اشرعوا فيما بعد ذلك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد هذا الدرس الثاني والسبعون بعد المئة في شرح النظم الجليل في الفقه الحنبلي نتكلم فيه يعني العقود الجائزة واللازمة قال الناظم وفقه الله تعالى في تتمة احكام الاجارة يبين ان الاجارة عقد لازم. قال وهي ترى من العقود اللازمة لا فسخ حيث العين تبقى سالمة فائدة ما ليس فيه الفسخ باختيار يسمى بعقد لازم يا قاري كالبيع والتأجيل والنكاح والرهن في الراهن والاصلاح اما لازم او جائز. الاجارة من اي الانواع؟ قال الاجارة من العقود اللازمة وهي ترى من العقود اللازمة. ما معنى كونها من العقود اللازمة قال معنى هذا انه لا فسخ فيها حيث العين تبقى سالمة. اذا العقد اللازم هو العقد الذي لا يجوز فسخه الا بالتراضي الا بالتراضي. اما العقد الجائز فهو العقد الذي يمكن لاي من الطرفين فسخه من غير رضا الاخر واضح؟ طيب لا فسخ حيث العين تبقى سالمة. الاجارة لا فسخ فيها اذا كانت العين سالمة الاجارة لا فسخ فيها الا بالتراضي. حيث العين تبقى لا سالمة وعلم من هذا ان العين لو تلفت فان الاجارة تنفسخ دون بتوقف على تراضي الاطراف ما هي العقود اللازمة؟ قال فائدة ما ليس فيه الفسخ باختيار يسمى بعقد لازم يقال اذا ما هو العقد اللازم؟ هو الذي ليس فيه الفسخ ها الا بالاختيار ما ليس فيه الفسخ باختياري يسمى بعقد اللاانز من قارئ. الفسخ في العقود اللازمة لا يكون الا تراضي الطرفين وليس لاي من الطرفين ان يختار الفسخ الا برضا الاخر. هذا هو العقد اللازم. مثل ايش؟ قال كالبيع فاذا تم البيع وعلى مثلا سيارة اشتريت سيارة تمام؟ وتفرقتم من المجلس. هل يجوز للبائع ان يرجع في كلامه ويتراجع عن عقله ليس له ذلك الا برضاه طرفي كذلك التأجيل الايجار كما ذكرنا لا تفسخ الا بالتراضي. كذلك النكاح فان عقد النكاح لا فسخ فيه انا اقول عقد النكاح لافس خفي حتى بالتراضي واضح اذا النكاح ليس كسائر العقود اللازمة. العقود اللازمة تفسخ بالتراضي بين الطرفين. اما النكاح لا يفسخ حتى بالتراضي النكاح لا يفسخ الا بطرق محددة شرعا اما يعني ينحل عقد النكاح اما بالطلاق من قبل الزوج وهنا لا يشترط رضا الزوجة. او بالخلع تمام وهذا الذي يشترط فيه التراضي ماشي او بالخلع وهذا يكون من قبل الزوج او بالفسخ من قبل القاضي على التفصيل الذي سيأتي ليس هذا محله لكن المقصود ان مجرد التراضي على انتهاء العلاقة الزوجية لا يعد فسخا فعقد النكاح ميثاق غليظ وهو اوثق من سائر العقود اللازمة. كذلك عندنا الرهن ولكن لاحظ في قول الناظم والرهن في الراهن يريد ان يشير لك الناظم يشير الناظم الى آآ ان ثمة نوع من العقود يكون لازما من طرف وجائز من طرف اخر وهو الرهن. الرهن لازم في حق الراهن. لكنه جائز في حق المرتهن. يعني اذا انا اعطيت سيارتي لزيد رهن او اعطيتك انت يا ايها المستمع او يا ايتها المستمع خليت السيارة عندك رهن مثلا اقترظت منك مئة الف ريال وخليت سيارتي رهن عندك لتتوثق من حقك اذا ما سددت انا تروح تبيع السيارة طيب جيتك بعد يومين قلت والله انا احتاج السيارة ردها لي هل يلزمك ان تردها لي غصب عنك؟ وان تفك الرهن غصب عنك لا لكن لو انك انت رضيت بفك الرهن وجئتني يوما من الايام قلت خذ رهنك انا واثق فيك ولا احتاج الى رهن فان الرهن ينفك بذلك. اذا الرهن لازم في حقه الراهن جائز في حق المرتهن. قال والاصلاح والمراد بالاصلاح هنا عقد الصلح. فانه قد سبق معنا ان الصلح بمعنى البيع فاذا كان الصلح يكون بمعنى البيع اذا تذكرون فانه يكون عقدا لازما ننتقل الى العقود الجائزة ما هي العقود الجائزة هي التي يجوز فسخها لاي من الطرفين فسخة دون رضا الاخر. مثل ايش؟ قال كالوكالة. اذا وكلتك قلت خذ سيارتي بعها. ثم انا تراجعت في اه بعد يوم يومين قلت لك والله لا خلاص لا تبيع السيارة من حق ذلك. كذلك المساقاة طبعا الوكالة ايظا حتى الوكيل ممكن تجيني انت بعد يومين تقول لي خذ سيارتك انا لا اريد ان ابيعها. لا اريد انا هذه الوكالة كذلك المساقاة والمساقاة سبقت معنا والمساقاة عقد جائز ممكن انه يفسخ الانسان في اثناء المدة من غير رضا الاخر لكن اذا فسخ صاحب الارض فان العامل يستحق اجرة المثل ما يظلم نقول يروح جهد وهباء منثورا لا يستحق اجرة المثل. كذلك الجعالة قلت يا جماعة الخير من وجد محفظتي فله مني الف ريال وثم قلت لا لا لا خلاص تراجعت قبل ان تعملوا قبل ان تشرعوا في العمل فانهم آآ ينفسخ فانها تنفسخ الجعالة بذلك. لكن لو بدأ الناس في العمل. لو بدأ العامل في العمل واشتغل وبذل جهدا شديد من بعد مدة قلت انا تراجعت نقول يلزمني حينئذ اجرة المثل للعامل. كذلك من العقود الجائزة سبق المسابقة اذا اتفقنا رحنا نادي الفروسية وبدأنا نتسابق على الخيل كل واحد دفع الف ريال تمام؟ وبعد نص ساعة جاك اتصال قلت لا والله انا ما راح ابدأ معاكم السباق ردوا لي المبلغ نقول كذلك السبق او المسابقة عقد يجوز فسخها. الا اذا ظهر الفوز لاحد الاطراف هذا ما يتعلق بالعقود الجائزة واللازمة وباذن الله عز وجل الدرس القادم اه نشير اشارة سريعة الى العقود الجائزة مرة اخرى ونشر