﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:13.900
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الخامس والتسعون بعد المئة في شرح نظم الجلي في الفقه الحنبلي

2
00:00:14.400 --> 00:00:38.050
نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن احكام الموصى به المال الذي يوصى به. وكذلك عن الموصى اليه او ما يسمى بالوصي قال الناظم وفقه الله تعالى بالمال موجودا ومعدوما وما يباح نفعه ككلب فافهم وبنصيب وارث معين او مبهم فبالحساب عين

3
00:00:38.050 --> 00:00:56.250
يعني شرطه وصي ان يكون مسلما. مكلفا عدلا رشيدا فاعلم  هنا يتكلم الناظم عن الموصى به اولا طبعا الوصية قلنا لها اركان عندنا الموصي والموصى له والموصى به وهو المال

4
00:00:56.300 --> 00:01:11.850
والموصى اليه وهو الوصي الموصى به المال يشترط فيه اما ان يكون مالا المال هو ما يجوز بيعه وسبق ذكره في اول كتاب البيع وهو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة

5
00:01:12.050 --> 00:01:31.100
يعني ما كان مباح النفع مطلقا فهذا مال فتصح الوصية بالمال ما الذي يجوز بيعه طيب ما لا يجوز بيعه هل تصح الوصية به نعم لا يلزم من عدم جواز بيعه عدم جواز وصية. ولهذا المال

6
00:01:31.600 --> 00:01:48.100
تصح الوصية به سواء كان موجودا او كان معدوما حتى تصح الوصية بالمعدوم شيء غير موجود الان اوصي به وهو سيوجد في المستقبل لا بأس بذلك بهذا القول الناظم بالمال موجودا ومعدوما

7
00:01:48.800 --> 00:02:09.400
طيب ما يباح نفعه في بعض الاحوال كالكلب مثلا والكلب يجوز اقتناؤه ويباح نفعه في حالات خاصة فهل تصح الوصية بي؟ نعم يصح الوصي بما يباح نفعه كالكلب فانه يباح نفعه في حالات معينة فيجوز الوصية به

8
00:02:10.300 --> 00:02:26.400
قال الناظم وما يباح نفعه ككلب فافهما يعني افهم هذا الكلام واما الموصى له واما الوصي وهو نعم عفوا قبل ان ننتقل للوصي. الامر الاخر مما تصح الوصية به تصح الوصية

9
00:02:26.600 --> 00:02:50.800
بنصيب وارث معين بنصيب وارث معين او نصيب وارث مبهم. كيف نصيب وارث معين؟ وكيف نصيب وارث مبهم نصيب وارث معين يقول اوصي لفلان الفلاني ابن الجيران مثلا بمثل نصيب ابني من الميراث

10
00:02:51.700 --> 00:03:12.050
طيب لما مات هذا الرجل فاذا بهذا الرجل عنده ثلاثة ابناء عندها ويش؟ ثلاثة ابناء وهم الورثة ماذا نصنع نقول نعطي كل واحد من الابناء ربع ونعطي لهذا ربع يعني ثلاثة ابناء لان كل واحد سياخذ سيقتسمون الميراث

11
00:03:12.500 --> 00:03:25.500
ويدخل هذا معهم في المسألة كأنه ابن من الابناء وهذا معنى قول الناظم فبالحساب عين. يعني ادخلهم معهم في المسألة الحسابية حتى يتعين نصيبه من الوصية اذا اذا اوصى الموصي

12
00:03:25.650 --> 00:03:42.450
بنصيب وارث معين كما لو قال اوصي لفلان بمثل نصيب ابني فيدخل معهم في المسألة. اذا اوصى بنصيب وارث مبهم قال اوصي لفلان بنصيب وارث من ورثتي. نظرنا في الورثة

13
00:03:42.800 --> 00:04:02.250
وجدنا ان بعض هؤلاء الورثة يأخذ السدس بعضهم يأخذ النصف بعضهم ماذا نصنع؟ نقول يكون له اقل نصيب يعني يكون لهم مثل نصيب اقلهم ويضم ايضا الى المسألة فلو فرضنا ان المسألة على سبيل المثال

14
00:04:02.900 --> 00:04:33.950
فيها  فيها مثلا اه اخت شقيقة ترث النصف على سبيل المثال اه عشرة ابناء عمومة عندنا اخت شقيقة ليلة النصف مثلا وعندنا الباقي مثلا ابناء العمومة مثلا ما في الا ابناء عمومة

15
00:04:34.000 --> 00:04:51.100
الاعمام ولاخوانا في فرضا عشرة ابناء عمومة كم سيأخذ؟ نقول سيأخذ مثل نصيب الواحد من ابناء العمومة لانه الاقل واضح فيدخل مع ابناء العمومة يصير كأن ابناء العمومة حداشر ابن عم

16
00:04:51.650 --> 00:05:12.000
هذا معنى قوله وبنصيب وارث معين او مبهم فبالحساب عينه. فاذا كان وارثا مبهما فانه يأخذ يا نصيبي اقل الورثة ثم انتقل الى شروط الوصي وهو الموصى اليه الوصي شرط ان يكون مسلما. الوصي هو الذي يوكل اليه امر تنفيذ الوصية

17
00:05:12.300 --> 00:05:28.500
يوكل اليه امر تنفيذ الوصية فيشترط ان يكون مسلما وكذلك ان يكون مكلفا بالغا عقله كذلك ان يكون عدلا لا فاسقا وكذلك ان يكون رشيدا يحسن التصرف فلا يصح الوصية ان يقال مثلا

18
00:05:28.650 --> 00:05:46.550
من مال يدفع مليون تفرق في سبل الخير يتولى توزيع فلان فلان لا يحسن التصرف في المال اذا هذه اه يعني شروط الوصي الذي تولى تنفيذ الوصية قال فعلماء نسأل الله عز وجل ان يجعل ما نتعلمه علما نافعا ولوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا

19
00:05:46.550 --> 00:05:49.150
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين