في المذهب وان كان المسألة فيها نزاع قوي. حتى ان صاحب الزاد زاد المستقنع قال ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس. مع ان المذهب الصحيح في المذهب الرواية الاقوى ان انه يشترط ان يكون البذر من صاحب الارض طيب عرفنا اذا ما هي المزارعة وما هي شروطها؟ اذا عرفنا شروطها الشرط الاول وهو ان يكون البذر من رب الارض وهذا محل خلاف في المذهب انه مشترط والقول الثاني انه لا يشترط. ايضا من شروط المزارعة ان يكون آآ الزرع بحصة شائعة كما فكرنا في الموساقى يعني نصف الزرع لفلان ونصفه للاخر او نحو ذلك نصف والنصف او الثلث والثلثين او نحو ذلك. ثم ننتقل بعد ذلك الى الكلام عن الاجارة. قال الناظم عقد على منفعة مباحة بعوض لمدة قد بانت. الايجار امرها واضح وبين. انسان اه يأتي مثلا الى صاحب عمارة فيقول له اريد ان استأجر منك شقة اذا العقد في الاجارة واقع على الشقة ولا على منفعة الشقة وهي السكنة؟ نقول بل على منفعة الشقة وهي السكنة. عقد على منفعة مباحة ومنفعة السكنة منفعة مباحة يقول له نعم لكن هذا مقابل ثلاثين الف ريال في السنة هذا قوله بعوض لمدة قد مات يعني لمدة سنة. اذا ما الفرق بين البيع والاجارة؟ البيع مؤبد. الاجارة مؤقتة البيع يقع غالبا على العين المنفعة تقع على منفعة الاجارة تقع على منفعة العين. والاجارة عقد معروف معلوم. هذا ما يتعلق بدرسنا في هذا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين