السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله هذا الدرس هو التاسع عشر بعد المئتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه عن اثر الايلاء وما الذي يترتب على الايلاء ثم عن تعريفه في الظحار. قال الناظم وفقه الله تعالى فان يطأ فيها يكفر انجبر او بعدها اصابها فقد ابر فان ابى يؤمر بتطليق وان يمنع يفرق حاكم كما يعن ثم تكلم عن الظهار فقال الظهار تشبيهه لزوجة او عضوها بكل من تحرم او ببعضها هذا هو الظهار. نبدأ اولا باثر الايلاء اذا تم الايلاء بشروطه السابقة وهو الحلف بالله عز وجل من قبل الزوج من من الزوج على زوجته على ترك وطئها مدة تزيد على اربعة اشهر. ما الذي يترتب عليه نقول هذا الزوج لا يخلو من احوال. الحالة الاولى ان يطأ زوجته في المدة خلال الاربعة اشهر هذي بعد شهر شهرين لم يصبر مثلا او قرر ان يطأ زوجته فعليه كفارة يمين لانه حلف على ترك الوطء وحلف في يمينه فعليه كفارة يمين ويأتي معنا ان شاء الله باب خاص بالايمان. فان ينطأ فيها يعني في المدة يكفر يعني عن يمينه وانجبر. يعني وانجبر اه حنته بالكفارة. او بعدها هذي الحالة الثانية ان يطأ زوجته بعد المدة. مضت الاربعة اشهر والمرأة لا راحة للقاضي ولا اشتكت وصبرت واحتسبت وبعد المدة وطئت فالحمد لله رب العالمين بر في يمينه وبقيت زوجته او بعدها اصابها فقد ابر يعني فقد ابر في يمينه لم يحنث وزوجته باقية معه الحالة الثالثة اذا المرأة اشتكت للقاضي ما تصبر على هذا راحت فقط قالت يا شيخ ترى الزوج كذا وكذا. وابى هذا الزوج الوطأ في المدة فانه يأمر بتطليقها. القاضي يقول يا فلان اما ان تطعن نقول انتظر حتى تتم الاربعة اشهر ان ابى الوطأ طبعا ابى الوطء في بعد تمام المدة مقصود ابا الوطء بعد تمام المدعى القاضي يقول تعال طلق زوجتك فان ابى الوطأة يؤمر بتطليق يعني فان ابى وطأ زوجته يؤمر بتطليقها ابى ان يطلقها قال لا يا شيخ ماني مطلقها طيب ما ما تبغى تطلقها على الاقل يا اخي مضت الاربعة اشهر الان عليك ان تطأها قال لا لن اطعها ولن احنث في يميني وايضا لن اطلقها يلزمه القاضي رفض. فان القاضي يطلقها عليه. فان ابى التطليق فرق الحاكم بينهما. قال وان يمنع يمنع ايش؟ يعني يمتنع من الطلاق. يفرق حاكم بينهما كما يعن. يعني كما يرى القاضي ان شاء القاضي ان يفرق بينهما بطلقة واحدة طلقها طلقة واحدة وانشاء القاضي ان يفرق بينهما بفسخ من غير طلاق فله ان يفسخ من غير طلاق واضح كما يعن له اما بطلاق او بفسخ في الزاد قال طلق واحدة او ثلاثا او فسخ يعني له ان يطلقها عليه ثلاثا ايضا او يطلقها عليه واحدة او يفسخ من غير طلاق طبعا فيه اشكال وارد هنا عند بعض الفقهاء في كون القاضي يطلق ثلاثا كيف يطلق ثلاثا والاصل ان الطلاق الثلاث ممنوع ومحرم ثم عرف الناظم وفقه الله تعالى الظهار بقوله تشبيهه لزوجة او عضوها بكل من تحرم او ببعضها. الظهار هو ان يشبه الزوج زوجته بزوجته او بعض زوجته بمن تحرم عليه او ببعض من تحرم عليه. خلينا نعطيكم امثلة. تشبيهه لزوجة لكل من تحرم عليه. يقول لامرأته انت علي كامي في التحريم. هذا تشبيه الزوجة بمن بكل من تحرم عليه طيب تشبيه الزوجة ببعض من تحرم عليه؟ يقول انت علي كظهر امي او كيد اختي او آآ ظاهر حماتي او غير ذلك طيب تشبيه عضو الزوجة بكل من تحرم عليه يقول يقول مثلا لامرأته فرجها علي ها فرجك علي كظهر امي او كامي في التحريم او ببعضها يقول مثلا يدك علي كظهر امي. كل هذا المقصود ان ان الظهار هو ان يحرم الرجل زوجته بهذه الطريقة بل ان الاصحاب من الحنابلة يقولون لو قال لامرأته انت علي حرام من غير تشبيه ولا اداة تشبيه ولا شيء قال انت علي حرام فهذا ايضا اذا قاله للزوجة فانه من الظهار. هذا ما يتعلق بتعريف الظهار ويأتي معنا ان شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق باحكامه وصلى الله وسلم على نبيه نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين