﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.650
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الثالث والتسعون بعد المئة في شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي تكلم فيه عن احكام الوصية باذن الله تعالى

2
00:00:19.100 --> 00:00:40.400
الوصية ايها الاخوة الكرام وهي التي عرفها الناظم بانها الامر بالتصرف المالي او تصرف بعد الممات قد رأوا وصية قال وصية تسن للذي ترك خيرا واولى خمس ما قدمت لك ولم تجز لوارث قد طوى للغير فوق ثلث ان حظلا

3
00:00:40.500 --> 00:00:56.250
فان يجيز صح مطلقا كذا ان عدم الوارث ايضا نفذا آآ هنا يذكر الناظم وفقه الله احكام الوصية. الوصية ايها الاخوة الكرام من جهة حكمها من جهة حكمها تارة تكون مستحبة. متى تكون الوصية سنة

4
00:00:56.250 --> 00:01:12.600
تكون الوصية سنة لمن ترك مالا كثيرا يسن له الوصية بخمس ماله. قال الوصية بالخمس ممن ترك مالا كثيرا عرفا طبعا المرجع هنا في المال الكثير والقليل العرف اذا الوصية سنة

5
00:01:12.750 --> 00:01:29.400
اه بالخمس لمن ترك مالا كثيرا وهذا معنى قوله تسن للذي ترك خيرا واولى خمس ما قدمت لك والوصية تكون محرمة متى تكون الوصية محرمة الوصية المحرمة هي الوصية للوارث

6
00:01:29.600 --> 00:01:47.400
قال صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا تجوز الوصية للوارث كذلك لا تجوز الوصية اه بزيادة على الثلث اذا قال ولا ولم تجوز لوارث قط

7
00:01:47.850 --> 00:02:04.500
ليش قطوا يعني لا بالثلث ولا بدون الثلث اه لا بالثلث ولا بزيادة على الثلث ولا للغير فوق الثلث. يعني غير الوارث لا تجوز له الوصية بزيادة فعلى الثلث قال ان حضلا يعني ايش ان حضلا؟ يعني ان منع الوارث ذلك

8
00:02:04.900 --> 00:02:23.750
اما اذا اجاز الوارث ذلك فانها تصح فنقول تصح هذه الوصية اللي هي الوصية للوارث والوصي بزيادة على الثلث تصح في حالتين الحالة الاولى باجازة الورثة فاذا اجاز الورثة الوصية لوارث نفذت وكانت صحيحة

9
00:02:23.900 --> 00:02:44.700
واذا اجاز الورثة الوصية بزيادة على الثلث نفذت وكانت صحيحة ايضا كذلك تكون الوصية صحيحة بزيادة على الثلث عند عدم الوارث يعني اذا لم يكن للشخص وارث فانه يجوز له ان يوصي باكثر

10
00:02:44.800 --> 00:03:00.550
من الثلث انسان مات وليس له اي وارث من اقاربه تمام؟ فنقول هذا الشخص يجوز له ان يوصي بايش يجوز له ان يوصي باكثر من الثلث. وهذا معنى قوله فان يجيزوا صح مطلقا

11
00:03:00.700 --> 00:03:13.250
يعني حتى لو كانت باكثر من الثلث وحتى لو كانت لوارث كذا ان عدم الوارث ايضا نفذ يعني اذا انعدم الوارث ولم يوجد فان الوصية تنفذ ولو كانت زيادة على الثلث

12
00:03:14.200 --> 00:03:23.150
هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين