السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الثالث عشر بعد المائتين في شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي نتكلم فيه عن تتمة المسائل المتعلقة بالطلاق السني والبدعي ثم عن عدد الطلقات. قال الناظم وفقه الله تعالى صح بحرمة وسن الرجعة فيه وليست سنة او بدعة صح بحرمة وسنة الرجعة فيه اللي هو ايش؟ اللي هو الطلاق البدعي. اذا الطلاق البدعي يصح مع الحرمة قال صح بحرمة وسنن الرجعة فيه وليست سنة او بدعة في حامل ايسة صغيرة وغير مدخول بها الكبيرة ويملك الحر ولو بعضا فلا والرقيق طلقتين مكملا طيب نبدأ اولا بمسألة الطلاق السني والبدعي وما لا يوصف بسنة وبدعة الطلاق ثلاثة انواع اشرنا اليها في اخر الدرس الماظي اه الطلاق السني والطلاق البدعي والطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة اما السني فعرفناه ان يطلق امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه خلاص؟ واما الطلاق البدعي فينبغي ان نعلم تسبقت الاشارة الى الطلاق البدعي انه بدعة في الزمن وبدعة في العدد. البدعة في الزمن طلاق الحائض وطلاق المرأة في طهر جامعها فيه هذا بدعي في الزمن. واما البدعي في العدد فهو ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. طيب هذا الطلاق البدعي لما نقول انه بدعي هل معناها انه وما يقع لا ما هو معناها انه ما يقع بل ان الطلاقة البدعية يقع فلو طلق المرأة في الحيض وقع الطلاق في طهر جامعها فيه وقع الطلاق. طلقها ثلاثا بلفظ واحد وقع الطلاق ثلاثا واضح؟ ولكن تسن الرجعة فيه الطلاق البدعي اذا طلق امرأته طلاقا بدعيا فتستحب رجعته يعني واحد طلق امرأته وهو حائض نقول يستحب لك رجعتها واضح؟ لكن هذا قولنا تستحب رجعتها. طبعا بالضرورة كما هو معلوم لا ينطبق على البدع في العدد اللي هو الثلاث اذا قلنا الطلاق الثلاث ما نقول يستحب رجعتها لانها اذا طلق الثلاث اذا طلق الثلاث خلاص حرمت عليه اصلا ما عد من حقه ان يراجعها. واضح؟ اذا المراد الناظم وسن الرجعة فيه يعني في الطلاق البدعي من جهة الزمن لا الطلاق البدعي من جهة العدد. ثم ذكر الناظم ان هناك نوعا ثالثا وهو الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة. قال وليست سنة او بدعة في حامل ايسة صغيرة. اذا لا يوصف بسنة ولا بدعة في طلاق الحامل. فاذا كانت المرأة حاملا وطلقها لا نقول هذا طلاق سني ولا نقول هذا طلاق بدعي لكنه من جهة الحكم التكليفي هو طلاق جائز. الثاني طلاق الايسة فانه لا يوصف بانه سني ولا بدعي. الايسة هي التي ايست من المحيض. لم تعد تحيض وسن القياسي عندنا في المذهب خمسون اذا استكملت خمسين سنة فانها تكون انسة بعد ذلك فطلاق الاية التي لا يوصف بسنة ولا بدعة. كذلك طلاق الصغيرة دون البلوغ فانه لا يوصف بانه سني ولا يوصف بانه بدعي ولكنه جائز ايضا وكذلك طلاق المرأة قبل الدخول. طلاق المرأة قبل الدخول الغير الدخول بها وغير آآ المخلو بها فان طلاقه لها قبل الدخول لا يوصف بانه سني ولا يوصف بانه بدعي. ولهذا لو طلق المرأة قبل الدخول وهي حائض فان هذا لا يكون طلاقا بدعيا. بل هذا طلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة وهو جائز. قال وغير مدخول بها الكبيرة. يعني الكبيرة آآ قبل الدخول بها لا يوصف طلاقها بانه سني ولا بانه بدعي. ثم ثم انتقل الناظم ثم انتقل الناظم وفقه الله تعالى الى الكلام على عدد الطلقات. كم عدد الطلقات؟ نقول الحر يملك ثلاث طلقات والعبد يملك طلقتين فالحر اذا طلق طلقة له ان يراجع اذا طلق الثانية له ان يراجع اذا طلق الثالثة حرمت عليه وليس له ان يراجع. وكذلك تقول في العبد العبد يملك اثنتين اذا الطلقة الاولى له ان يراجع واما اذا طلق العبد الطلقة الثانية فليس له ان يراجع. هذا ما يتعلق بدرسنا والفقرة الاخيرة وهي عدد الطلقات هي التي ذكرها الناظم بقوله ويملك الحر ولو بعضا ثلا ويملك الحر ولو بعضا ثلاثا. ها والرقيق طلقتين مكملا. ويعني والرقيق يملك طلقتين طيب السؤال ما معنى قول الناظم ولو بعضا؟ يعني يملك الحر ثلاث طلقات ولو كان بعضه حر وبعضه عبد. هل هذا ممكن؟ الجواب نعم ممكن. مثلا لو فرضنا لو فرضنا ان رجلا يعني وهذا مر معكم في الوصايا ان رجلا اوصى بعبده اوصى بعتق عبده او اوصى بمال شائع قال اعطنا يعني المبلغ الفلاني للعبد تمام بلاش المبلغ الفلاني لو قال اوصي بثلث مالي للعبد. فهل يعتق العبد؟ يقولون يعتق من منه ما يساوي قيمة ثلث التركة فان كان هذا العبد قيمته تبلغ ثلث التركة فانه يعتق بالكامل وان كانت قيمته اكثر من ذلك يعتق منه بقدر ثلث التريكال على كل حال هذه مسألة قد لا تحتاجون اليها يمكن يفهم الانسان انه قد يكون الشخص بعضه حر وبعضه عبد وهذا يسمى العبد المبعض العبد المبعض كم طلقة يملك يملك ثلاث طلقات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين