بنصيب وارث معين كما لو قال اوصي لفلان بمثل نصيب ابني فيدخل معهم في المسألة. اذا اوصى بنصيب وارث مبهم قال اوصي لفلان بنصيب وارث من ورثتي. نظرنا في الورثة السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الخامس والتسعون بعد المئة في شرح نظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن احكام الموصى به المال الذي يوصى به. وكذلك عن الموصى اليه او ما يسمى بالوصي قال الناظم وفقه الله تعالى بالمال موجودا ومعدوما وما يباح نفعه ككلب فافهم وبنصيب وارث معين او مبهم فبالحساب عين يعني شرطه وصي ان يكون مسلما. مكلفا عدلا رشيدا فاعلم هنا يتكلم الناظم عن الموصى به اولا طبعا الوصية قلنا لها اركان عندنا الموصي والموصى له والموصى به وهو المال والموصى اليه وهو الوصي الموصى به المال يشترط فيه اما ان يكون مالا المال هو ما يجوز بيعه وسبق ذكره في اول كتاب البيع وهو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة يعني ما كان مباح النفع مطلقا فهذا مال فتصح الوصية بالمال ما الذي يجوز بيعه طيب ما لا يجوز بيعه هل تصح الوصية به نعم لا يلزم من عدم جواز بيعه عدم جواز وصية. ولهذا المال تصح الوصية به سواء كان موجودا او كان معدوما حتى تصح الوصية بالمعدوم شيء غير موجود الان اوصي به وهو سيوجد في المستقبل لا بأس بذلك بهذا القول الناظم بالمال موجودا ومعدوما طيب ما يباح نفعه في بعض الاحوال كالكلب مثلا والكلب يجوز اقتناؤه ويباح نفعه في حالات خاصة فهل تصح الوصية بي؟ نعم يصح الوصي بما يباح نفعه كالكلب فانه يباح نفعه في حالات معينة فيجوز الوصية به قال الناظم وما يباح نفعه ككلب فافهما يعني افهم هذا الكلام واما الموصى له واما الوصي وهو نعم عفوا قبل ان ننتقل للوصي. الامر الاخر مما تصح الوصية به تصح الوصية بنصيب وارث معين بنصيب وارث معين او نصيب وارث مبهم. كيف نصيب وارث معين؟ وكيف نصيب وارث مبهم نصيب وارث معين يقول اوصي لفلان الفلاني ابن الجيران مثلا بمثل نصيب ابني من الميراث طيب لما مات هذا الرجل فاذا بهذا الرجل عنده ثلاثة ابناء عندها ويش؟ ثلاثة ابناء وهم الورثة ماذا نصنع نقول نعطي كل واحد من الابناء ربع ونعطي لهذا ربع يعني ثلاثة ابناء لان كل واحد سياخذ سيقتسمون الميراث ويدخل هذا معهم في المسألة كأنه ابن من الابناء وهذا معنى قول الناظم فبالحساب عين. يعني ادخلهم معهم في المسألة الحسابية حتى يتعين نصيبه من الوصية اذا اذا اوصى الموصي وجدنا ان بعض هؤلاء الورثة يأخذ السدس بعضهم يأخذ النصف بعضهم ماذا نصنع؟ نقول يكون له اقل نصيب يعني يكون لهم مثل نصيب اقلهم ويضم ايضا الى المسألة فلو فرضنا ان المسألة على سبيل المثال فيها فيها مثلا اه اخت شقيقة ترث النصف على سبيل المثال اه عشرة ابناء عمومة عندنا اخت شقيقة ليلة النصف مثلا وعندنا الباقي مثلا ابناء العمومة مثلا ما في الا ابناء عمومة الاعمام ولاخوانا في فرضا عشرة ابناء عمومة كم سيأخذ؟ نقول سيأخذ مثل نصيب الواحد من ابناء العمومة لانه الاقل واضح فيدخل مع ابناء العمومة يصير كأن ابناء العمومة حداشر ابن عم هذا معنى قوله وبنصيب وارث معين او مبهم فبالحساب عينه. فاذا كان وارثا مبهما فانه يأخذ يا نصيبي اقل الورثة ثم انتقل الى شروط الوصي وهو الموصى اليه الوصي شرط ان يكون مسلما. الوصي هو الذي يوكل اليه امر تنفيذ الوصية يوكل اليه امر تنفيذ الوصية فيشترط ان يكون مسلما وكذلك ان يكون مكلفا بالغا عقله كذلك ان يكون عدلا لا فاسقا وكذلك ان يكون رشيدا يحسن التصرف فلا يصح الوصية ان يقال مثلا من مال يدفع مليون تفرق في سبل الخير يتولى توزيع فلان فلان لا يحسن التصرف في المال اذا هذه اه يعني شروط الوصي الذي تولى تنفيذ الوصية قال فعلماء نسأل الله عز وجل ان يجعل ما نتعلمه علما نافعا ولوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين