﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:10.150
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا الدرس يا اخواني هو الدرس الثاني عشر بعد المئتين في شرح النظم الجليل في الفقه الحنبلي نتكلم فيه عن بعض المسائل في الطلاق. مثلا طلاق الهازل

2
00:00:10.150 --> 00:00:30.150
الطلاق المكره طلاقك غضبان طلاق السني والبدعي وتقسيم الطلاق الى سني وبدعي ركز معنا في هذا الدرس فان مسائل الطلاق مهمة ويخفى كثير من المسائل على بعض الناس فيقع في الطلاق البدعي وهو لا يدري. قال الناظم وفقه الله تعالى تعمدا كذا بجد ولعب او مكره بالحق او من قد غضب. طلاق

3
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
واحدة في الطهر من قبل مسيس فيه سنة زكن. آآ سأل فيه سنة زكن. طلاقه في الحيض او طهر دخل فيه او الثلاثة بدعة طيب نتكلم هنا ايها الاخوة الكرام في مسائل المسألة الاولى الاحوال التي لا تمنع قاع الطلاق اولا السكران عمدا وهذا اشرنا اليه في نهاية الدرس

4
00:00:50.150 --> 00:01:06.200
في الماضي ان السكران اذا تعمد السكر فان طلاقه يقع. اذا السكر لا يمنع من وقوع الطلاق لا يقع طلاق السكران اذ انطلاق السكران يقع ولا لا؟ يقع لكن لماذا قال تعمدا؟ لان الانسان اذا لم يتعمد السكر

5
00:01:06.600 --> 00:01:22.600
مثل انسان ما يشك عصير يشرب يحسب انه عصير فتبين انه خمر وسكر فطلق. لا يقع طلاقه لانه سكران غير اثم بسكره وهم يقيدون هذا بالاثم بسكره. كذلك لا يمنع وقوع الطلاق

6
00:01:22.650 --> 00:01:40.900
ان يكون الانسان هازلا يمزح مع زوجته قال انا امزح معك يطلقها. قال له انت طالق بعدين قال ها انا امزح معاك انا العب فنقول يقع طلاق الهازل ولهذا قال الناظم كذا بجد ولعب ما في لعب في الطلاق ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منها

7
00:01:40.900 --> 00:02:00.100
الطلاق كذلك الاكراه اذا كان بحق. المكره بحق يقع طلاقه. يعني ايش مكره بحق؟ يعني اذا اجبر القاضي على الطلاق تمام في الايلاء مثلا سيأتي معنا في الايلاء ان الزوج

8
00:02:00.500 --> 00:02:19.850
اذا حلف بالله عز وجل قال والله العظيم ما آآ اجامع زوجتي لمدة آآ ست شهور مثلا فانه اذا مضت اربعة اشهر يأتي به القاضي يقول يا فلان  يجبره القاضي على تطليق زوجته فاذا اجبره القاضي وطلقه وقع طلاقه لان الاكراه هنا اكراه بحق. هذا منطوق كلام

9
00:02:20.200 --> 00:02:35.450
الناظم مفهوم المخالفة لكلام الناظم ان المكره بغير حق لا يقع طلاقه وهذا صحيح لو جاء واحد مجرم مسك المسدس حطه في راس شخص قال له طلق زوجتك والا قتلتك فطلق

10
00:02:35.500 --> 00:02:55.500
تبعا لهذا الاكراه لا يقع طلاقه لان هذا اكراه بغير حق. من الاحوال التي لا تمنع الطلاق الغضب فالغضبان يقع طلاقه. واحد يقول والله انا غضبان لما طلقت طيب في احد يطلق وهو فرحان؟ نقول الغضبان يقع طلاقه. يعني وجود غضب يشوش الذهن هذا امر لا يمنع من وقوع الطلاق

11
00:02:55.500 --> 00:03:11.250
ثم انتقل الناظم الى الكلام عن تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة الطلاق السني ما هو الطلاق السني ان يطلق زوجته واحدة في طهر لم يجامعها فيه طلقها واحدة ما هو اثنين ولا ثلاث

12
00:03:11.600 --> 00:03:25.250
طلقة واحدة ثم تركها حتى انقظت عدتها يبغى يطلقها ثاني بكيفه اه بعد ان يراجعها له ان يطلقها المقصود انه لا يجمع الثلاث فانه لو جمع ثلاث طلقات فهذا ايش

13
00:03:25.550 --> 00:03:45.650
فهذا طلاق بدعي اذا الطلاق السني ان يطلقها واحدة في طهر لا في حيض. ويكون هذا الطهر طهر لم يجامعها فيه. اما لو كان طهر جامعها فيه فهو بدعي اذا عرفنا السني وعرفنا البدعي من خلال المفهوم. فالبدعي منه ما هو بدعي في الزمن وهو الطلاق في الحيض

14
00:03:45.750 --> 00:04:03.650
فاذا طلق امرأته في الحيض فان هذا طلاق بدعي لكن هل يقع ولا ما يقع الجواب نعم يقع الجواب يقع مع انه بدعي. فكونه طلاقا بدعي لا يمنع من صحة وقوعه. لا يمنع من وقوعه

15
00:04:04.700 --> 00:04:23.300
اذا هذا هو الطلاق البدعي في الزمن. ايضا من الطلاق البدعي في الزمن ان يطلقها في طهر جامعها فيه. يعني لما طهرت من حيضها جامعها. ثاني يوم طلقها قل لا ما يجوز. هذا طلاق بدعي اذا جامعتها فتنتظر حتى تنتهي من الطهر ثم تحيظ ثم تطهر

16
00:04:24.150 --> 00:04:40.350
فاذا حاضت ثم طهرت وجامعتها مرة ثانية ما يجوز تطلقها بدعي ولاحظوا هنا ايها الاخوة وايتها الاخوات حكمة الشرع في منع الناس من الطلاق والانسان اذا كان يتحرى الطلاق السني فانه يتأنى ويفكر

17
00:04:40.550 --> 00:04:57.350
ذلك ان اكثر المشاكل تحصل بين الزوجين في ايام الحيض المرأة في ايام الحيض يصير عندها شوية يعني اه قد يكون عندها غظب سريع يحصل احيانا بين الزوجين مشاكل لما تكون المرأة في ايام الحيظ فالشرع قال لا تطلق في حال الحيظ

18
00:04:57.750 --> 00:05:07.750
طيب اذا طهرت انا كثير من اهل الازواج اذا طهرت بادر الى جماعها اذا حتى لو بادرت الى جماعها بعد الطور ما يجوز تطلق في هذا الطهر انتظر الله يرضى

19
00:05:07.750 --> 00:05:21.700
حتى ايش؟ تنتهي من هذي الطهر ثم تحيظ ايضا وتنتهي من حيضتها واضح؟ فمن تحرى الطلاق السني فانه يفكر قبل ان يطلق وينتبه الناس الى مثل هذا. لا يصح ولا ينبغي

20
00:05:22.000 --> 00:05:35.200
لا ينبغي ما نقول لا يصح حتى لا يفهم احد انه ما يصح الطلاق لا نقول لا ينبغي للانسان ان يتعجل في قضية الطلاق الطلاق البدعي من جهة العدد هو الطلاق الثلاث يجمع اكثر من طلقة

21
00:05:35.500 --> 00:05:56.300
يقول انت طالق ثلاثا فهذا طلاق بدعي من جهة العدد. هناك طلاق لا يوصف بانه سني ولا يوصف بانه بدعي وهذا الذي سيأتي معنا ان شاء الله في الدرس القادم. اذا عرفنا الطلاق البدعي قال طلاقه في الحيض واحد او طهر دخل اثنين او طهر دخل فيه اثنين. او الثلاث

22
00:05:56.300 --> 00:06:09.300
هذا الثالث بدعة حمل هذا هو الطلاق البدعي. وهنا ننبه الى ان الطلاق البدعي يقع وسيأتي هذا في الدرس القادم ان شاء الله. لكن نقول الطلاق البدعي يقع فالطلاق في الحيض يقع الطلاق

23
00:06:09.300 --> 00:06:26.100
في طهر جامعها فيه يقع طلاق الثلاث يقع ثلاثا حتى لو كان بلفظ واحد هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين

24
00:06:26.100 --> 00:06:26.833
