﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:12.200
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الرابع بعد المائتين. في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي

2
00:00:12.350 --> 00:00:34.400
نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن تتمة المحرمات لامد. لاننا ذكرنا ان التحريم في النكاح من النساء من تحرم للابد ومن النساء من تحرم لامد فمانا اللاتي يحرمن الامد سبق معنا بعضهن واليوم باذن الله عز وجل نتم ونستكمل هذا المبحث. ثم نشرع ايضا في الكلام عن الشروط في

3
00:00:34.400 --> 00:00:55.750
عقد اذا تم العقد بين الزوجين ممكن تشترط عليه والله عندي شرط انه مثلا ما تخرجني من المدينة او عندي شرط مثلا ما تمنعني من اكمال الدراسة هذا الذي سنبدأ اشارة عامة في الكلام عليه ان شاء الله في هذا الدرس. قال الناظم وفقه الله تعالى في تعداد المحرمات لامد قال

4
00:00:55.750 --> 00:01:15.000
حتى تتوب محرمة لحلها وامة محرمة الا لعاجز عن المهر وعن تملك لامة والخوف عن الشروط في النكاح الشرط في صلب النكاح ينقسم لمفسد وفاسد ومنحت. طيب نبدأ اولا بالمحرمات لامد

5
00:01:15.050 --> 00:01:27.100
قلنا في المحرمات الامد عندنا من تحرم بسبب الجمع وذكرناهن ذكرنا فمن آآ اللاتي يحرمن الجمع بسبب الجمع نعم الجمع بين الاختين الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وغير ذلك

6
00:01:27.300 --> 00:01:44.750
كذلك المعتد من غيره قلنا ان الانسان لا يجوز له ان يتزوج امرأة معتدة من غير حتى تنقضي عدتها كذلك الزانية حتى تتوب. قال الناظم زانية حتى تتوب بل ان المرأة والعياذ بالله اذا زنت لا يجوز نكاحها حتى تتوب من هذا الزنا

7
00:01:44.800 --> 00:02:03.950
وينضاف الى ذلك شرط اخر وهو انقضاء عدتها فلا بد ان تتوب وتنقضي عدتها ثم بعد ذلك يجوز نكاحها وننبه هنا الى ان العدة عدة الزنا عياذا بالله كعدة الطلاق يعني اذا كانت حامل فبوضع الحامل ان كانت من ذوات الاقراع ثلاثة قروء وهكذا

8
00:02:04.350 --> 00:02:20.150
كذلك من المحرمات لامد المحرمة فان المحرم لا يجوز نكاحها حتى تحل من احرامها والمقصود هنا التحلل الاول ولا الثاني؟ ان شاء الله ما نسيتوا التحلل الاول والثاني اللي مر معانا في كتاب الحج

9
00:02:20.550 --> 00:02:40.100
المقصود هنا التحلل الثاني لان التحلل الاول لا يباح به عقد النكاح اذا المقصود التحلل الثاني كذلك من المحرمات لامد الامة فالامة لا يجوز للانسان ان ينكح الانسان المسلم لا يجوز له ان ينكح امتا كافرة ابدا

10
00:02:40.350 --> 00:02:54.350
طيب هل يجوز ينكح عامة مسلمة؟ ايضا لا يجوز له ان ينكح امة مسلمة الا شف الا بشرطين ما هما الشرطان؟ اولا العجز العجز عن ايش؟ العجز عن مهر حرة

11
00:02:54.900 --> 00:03:09.750
وعن ثمن امة يعني لا يستطيع ان يتملك امة يستمتع بها بحكم ملك اليمين ولا يستطيع ان يتزوج حرة لان مهور الحرة مثلا غالية وهو ما عنده فلوس فاضطر الى ان يتزوج امتا. هذا الشرط الاول

12
00:03:09.950 --> 00:03:40.050
الشرط الثاني ان يخاف العنت يعني انه محتاج فعلا الى الزواج ويخاف من عنت العزوبة لحاجته الشديدة الى الخدمة او الى ايش نعم لحاجة العفاف او حاجة الخدمة  اذا هذا معنى قول الناظم وامة محرمة الا لعاجز عن المهر هذا الشرط الاول وعن تملك لامة ايضا هذا تتمة الشرط الاول اذا الشرط الاول ان يكون عاجزا عن المهر وعن

13
00:03:40.050 --> 00:03:54.600
ملوك امة. والشرط الثاني قال والخوف عن. يعني عنا يعني آآ طرأ عليه او او آآ كان خائفا من ايش؟ يخاف العنت من العزوبة لحاجته الى المتعة او الى الخدمة

14
00:03:55.000 --> 00:04:09.900
ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى الكلام عن الشروط في النكاح. اذا تم العقد او في صلب العقد بين الزوجين يجوز للمرأة ان تشترط على الرجل بعض الشروط وكذلك بالنسبة للرجل لكن هذه الشروط التي تكون في النكاح ينبغي ان

15
00:04:09.900 --> 00:04:25.550
انضبط بضوابط الشرع ولهذا نقول ان الشروط في النكاح ثلاثة اقسام. الشرط الاول الشروط المفسدة يا لطيف الشرط المفسد هذا اذا وجد في النكاح فهو مصيبة يؤدي الى ان النكاح من اصله فاسد

16
00:04:25.650 --> 00:04:40.100
يعني ما هنقول ما راح نقول الشرط فاسد والنكاح صحيح لا نقول النكاح كله فاسد من اصله واضح مثل المتعة زواج المتعة ان يشترط عليه مثلا مدة معينة يقول والله ازوجك بنتي لمدة كذا وكذا

17
00:04:40.150 --> 00:04:58.150
شهر ولا شهرين الناء الثاني من الشروط في النكاح الشرط الفاسد الشرط الفاسد هذا يا اخواني هو فاسد لكنه لا يفسد النكاح فنقول النكاح صحيح والشرط هذا ملغي فاسد النوع الثالث

18
00:04:58.450 --> 00:05:17.750
الشرط الصحيح وهو لازم اه الناظم سماه منحتم قال الشرط في صلب النكاح ينقسم لمفسد وفاسد ومنحتم الناظم قال الشرط في صلب النكاح وبهذا تعلم وركز في هذه الفائدة ان الشروط المعتبرة في النكاح هي ما كان في صلب العقد

19
00:05:17.800 --> 00:05:41.700
يعني عند العقد زوجتك ابنتي على ان اه لا تخرجها من المدينة مثلا  اما اذا كان بعد العقد لا يعتبر شرطا اه مؤثرا ومعتبرا طيب خذ مسألة اخرى قال ينقسم لمفسد وفاسد ومنحتم. المفسد والفاسد عرفناه الصحيح. سماه الناظم منحتما

20
00:05:42.050 --> 00:06:00.850
اما معنى كوني منحتم؟ ظاهر الكلام انه منحتم معناها انه واجب او انه يجب الوفاء به وهذا ليس هو الصحيح في المذهب المذهب ان الشرط الصحيح ليس منحتما يعني لا يجب الوفاء به ولكن ايش

21
00:06:01.000 --> 00:06:18.700
يستحب الوفاء به. طيب ليش يستحب؟ طيب اذا ما وفى به؟ يقولون اذا لم يوفي به فانه يجوز للمرأة التي شرطت عليه هذا الشرط اذا كان صحيحا يجوز لها فسخ النكاح يجوز لها فسخ النكاح ولكن لا يأثم

22
00:06:18.850 --> 00:06:31.250
تمام بعدم وفائه لان الانسان قد يضطر احيانا الى مخالفة الشرط فيقول والله يا ايتها المرأة الخيرة انا اشترطت في النكاح كذا هذا لكني ما استطيع ان اوفي بهذا الشرط

23
00:06:32.000 --> 00:06:43.050
تمام؟ فالمقصود انهم يقولون انه يستحب الوفاء به هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين