السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الدرس الثاني تسعون بعد المئة في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن تعريف الوصية بعد الكلام عن الفروق بين العطية والوصية. قال الناظم وفقه الله واعتبر القبول حينما تقع والملك ايضا عند ذاك فانتفع. اما الوصية فليست مثلها في هذه الامور فاحذر جهلها. الوصية الامر بالتصرف المالي او تصرف بعد الممات قد رأوا طبعا بداية هذه الابيات تتم لما سبق وهو الفرق بين الوصية والعطية وسبق معنا ان العطية والوصية تشترك في انها لا تجوز للوارث وانها لا تزيد على الثلث وهذين الامرين يستثنى منهما ما لو اجاز الوارث فانها يعني تنفذ اكثر من الثلث وتنفذ اذا كانت للوارث اذا اجاز الورثة واما اوجه الفرق فقد ذكرنا اولا الترتيب فان العطية يعتبر فيها الترتيب من اعطي اولا يقدم على من اعطي ثانيا وهكذا بما لو تزاحموا اه على الثلث يعني فيما لو زادت عن الثلث فنقول يعطى الاول بخلاف الوصية وكذلك بالنسبة للرجوع فان العطية لا رجوع فيها بخلاف الوصية فان له الرجوع فيها الامر الثالث والرابع والذي ذكره هنا قال واعتبر القبول حينما تقع والملك ايضا عند ذاك فاتبع وقت القبول بالنسبة للعطية عند الاعطاء عند الاعطاء ووقت القبول بالنسبة للوصية عند موت الموصي. اذا هذا فرق من الفروق اه كذلك بالنسبة للملك فان الملك يحصل في العطية عند ايش المسألة الرابعة اللي هي وقت الملك الملك يحصل في العطية عند الاعطاء واما عند واما في الوصية فالملك يحصل عند ايش عند موت الموصي وقبول اه الموصى له بعد موت الموصي ولا يعتبر ذلك عند اه التلفظ بالوصية او كتابة الوصية ولهذا قال اما الوصية فليست مثلها في هذه الامور فاحذر فاحذر جهلها. في هذه الامور يعني هذه الامور الاربعة ثم انتقل الناظم ووفقه الله تعالى الى مبحث الوصية تعرف الوصية وعرفها بقوله الامر بالتصرف المالي او تصرف بعد الممات قد رأوا وصية اذا ما هي الوصية؟ الوصية هي الامر بالتصرف سواء كان هذا التصرف ماليا قال الامر بالتصرف المالي او تصرف غيره يعني. يعني اما ان يكون التصرف ماليا كما لو اوصى قال بعد موتي خذوا من ما لي عشرة الاف ريال تصدقوا بها على الفقراء فهذا امر بتصرف مالي بعد الموت وقد تكون الوصية في امر غير مالي تصرف غير مالي كما لو قال مثلا اذا مت فيتولى تزويج بنتي فلان فيكون فلان هو الولي اه على بنتي في النكاح فهذا امر بتصرف لكنه ليس تصرف ماليا وكلاهما يعتبر من باب الوصية ولكن هذا مقيدا لكن هذا مقيد بما لو كان الامر بالتصرف بعد الموت. قال الامر بالتصرف المالي او تصرف بعد الممات. قد رأوا وصية هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم وان شاء الله عز وجل نكمل احكام الوصية في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين