يعني تقريبا ثلاثة جرام لكن تحديدا اثنين نوصله سبعة وتسعين واذا حسبنا اثنين فاصلة سبعة وتسعين ظربناها في اثنا عشر الفا فان المجموع يكون خمسة وثلاثين كيلو من الفضة وست مئة واربعين جرام السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو والاربعون بعد المئتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن الديات. قال الناظم وفقه الله تعالى الديات مال عليه اعطي على جناية يسمى بالدية. دية حر مسلم فقدري بمائة من البعير واختري لالف مثقال او اثني عشر الفا من الدرهم او خذ بقرة. بدأ الناظم اولا في الكلام عن الدية بتعريف الدية ما هي الدية؟ عرفها بانها المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب الجناية؟ قال مال لمجني عليه اعطيه على جناية يسمى بالدية طيب الناظم هنا لم يذكر اعطاء الدية لولي المجني عليه. وهذا يضاف مال المال المؤدى الى المجني عليه او وليه لانه اذا كانت الجناية قتل فان الدية تؤدى الى اولياء الدم ولا تؤدى الى المجني عليه. قال رحمه الله تعالى قال مال لمجني عليه اعطيه على جناية يسمى بالدين. ثم ذكر اصول الديات. الاصل الاول من اصول الديات هي الابل دية الحر المسلم مئة من الابل اذا الاصل الاول من الديات هو الابل وهو مائة من الابل والاصل الثاني من الديات هو الذهب والدية بالنسبة للحر المسلم الف مثقال من الذهب الاصل الثالث هو الفضة ودية الحر المسلم اثنا عشر الف درهم من الفضة. والاصل الرابع هو البقر ودية الحر المسلم مئتان من البقر ثم الغنم والدية فيها الفا شاء. يعني الفين من الشياه من الغنم هذا ما يتعلق باصول الدية وهو الذي ذكره الناظم وفقه الله تعالى بقوله دية حر مسلم فقدري بمئة من البعير واختر تمام؟ اذا ديت الحر المسلم تمام تقدر بمئة من الابل طيب قوله ديت حر مسلم لماذا قيده بالحر؟ لان دية العبد كما سيأتي قيمته ولماذا قيده بالمسلم؟ لان دية الكتابي كما سيأتي على النصف من دية المسلم مئة بالمئة من الابل ثم قال واختري لالف مثقال. اذا اردت الذهب تختار الف مثقال من الذهب والمثقال الواحد يساوي اربع غرامات وربع من الذهب. فاذا اردنا ان نحسب الف مثقال فمجموعها كم اربعة كيلو من الذهب اربعة كيلو من الذهب و كم اربعة كيلو وربع اربعة كيلو وربع من الذهب اه لان عندنا اربعة جرام ظرب الف هذي صارت اربعة كيلو والربع ضرب الالف شير متين وخمسين جرام فيصير عندنا اربعة كيلو وربع من الذهب او اثني عشر الف درهم قال او اثني عشر الفا من الدرهم من الفضة والدرهم الواحد يساوي ثلاثة فاصلة سبعة وتسعين جرام خمسة وثلاثين كيلو وست مئة واربعين جرام من الفضة او قال او خذ بقرة وسيأتي معنا في الدرس القادم تتمة البيت انه يأخذ من البقر كم؟ مئتين. ومن الغنم الفين. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين