السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا الدرس الثاني عفوا هو هذا الدرس الحادي عشر بعد المائتين من شرح النظم الجلي في فقه الحمل اللي نتكلم فيه عن تتمة احكام الخلع ثم بداية كتاب الطلاق. قال الناظم وفقه الله تعالى او غيرها في الفسخ ثم قد حظر رجعتها الا بعقد مستقل نتكلم عن كتاب الطلاق فقال وسمي حل عقدة النكاح او لبعضها الطلاق مكروها رأوا يصح من زوج مكلف كذا مميز اعقلوا والذي هذا نبدأ اولا بتتمة الكلام عن الخلع قال النظم او غيرها يعني ليس غيرها هذه تتعلق بالدرس الماضي لانه قلنا في الدرس الماضي ان كان اه وليكن اه بلفظة الطلاق فطلقة بائنة الفراق او غيرها يعني ان كان الخلع بغير لفظ الطلاق ولا نية الطلاق. ان كان الخلع بغير لفظ الطلاق وبغير نية الطلاق فانه فسخ وليس بطلاق فانه فسخ يسبط قال فالفسخ ثم قد حظر رجعتها الا بعقد مستقل يعني حظر يعني حرم ثم قد حرم على الزوج رجعتها يعني المختلعة الا بعقد جديد فلا يجوز سواء قلنا فسخ او قلنا طلاق بائن في كلتا الحالتين ليس للزوج ان يراجعها وانما له ان ليتزوجها بعقد جديد ركزوا في هذا. طيب تقول لي اذا كان طلاق بائن هل هو طلاق بينونة كبرى ولا صغرى؟ لا هو بينونة صغرى. انا اخشى انكم فهمتم من المثال في الدرس السابق ان الخلع اذا حصل اذا حصل بلفظ الطلاق انه يكون بينونة كبرى يعني ايش يكون بين الكبرى يعني؟ انه اه لا يجوز له ان يتزوجها الا حتى تنكح زوجا غيره ليس هذا على الاطلاق لكن لو كان هذا في الطلقة الثالثة لكن لو فرضنا من اول طلقة يعني هو متزوج امرأة وعايشين تمام لم يطلقها من قبل ثم حصل بينهما خلع بلفظ الطلاق. فهذا طلقة واحدة لكنها طلقة بائنة يجوز له ان يتزوجها بعقد جديد من غير حاجة ان تنكح زوجا غيره. ولكن ليس له ان يراجعها. واضح؟ اذا اذا كان بغير لفظ الطلاق ولا نية الطلاق فهو فسخ ويحرم الرجعة عليه في الحالتين لانه في الطلاق تراه بائن. لكن يجوز له ان ينكحها بعقد جديد يعني بعقد مستقل. ثم انتقل كلام عن الطلاق. اولا بدأ بتعريف الطلاق قال وسمي حل عقدة النكاح او لبعضها الطلاق. اذا الطلاق هو حل عقدة النكاح او بعضه حل عقدة النكاح تماما كالطلاق الثلاث وحلوا بعض عقدة النكاح كالطلقة الواحدة وهذا معنى قول حل عقدة النكاح او بعضه او لبعضها ما حكم الطلاق؟ الاصل في الطلاق انه مكروه. لانه يفوت المصالح العظيمة الموجودة في النكاح. اذا الطلاق الاصل فيه انه مكروه. لكن لما نقول الاصل فيه انه مكروه هل معنى هذا انه مكروه بكل حال؟ لا في بعض الاحوال قد يكون الطلاق محرما كما سيأتي معنا ان شاء الله في الطلاق البدعي فانه محرم وفي بعض الحالات قد يكون الطلاق مباحا وليس بمكروه وهو اذا وجدت حاجة لذلك لكن مثل ما لو تعذرت الحياة بين الزوجين وصارت جحيما لا تطاق كما يعبرون فان الطلاق هنا جائز لا نقول انه مكروه طيب هذا معنى قوله مكروها رأوا يعني رأى الفقهاء ان الاصل في الطلاق انه مكروه ما شرط الطلاق؟ ما هي الشروط المشترطة لصحة الطلاق؟ ولوقوع الشرط الاول ان يكون من زوج فلا يصح الطلاق من غير زوج من امثلة ذلك ما لو قال الانسان قبله عقد النكاح اصلا قبل عقد القران قبل كتب الكتاب تمام؟ مجرد خطبة وكذا ثم قال لهذه المخطوبة انت طالق لا يقع بها الطلاق ولا يحتسب هذا من عدد الطلقات واضح؟ لان الطلاق لا يقع الا من زوج. الشرط الثاني ان يكون الزوج مكلفا او مميزا يعقل الطلاق اما اما المكلف معروف. العاقل البالغ ويصح طلاقه. واما المميز الذي يعقل الطلاق فلو فرضنا ان صبيا زوجه وليه تمام عمره مثلا عشر سنوات احدى عشر سنة ولم يبلغ لم يبلغوا الحلم لكنه يعقل الطلاق ويفهم ما معنى الطلاق فاذا طلق وقع طلاقه. واضح؟ طيب. وذكر الناظم ايضا ان السكر انه يشترط ان يكون عاقلا او فالعاقل يقع طلاق والسكران ايضا يقع طلاقه. وهذا معنى قول الناظم آآ يصح من زوج مكلف كذا مميز يعقل والذي هذا يعني ويقع طلاق الذي هذا تعمم مدنساتي هذه كلمة تعمدا في الدرس في ابيات الدرس القادم ما معنى تعمدا؟ يعني اذا سكر عمدا شرب الخمر متعمدا وسكر ثم طلق فان طلاقه يقع. وهذا هو المذهب والمسألة محل خلاف بين اهل العلم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العلم نافعا لوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين