السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. هذا الدرس هو العشرون بعد المائتين في شرح النظم الجليل في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن احكام الظهار قال الناظم وفقه الله تعالى بعدما ذكر تعريف الظهار وانه تشبيه تشبيه زوجته او عظوها بكل من تحرم او ببعظها قال ما ظهرا يسمى ظهارا انه من ظلم كانت مني مثل ظهر امي يصح من زوج ولو معلق منجزا مؤقتا او مطلقا فمن يرد وطئا يكفر اول عتقا فصوما فطعاما مكملا. الظهار ايها الاخوة الكرام نتكلم اولا عن حكمه حكم الظهار محرم. وهذا الذي ذكره الناظم قوله انه من ظلمي. اذا الظهار ظلم. الظلم محرم. والله عز وجل يقول في يسمى الظهار منكرا من القول وزورا. ثم ترى الناظم مثالا للظهار فقال كان مني مثل ظهر امي هذا مثال للظهار. قول الرجل لامرأته انت مني مثل ظهر امي. اه ما شروط الظهار التي اذا تحققت يكون الظهار صحيحا ومعنى كونه صحيحا يعني يترتب عليه اثره في وجوب الكفارة ونحو ذلك. الشرط الاول ان يكون الظهار من قبل الزوج قال يصح من زوج وقولنا آآ شرط الظهار ان يكون من زوج معناها ان الظهار لا يصح من زوجة فلو قالت المرأة لزوجها انت علي ظهر ابي مثلا فهذا ليس بظهار وعليها كفارته لكن لا يترتب عليه حكم الظهار من جهة انه يحرم عليه الوطء حتى تكفر اذا الشرط الاول ان يكون من الزوج فلا يصح من الزوجة الامر الثاني لابد له من صيغة والصيغة هذه صيغة الظهار قد تكون منجزة وقد تكون معلقة. فالمنجزة ان يقول انت علي كظهر امي او انت علي حرام. والمعلقة يعلقها على مستقبل يعني يقول مثلا اذا خرجت من البيت فانت علي كظهر امي. فهذا ظهار معلق على شرط ما الحكم فيه؟ نقول اذا تحقق الشرط فخرجت من البيت فانها فانه يجب عليه ان يكفر كفارة الظهار قبل ان يطأها وقد يكون الظهار مطلقا وقد يكون مؤقتا. فيقول انت عليك ظهر امي مطلقا هذا مطلق انت عليه حرام هذا مطلق لكن لو قال انت علي كظهر امي طيلة شهر رمظان فهنا نقول هذا الظهار مؤقت. فاذا انقظى شهر رمظان ولم يطأ زوجته فليس عليه كفارة فليس عليه كفارة الظهار هذا المطلق المؤقت. ثم ذكر الناظم ما يتعلق بكفارة الظهار. الكفارة لابد ان تكون قبل الوطء. فاذا قال لامرأته انت علي حرام لا يجوز له ان يطأها حتى يكفر كفارة الظهار فالكفارة تكون قبل الوطء. قال فمن يرد وطأ يكفر. اولا لا يجوز ان يطأ حتى يكفر فاذا وطأ قبل التكفير خلاص استقرت عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ اولا عتق رقبة مؤمنة. فان لم يجد فصيام شهرين تابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. بالنسبة لعتق الرقبة لابد ان تكون هذه الرقبة سليمة من العيوب. اول شيء تكون مؤمنة وتكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ظررا بينا يعني ما يعتق عبد مشلول ولا عبد آآ معيب يعتق عبدا صحيحا ليس فيه عيب يضر بالعمل ظررا بينا ما عنده قدرة على عتق الرقبة لعدم وجود رقبة او لعدم ملك ثمن الرقبة فانه ينتقل الى صيام شهرين متتابعين. ولاحظوا قضية التتابع. التتابع في كفارة الظهار معناها انه لا يجوز له ان يفطر خلال هذين الشهرين المتتابعين الا بعذر فلو فرضنا انه صام خمسين يوم باقي عليه عشرة ايام فافطر يوم قال والله انا اشتهي اليوم اني اتغدى ولا اريد ان اصوم فافطر فانه يجب ان يعيد الصيام من اوله تمام؟ لكنه لو صام خمسين يوما ثم مرض في يوم واحد وخمسين فافطر بسبب المرض فانه لا ينقطع التتابع. فمتى ما شفي من مرضه اكمل مباشرة حتى لا ينقطع التتابع واما اذا لم يستطع صوم الشهرين متتابعين فانه يطعم ستين مسكينا اطعم سكينا مسكينا ولابد في كفارات الاطعام من تمليك المسكين وتكون لكل مسكين مد من البر او نصف صاع من غير البر كالتمر او الزبيب او الشعير او الاقط الاصناف التي تخرج في زكاة الفطر ما يتعلق باحكام الظهار وان شاء الله عز وجل نواصل بقية احكام الاسرة في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين