﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:10.050
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الدرس الخامس والثلاثون بعد المئة

2
00:00:10.050 --> 00:00:30.050
في شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن مراحل الحضانة ثم نفتتح كتاب الجنايات بتعريف الجناية قال الناظم وفقه الله تعالى وذات اجنبيا هذا طبعا وذات زوج اجنبي اكمال لما سبق فيمن لا حضانة لهم وهو لعبد للعبد او لكافر او فسقي كما ذكر في الدرس الماضي

3
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
لا تثبت الحضانة للعبد ولا للكافر ولا للفاسق ولا لذات زوج اجمع. قال ثم في سبع وذات زوج اجنبي ثم في سبع سنين الغلام خير هتفي الاحق بالانثى اذا كانت لسبع حافظا دون اذى كتاب الجنايات. الجناية اقسامها. وهي تعديه على جسم بما يوجب مالا او قصاصا قسم. طيب اه

4
00:00:50.050 --> 00:01:07.300
فبالنسبة لحال مراحل الحضانة المرحلة الاولى قبل السبع سنين وهذا بلا شك الام هي الاولى بذلك الطفل قبل سبع سنين امه اولى بالحضانة من ابيها. لكن بعد السبع سنين ما الذي نعمله بعد ذلك طبعا؟ الناظم هنا ما ذكر

5
00:01:07.300 --> 00:01:25.950
ما قبل السبع لان ما قبل السبع هو على الترتيب الذي ذكره في اول الباب. الحضانة التي ذكرها في اول الباب. الام ثم امها ثم امها وهكذا لكن هنا يتكلم عن لو بلغ سبع سنين بعد السبع نقول الغلام يخير. الغلام يعني الذكر. يخير بين ابويه فيكون مع من

6
00:01:25.950 --> 00:01:41.750
قال والله انا ابغى اروح مع امي خلاص مع امك. قال ابغى اروح مع ابويا نقول الله يسهل لك مع بابا ماشي؟ واما اه الانثى فانها تكون مع الجارية يعني الانثى. فانها تكون مع ابيها اذا بلغت سبع سنين تكون عند ابيها حتى

7
00:01:41.750 --> 00:02:00.550
يتسلمها زوجها لانها اه انما تخطب من ابيها لا من امها والمسائل هذه يعني ينظر فيها آآ الى مراعاة الاصلح بعد آآ يعني اذا حصل نزاع يرجع الى القضاء ولكن المذهب يقولون ان الجارية

8
00:02:00.600 --> 00:02:15.800
تكون ايش؟ عند ابيها اذا بلغت سبعا حتى يتسلمها زوجها وهذا معنى قول الناظم ثم في سبع سنين الغلام ها اذا بلغ الغلام سبع سنين ثم في سبع سنين الغلام خيره تفيء يخير

9
00:02:16.300 --> 00:02:37.750
والوالد الاحق بالانثى ها الجارية مع ابيها والوالد الاحق بالانثى اذا كانت لسبع منذ ان تبلغ الانثى سبع سنوات فانها تكون مع ابيها قال حافظا دون اذى. وهنا ينبه الى ان الاب اذا لم يكن حافظا لها كان يؤذيها او كان آآ يهملها

10
00:02:37.850 --> 00:03:01.100
تمام ويتركها تنحرف والعياذ بالله تعالى فانها لا لا تقر عنده بل آآ انتقالها حينئذ الى من يربيها ويصلحها لا شك انه هو المقدم ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجنايات كتاب الجنايات وهذا الجنايات هو الربع الرابع من اقسام الفقه لاننا ذكرنا في اول الدروس ان الفقهاء اربعة

11
00:03:01.100 --> 00:03:24.350
ارباع الربع الاول ربع العبادات والربع الثاني ربع المعاملات المالية والربع الثالث ما يتعلق بالاسرة اللي هو النكاح وما يتبعه. والربع الرابع والاخير وهو كتاب الجنايات الخصومات القتل الخطأ والعمد والجناية على ما دون النفس والحدود والقضاء والشهادات وهذه الامور كلها في الربع الرابع وهو ربع الجنايات عرف

12
00:03:24.350 --> 00:03:44.350
الناظم وفقه الله تعالى الجناية بقوله وهي تعديه على جسم بما يوجب مالا او قصاصا قسما. هذا الجناية قسمت الى ثلاث اقسام ست تأتي معنا ان شاء الله العمد وشبه العمد والخطأ لكن الذي يهمنا الان تعريف الجناية قال وهي تعديه على جسم اذا المقصود بالجنايات هو

13
00:03:44.350 --> 00:04:05.050
هنا الجناية على الجسم على النفس او ما دون النفس ولا يدخل هنا الجناية على غير الجسم. يعني مثلا القذف هذي لا شك ان القذفة جناية على المقذوف ولكنه يذكر في ابواب مستقلة وهي ابواب الحدود. لكن المراد هنا التعدي على الجسم بالقتل او الجرح او نحوه

14
00:04:05.050 --> 00:04:25.200
قال وهي تعديه على جسم بما يوجب مالا او قصاصا. اذا هذه الجناية اما ان توجب مالا كما في قتل الخطأ فانه تجب فيه الدية او توجب القصاص كما في ايش؟ في قتل العمد فانه اذا اختار اولياء الدم القصاص ثبت القصاص وهذا ان شاء الله كله نفصله فيما

15
00:04:25.200 --> 00:04:34.950
في من دروس باذن الله عز وجل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين