ثم تزول الوقفية فهذا لا يصح لان الوقف طبيعته انه مؤبد تحبيس الاصل مؤبدا وتسبيل الثمرة قال ومن دون تعليق وتوقيت وسم يعني آآ توقيت وسم به الوقف فلا يصح ان يصف الوقف يسمه يعني يصفه بالتوقيت او السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. قال الناظمي وفقه الله تعالى في هذا الدرس وهو الدرس الثامن والثمانون بعد المئة اه في شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي وهو تتمة الوقف وتعريف البقال مع البقاء وعلى بر علم من دون تعليق وتوقيت موسم لفسخ في وقف كذا كبيع وجاز ذا يتعطل نفع الهبة تبرع بالمال بالتمليك في حياته لهبة فعرفي. بدأ الناظم وفقه الله تعالى بالكلام عن تتمة شروط الوقف وشروط الوقف سبق معنا في الدرس الماظي ان الناظم وفقه الله تعالى قال معينا وشرط ان يقف معينا والنفع منه لا يقف. والنفع منه لا يقف. ثم قال مع البقاء يعني والنفع منه لا مع البقاء اه يعني لا يكون هذا الشيء ابقاؤه قطع لمنفعته وبعبارة اخرى لا يكون الانتفاع به يستهلك عينه ولا يمكن بقاؤه مع انت فمع الانتفاع طيب وهذا الشرط اه الثاني. الشرط الاول وهو ايضا سبق معنا في قوله هو شرط ان يقف معينا. اذا الشرط الاول تعيين الموقوف الشرط الثاني قلنا بقاء نفعه والا يكون استعماله والانتفاع به يؤدي الى ذهاب عينه. الشرط الثالث هو الذي ذكره هنا قال وعلى بر علم ان يكون الوقف على بر فلا يصح الوقف على شيء مباح ولا شيء محرم ولا شيء مكروه تقول لي مباح ما ينفع الوقف عليه نقول الوقف عبادة وهو تحبيس الاصل بمعنى ان لا يجوز لصاحبه ان يتصرف فيه وهو عقد لازم لا يكون الا على جهة بر. فيقول مثلا اوقفت العمارة على طلبة العلم وقفت العمارة على آآ الدعاء الى الله ونحوه على الدعوة الى الله. لكن لا يصح ان يقول اوقفت العمارة لكرة القدم لا يصح من باب اولى ان يجعل الوقف على امر محرم. يقول اوقفت العمارة على الغناء المحرم الرقص الى غير ذلك من انماط الامور المحرمة كذلك من شرط الوقف ان يكون منجزا. قال الناظم من دون تعليق وعلى بر علم من دون تعليق والتعليق عكس التنجيز فلابد في الوقف ان يكون منججا ولا يكون معلقا لهذا قال من دون تعليق تعليقا يعلق آآ يعني عقد الوقف على شرط المستقبل فيقول مثلا عمارة هذه وقف اذا جاء رمضان فلا يصح حينئذ هذا الوقف كذلك لا يصح التوقيت فمن شروط الوقف عدم تأقيته لا يكون مؤقتا فلا يصح ان يقول اعمارتي هذه وقف لمدة ثلاثة اشهر بالتعليق ثم انتقل الى بعض احكام الوقف وهو الكلام عن الامور الممنوعة في الوقف اول هذه الامور هو الفسخ فمما يمنع في الوقف ولا يصح فيه هو الفسخ يعني ان الوقف عقد لازم اذا اوقفت عمارتك ليس لك حق بعد سنة ولا سنتين تقول والله تراجعت رجعت في كلامي ما ابغاه وقت لا الوقف عقد لازم لا يصح فسخه. من هذا الامر الاول الفسخ لا فسخ في وقفه. الامر الثاني الممنوع بيع الوقف. قال لا فسخ في وقف كذاك بيع البيع لا يجوز الا اذا تعطلت منافعه يعني انسان بنى عمارة قال هذه العمارة وقف ليسكن فيها طلاب العلم في هذه البلدة وتعطلت هذه المنفعة ولم تعد هذه المنطقة اصلا مأهولة بالسكان واضح؟ فحين اذ اذا تعطلت منافعه يباع ويصرف ثمنه في ايش في مثله قال كذلك بيعه وجاز ذا يعني جاز ذا وهو البيع جاز البيع ان يتعطل نفعه اذا تعطلت منفعة الوقف هذا بالنسبة للوقت ثم ذكر الناظم وفقه الله تعالى تعريف الهبة فقال تبرع بالمال بالتمليك في حياته لهبة الهبة تتبرع بالمال وهل تبرعك بالمال هذا تمليك للمال او هو فقط اعارة بحيث الانسان ينتفع بالمال مع بقاء عينه لا هو تمليك له فقولنا تبرع بالمال يخرج البيع مثلا لان البيع معاوظة وليس تبرعا لكن يأتي السؤال بالنسبة مثلا القرض تمام؟ او خلي بالنسبة للهبة عفوا بالنسبة للعارية العارية الاعارة. الاعارة ليست تمليكا للمال ولهذا قال تبرع بالمال بالتمليك في حياته خرج بقوله رحمه الله او وفقه الله خرج بقوله في حياته الوصية لان الوصية تمليك يمكن فيها تمليك المال بعد موته فيقول اذا مت هذه ملك لفلان تعطوها له تبرع هذا يعتبر وصية لانه بعد موته وليس في حياته. قال لهبة فاعرفي يعني عرف الهبة بهذا التعريف. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين