﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.700
والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الرابع والعشرون بعد مئتين في شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي نبدأ فيه الكلام عن احكام العدة باذن الله عز وجل

2
00:00:16.750 --> 00:00:30.850
طبعا بقي معنا بيت من اللعان قال الناظم ولم يقر او يسر منه والفراق منهما بتأبيد حصل. طبعا كلمة لم قرر ولم يقر او يسر منه والفراق منه بتأويد حسن

3
00:00:30.900 --> 00:00:48.650
والناظم ذكر لنا فيما سبق ان الملاعن اذا نفى الولد في اللعان ينتفي عنه هذا الولد الا اذا كان قد ثبت انه اقر بهذا الولد فخلاص ما عاد يقدر ينفيه. يعني لو هو هذا الرجل قال هذا الولد ولدي

4
00:00:49.250 --> 00:01:00.550
ثم بعد ذلك صارت له شكوك او كلام او كذا فقرر ان يلاعن وينفي على هذا الولد نقول ما ينفعك اللعان ولا ينفعك نفي الولد لانك اقررت به من قبل. طيب لو

5
00:01:00.550 --> 00:01:18.900
ولم يقر به لكنه سر به بعد ما زوجته جابت ولد انبسط وفرح وهنأه الناس وعمل عقيقة وكذا وبعد ذلك اراد ان ينفي الولد لا ينفع النفي ولا يقبل نفي الولد في اللعان. ليش؟ لانه اقر به

6
00:01:19.500 --> 00:01:33.500
والاثر الاخير من اثار اللعان وقد ذكرناه في الدرس الماضي انه قال والفراق منهما بتأبيد حصل يعني يحصل باللعان الفراق المؤبد بين الزوجين فلا تحل له ابدا حتى لو نكحت زوجا غيره. نعم

7
00:01:33.600 --> 00:01:49.000
اذا قال الناظم ولم يقر او يسر منه والفراق منهما بتأبيد حصل العدة تربص في زمن محدود محدد شرعا على فراق زوج حدد بذلك العدة وهي تلزم لكل فرقة كما ستعلم

8
00:01:49.000 --> 00:02:05.600
الان الناظم يتكلم عن ايش؟ عن العدة. الكلام عن العدة فيه مسائل اولا تعريف العدة. ما هي العدة؟ العدة هي التربص المحدود شرعا. طبعا يكون من قبل من الزوجة ولهذا قال الناظم تربص في زمن محدد شرعا على فراق زوج

9
00:02:05.950 --> 00:02:23.750
تربص في زمن محدد شرعا على ايش؟ على فراق الزوج. ما حكم العدة قال حددي بذلك العدة يعني حددي بذلك العدة يعني اه حدد العدة بذلك يعني اجعل هذا هو حد العدة يعني تعريف العدة

10
00:02:23.900 --> 00:02:44.600
ما حكم العدة حكمها انها واجبة؟ ولهذا قال الناظم وهي تلزم لكل فرقة. وسيبين يعني لكل فرقة هل هو هذا على اطلاقه ما هو على اطلاقه؟ لانه فيه فرقة  لا عدة فيها مثل فرقة المرأة اه غير المدخول بها وغير المخلو بها اه فان اذا طلقها الزوج قبل الدخول والخلوة

11
00:02:44.700 --> 00:02:58.300
فلا عدة عليها لكن هذا في الجملة يعني في الاغلب قال وهي تلزم لكل فرقة كما ستعلم وستعلم بعد ذلك. متى تجب؟ نقول تجب للفرقة وسنبين ان شاء الله ما هي الفرقة التي تجب لها؟ وما هي الفرقة التي لا تجب

12
00:02:58.300 --> 00:03:04.200
لها هذا الكلام اجمالا عن العدة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين