السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الدرس الخامس عشر بعد المائتين في شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن بعض التقسيمات المتعلقة بالطلاق وهي مسألة كنايات الطلاق ثم طريق الطلاق ثم الاستثناء في الطلاق قال الناظم رحمه الله تعالى ووفقه ونفع به وغيرها خفية كاعتزلي واستبرئي تجرعي ولست لي ويقع الثلاث بالظاهرة وما نوالى غيره في الخفية يصح تعليقا بشيء لم يحل. وهكذا وهكذا استثناء نصف لا اقل. الطلاق ايها الاخوة الكرام كما سبق معنى انه ينقسم الى ظاهر الى صريح وكناية. عندنا طلاق صريح كقول الرجل لامرأته انت طالق وعندنا طلاق كناية. الكناية هذه تنقسم الى قسمين. كناية اه طبعا الصريح والكناية ثم الكناية تنقسم الى قسمين كناية ظاهرة وكناية ايش؟ خفية. ما الذي يترتب على الكناية الظاهرة وما الذي يترتب على الكناية الخفية؟ طبعا الناظم ذكر الكناية انها ظاهرة قال وغيرها خفية كاعتزلي مثل اعتزلي اذا قال لامرأته اعتزليني او قال استبرئي او قال تجرعي او قال لست لي تمام فهذه من الكنايات الخفية. هذه من الكنايات الخفية. ما الذي يترتب على الكناية الظاهرة نقول الكناية الظاهرة اذا نوى بها الطلاق وقع الطلاق ثلاثا. ولهذا قال ويقع الثلاث بالظاهرة طيب اذا لو قال الرجل لامرأة انت بائن او بتة او بتلة تمام؟ وقال نويت بهذه اللفظة تطليقها نقول يقع الطلاق ثلاثا. لكن في الكناية الخفية كما فلو قال لامرأته اعتزلي الحقي باهلك فما الذي يقع؟ قال وما نوى لا غير في الخفية يعني يقع الطلاق بالعدد الذي نواه فان نوى بقوله لامرأته اعتزلي او تجرعي او استبرئي او لست لي نوى بهذه اللفظة تطليقها ثلاثا طلقت ثلاثا. وانما بهذه اللفظة تطليقها طلقة واحدة وقعت طلقة واحدة ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى تعليق الطلاق قال يصح تعليقا بشيء لم يحل الطلاق. تارة يكون منجزا كأن يقول لامرأته انت طالق وتارة يكون معلقا على المستقبل كقول الرجل لامرأة ان خرجت من البيت فانت طالق فالطلاق المنجز يقع فورا يقع في الحال واما الطلاق المعلق فانه يقع بتحقق شرطه. فاذا قال الرجل لامرأته ان خرجت من الدار فانت طالق فخرجت من الدار طلقت وقد يكون التعليق على وقت كقوله اذا طلعت الشمس فانت طالق وقد يكون على فعل كقوله اذا فعلت كذا او اذا حصل من فلان كذا فانت طالق وفي المسألتين يقع بوقوع شرطه. وباتيان زمنه. لكن لو قصد بهذا غير الطلاق كما لو قال ان خرجت من الدار فانت طالق وقصد منعها من الطلاق فنقول ان كان ذلك بلفظ صريح من الفاظ الطلاق فيقع الطلاق ولا يؤثر كونه نوى ايقاع الطلاق او نوى المنع او الحث هذا المذهب وهو مذهب جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى. انتقل الناظم هنا قيد قال يصح تعليقا بشيء لم يحل. اما اذا علق الطلاق بشيء مستحيل فلا يقع الطلاق كما لو قال لامرأته انطرت باجنحة فانت طالق او صعدت السماء تمام او قلبتي الحجر ذهبا او غيره من المستحيلات فانها لا تطرق بذلك ولا يقع الطلاق لاستحالة وقوع بشرطه مثل يعني عندنا في العامة يقول اذا حجت البقرة على قرونها فانت طالق. نعم فانه لا يقع هذا الطلاق لان انه طلاق معلق على شرط مستحيل انتقل الناظم بعد ذلك وهذا معنى لم يحل يعني لم يكن شيئا مستحيلا. انتقل الناظم بعد ذلك الى قضية الاستثناء في الطلاق قال الناظم وفقه الله تعالى نعم. قال وهكذا استثناء نصف فاقل. يعني ويصح استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق او المطلقات اذا الاستثناء نوعان استثناء النصف او اقل واستثناء اكثر من النصف. فاستثناء استثناء اكثر من النصف. استثناء النصف فاقل كما لو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة. فكم يقع نقول يقع طلقتين لانه استثناء صحيح. واضح؟ اذا ثلاث اقل من النصف استثني طلقة نعم استثناء اقل من النصف يستثني طلقة واحدة اما لو قال انت طالق ثلاثا الا ثنتين فتطلق ثلاثا. ليش تطلق ثلاثا؟ لان استثناء اكثر من النصف استثناء غير صحيح. وهذا الاستثناء قد يقع في عدد الطلقات وقد يقع في عدد المطلقات. فالمثالين فالمثالان السابقان في عدد الطلقات. وقد يكون في عدد المطلقات كما لو له اربع زوجات فقال نسائي الاربع طوالق الا فلانة استثنى واحدة يمشي قال نسائي الاربع طوالق الا فلانة وفلانة ثنتين يصح لانه استثناء النصف اما لو قال نسائي الاربع طوالق الا ثلاثا منهن. فلانة وفلانة وفلانة فلا يصح هذا الاستثناء. هذا ما يتعلق بمسائل الطلاق ونسأل الله عز وجل ان يجعله علما نافعا ولوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عين