السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الدرس التسعون بعد المئة في الشرح في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن الهبة اه المتعلقة او المسائل المتعلقة بالاب في باب الهبة ثم نتكلم باذن الله عز وجل عن العطية. قال الناظم وفقه الله تعالى ولاب لا غيره الرجوع في عطائه واخذ مال يكتفي من دون اضرار وليس في مرض موت ويعفى وارد اذا اقترض عطيت المريض. ومن يصيبه مرض مخوف او كان حرب حوله صفوف بدأ الناظم وفقه الله تعالى بالكلام عن احكام الاب في باب الهبة اه المسألة الاولى التي ذكرها من احكام الاب ان الاب يجوز له الرجوع بهبته ان الاب يجوز له الرجوع في هبته بعد ما يعطي الولد يعني عندنا واحد اب اعطى ولده هدية جا للولد قال يا ولدي خذ هذا الجوال هدية لك تمام؟ واخذ الولد الجوال هل يجوز للاب ان يرجع في هبته ويأخذ هذا الجوال مرة اخرى مثلا الولد اساء استعمال الجوال جاء الاب اراد ان يرجع في هبته نقول يجوز للاب ان يرجع في هبته بخلاف سائر الناس فانت اذا ذهبت الى صديقك واعطيته هدية لا يجوز لك بعد ان يقبضها ان ترجع فيها وهذا معنى قول الناظم ولاب لا غيره الرجوع في عطائه اذا الاب له ان يرجع في هديته او في اعطائه يعني هديته يعني هديته كذلك من المسائل التي تتعلق بالاب انه يجوز للاب ان يأخذ من مال ولده بشرطين الشرط الاول الا يكون في ذلك ضرر على الابن اب مثلا محتاج الى شيء من المال والله الاب مثلا يبغى يشتري سيارة جديدة ولد مليونير راح للولد قال اعطيني من مالك او اخذ من ماله بغير اذنه فانه يجوز للاب ان يأخذ من مال ولده ما لا يضره فلو كان الولد يتضرر بذلك الولد لا يجد ما يأكل به قوت يومه هو الاب غني فصار الاب يأخذ من مال ولده مما يؤدي الى ضرر عليه فهذا لا يجوز الشرط الثاني من شروط جواز اخذ الوالد من مال ولده هو ان يكون ذلك في غير مرض الموت اما في مرض الموت فليس له ان يأخذ من مال ولده. خلاص الاب على فراش الموت فانه ليس له ان يأخذ من مال ولده. ليش؟ لانه اذا اخذ من مال الولد انه الان يأخذ للورثة ولا يأخذ لنفسه. ماشي وهذا معنى قول الناظم واخذ مال يكتفي يعني ولاب اخذ مال يكتفي من دون اضرار يعني يجوز له ان يأخذ بدون ظرر وليس في مرض الموت وليس في مرض موت هذا بالنسبة لاخذ الوالد من مال ولده. المسألة الثالثة المتعلقة ان الولد لا يجوز له ان يطالب الاب بالدين. اذا الاب لا يطالب بدين ولده فلا يجوز للولد ان يقاضي اباه يقول والله اطالب ابي بسداد دين كذا وكذا لا اذا كان الاب له ان يأخذ من من مال ولده فان الولد لا يطالبه بالدين لكن الفقهاء يستثنون من هذا وهي مسألة المطالبة بالنفقة اذا كان الولد محتاج الى النفقة فله ان يطالب اباه بهذه النفقة هذا ما يتعلق باحكام الاب وهذا معنى قول النظم ويعفى والد اذا اقترض يعني انه يعفى من الدين ولا يعني لا يلزمه وفاؤه ولا يجوز للولد ان يطالبه به ثم انتقل الناظم وفقه الله تعالى بعد ذلك الى الكلام عن عطية المريض الانسان اذا كان في مرض الموت له احكام تختص به في التصرفات المالية تصرفات الانسان المالية حال الصحة والحياة تختلف عن احكام تصرفاته المالية حال مرضه آآ اذا كان هذا المرض مرض الموت ما هو الضابط الذي تختلف به احكام الانسان هل كل مرض يعني مثلا انسان عنده زكمة عنده حرارة مرتفعة هل نقول خلاص الاحكام هنا تختلف عن التصرف الصحيح؟ لا ليس كذلك انما الاحكام تختص بالمرض المخوف يعني ايش المرض المخوف؟ الذي يعيقه للاطباء ان هذا المرض يتوقع او يخشى ان يكون مرض الموت وهذا معنى قول الناظم ومن يصبه مرض مخوف. شفت كيف مرض مخوف يخشى ان يكون مرض الموت وكذلك وكذلك يدخل في ذلك اه اذا كان في حالة حرب اه وكان حوله الصوف يعني الانسان قامت الحرب وبدأت المعركة فمثل هذا الانسان يتوقع ان يكون بمرض يعني يتوقع ان يكون مظنة الموت تمام؟ فايضا كذلك احكامه تختلف عن احكام الصحيح شأنه شأن المريض في مرض الموت لانه مظنة للموت. او كان حرب حوله صفوفه. فما الحكم فيهم؟ هذا في مرض الموت نقول سنأتي ان شاء الله في الدرس القادم على الاحكام المختصة بالانسان في مرض موته نسأل الله عز وجل ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل هذا العلم خالصا لوجهه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين