قال ونظر يعني في المحرمية من الاحكام المترتبة على المحرمية النظر والخلوة والسفر لكنه لا يصير ابنها في الارث ولا في النفقة. لا يكون ابنها في الارث فلا يرث منها ولا ترث منه السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الثلاثون بعد المئة في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن شروط الرضاعة المحرم ثم عن تعريف النفقة. قال الناظم وفقه الله تعالى كذلك بالوجور او كذاك بالوجور او سعوط وكونه خمسا من الشروط صار الرضيع طفلها في الحرمة ونظر للارث او في نفقة النفقة كفاية لمن يمون من اكل وكسوة ومسكن وما جعل طيب اه بدأ الناظم هو اولا بمسألة الرظاع المحرم والرضاع المحرم يشترط له عدة شروط الشرط الاول ان يكون في الحولين وهذا الذي ذكره الناظم في البيت السابق في الدرس الماضي نصوا صبي دون حولين ان تكون الرضاعة في الحولين اما اذا اه بلغ الحولين فلا تكون الرضاعة بعد ذلك مؤثرة في التحريم الشرط الثاني وهي ان يكون اللبن من حمل. وقد بينا هذا في الدرس الماضي وانه اذا رضع من لبن البكر فلا يحصل التحريم بذلك وهذا ذكره الناظم ايضا في الدرس الماظي نص صبي دون حولين اللبن ثاب من الحمل رضاع هناك شرط اخر وهو ان يتم خمس رضعات وهذا الذي ذكره الناظم عندنا في درس اليوم في قوله وكونه خمسا وكونه خمسا من الشروط. اذا من شروط الرضاع المحرم ان يكون خمس رضعات ولو كانت في مجلس واحد يعني اذا التقم الثدي فرظع ثم تركه ثم عاد اليه ثم تركه ثم عاد اليه خمس مرات ولو كانت في مجلس واحد يحصل التحريم بذلك. طيب ما معنى قول الناظم في الشطر الاول؟ كذاك بالاجور او سعوط. التحريم لا يلزم ان يكون بمص الثدي بل لو كان بادخاله عن طريق الفم وهو الوجور كما لو يعني تمضمض به ثم ابتلعه تمام او جعله سعودا يعني ادخله حتى لو كان عن طريق الانف تمام فانه يحصل التحريم بذلك اذا حصل خمس مرات واضح؟ هذا ما يتعلق بذلك. ولهذا سبق معنا في التعريف انه لا يختص بمص الثدي. ثم ذكر اثر البضاعة المحرم اثره امران الامر الاول التحريم يعني تحريم النكاح فلا يجوز للمرتظع ان يتزوج امه من الرظاع ولا اي ذات محرم من الرضاعة الامر الثاني المحرمية وهي جواز النظر والخلوة والسفر معها ونحو ذلك. قال الناظم صار الرضيع طفلها يعني ولدها صار الرضيع طفلها في الحرمة في حرمة النكاح ولا يكون كذلك ابنها في احكام النفقة لانه سيأتي معنا ان الابن يجب عليه ان ينفق على والديه لكن لا يتناول ذلك والداه والديه من الرضاعة. وانما يتناول ذلك والداه والديه من النسب واضح هذا ما يتعلق بهذا الدرس. طيب. ننتقل بعد ذلك الى مسألة النفقة. قال صار الرضيع طفلها في الحرمة ونظر للارث او في نفقته وليس هذا مختصا بالام من الرضاع بل كل امرأة تحرم من النسب يحرم مثلها من الرضاع. امك من النسب محرمة. اذا امك من الرضاع محرمة. اختك من النسب محرمة حرمة اذا اختك من الرضاع محرمة وعلى هذا فقس اما مثلا بنت عم بنت آآ عمتك او بنت عمك من الرضاع ليست محرمة لان بنت عمك او بنت يأتيك من النسب ليست محرمة يعني لا يحرم نكاحها وليست محرما لك ثم انتقل بعد ذلك الى النفقة. النفقة تشتمل على ثلاثة او اربعة امور. الامر الاول الطعام والامر الثاني الكسوة والامر الثالث وهو المسكن والامر الرابع التوابع. وهذا ما ذكره الناظم في قوله كفاية لمن يمون من لمن يمن يعني لمن ينفق عليهم او لمن يعولهم ما هي النفقة؟ هي كفاية من يعولهم ومن ينفق عليهم من ايش؟ قال اولا من اكل. الاكل الذي هو الطعام. تمام وكسوة اللي هو الكسوة الملابس ونحوها. ومسكن البيت الذي يسكنون فيه وما جعل تابعها. طبعا كلمة تابعها ستأتي في الدرس القادم. وما جعل تابعها اللي هي توابع ذلك. فعلى سبيل المثال اذا اردنا ان نمثل لتوابع ذلك ممكن نقول الكتب اذا كان آآ يدرس تمام؟ طالب علمه يحتاج الى الكتب ويمكن ان نمثل لذلك ايضا بادوات التنظيف التي يتنظف بها وهكذا هذا ما يتعلق باصناف النفقة وان شاء الله في الدرس القادم نواصل الاحكام المتعلقة بالنفقة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه باجمعين