السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الدرس السابع والتسعون في شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن المكاتب وام الولد ايش المكاتب المكاتب عرفناه هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده على اقساط معلومة هذا هو المكاتب قال الناظم بمال جيد مؤجل في ذمة العبد. قال مؤجل في ذمة العبد وذي تسن ان كان لخير يحتذي. وان تلد امة. وان تلد كشخص منهما قد بان فيه خلق انسان سما. هذه بام ولد فتعتق بموته من رأس مال تثق سبق معنا ان العتق يكون بالقول ويكون بالتدبير ويكون بالمكاتبة وعرفنا المكاتبة ان يشتري العبد نفسه من سيده باقساط معلومة مؤجلة في ذمة العبد مؤجل في ذمة العبد هذا تكملة المعنى المكاتب اذن اه قال اما الكتابة فبيع سيدي عبدا لنفسه بمال جيد مؤجل في ذمة العبد. اذا هذا مال مؤجل في ذمة العبد يدفعه على اقساط المعلومة. قال وذي يعني وهذه الكتابة تسن ان كان لخير يحتذي تسن ان كان لخير يحتذي يعني ايش تسن ان كان لخير يحتذي يعني تستحب الكتابة آآ اذا كان هذا العبد آآ صالحا تمام؟ قال الله عز وجل وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فيستحب ان يكاتب العبد اذا علم منه ايش الخير قالت تسن ان كان لخير يحتذي يعني ان كان العبد يحتذي الخير يحتذي الخير ويسير على طريق الخير السبب الاخير من اسباب العتق هو الاستيلاد. ويسمى مبحث ام الولد او امهات الاولاد من هي ام الولد؟ ام الولد هي الامة التي ولدت او حملت من سيدها خلاص او ولدت من سيدها قال وان تلد امته شخص منهما قد بان فيه خلق انسان سمة هذه بام ولد يعني اذا ولدت الامة تمام اه امة شخص ولدت منه اتت منه بولد ولتعلمون ان الشريعة اباحت مثل للشخص ان اه يعني يحصل منه ايش؟ معاشرة لامته تمام بشروط ليس هذا محل بسطها لكن المقصود ان الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فاذا ولدت هذه الامة منه تمام؟ ووضعت ولدا قد بان فيه خلق انسان يعني ايش بان منه خلق انسان؟ يعني لو فرضنا انه انه يعني وطئ هذه اما فوضعت نطفة اسقطت نطفة وعلقة او مضغة لم يتبين فيها خلق انسان فهذه لا تعتبر ام ولد لكن اذا وضعت حتى لو كان سقط لكن تبين فيه خلق انسان فانها تعتبر ام ولد قال سما هذه بام ولدهم سمة يعني سمي هذه بام الولد ما حكمها ام الولد؟ قال فتعتق بموته من رأس مال تثقه. يعني ان هذه ام الولد حكمها انها تعتق بموته فاذا مات السيد اطعن ام الولد خلاص تعتق تصير حرة معنى هذا انها في حال حياته باقية على الرق و اه تعتبر امة لكن اذا مات سيدها فانها لا تنتقل ميراثا الى ابنائه بل تعتق بمجرد موته. وهل تعتق من ثلث المال مثل المدبر لانه تذكرون ولا نسيتوا اننا قلنا في المدبر انه يعتبر كالوصية لا يعتق الا من ثلث المال او اقل اما اذا كان اكثر من ثلث المال فلا يعتق بقيته الا باجازة الورثة بخلاف ام الولد حتى لو كانت هي المال كله ليس للسيد ليس للسيد المال الا هذه الامة لو كانت نصف المال او كل المال فانها تعتق من رأس المال ولا نقول تعتق من الثلث لا تعتق من رأس المال كاملا قال فتعتقوا بموته من رأس مال تثقوا. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم. ونسأل الله عز وجل ان يجعله علما نافعا لوجهه الخالص وباذن الله عز وجل الدرس القادم يكون في كتاب النكاح اه ونكون في ابتداء قسم جديد وهو الربع الثالث من ارباع الفقه وهو ربع الانكحة وما يتعلق بها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين