ليس يعني ليس لولي الدم خيار في قبولها وانما الخيار هنا للجاني او لعاقلة الجاني في اختيار واحد من هذه الاصول الخمسة. ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى دية الحر السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الثالث والاربعون بعد المائتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن مقادير الديات مقادير الديات النفس قال الناظم وفقه الله تعالى بعدما البقر انه آآ ان البقرة اصل من اصول الدية قال اي مائتي رأس يعني مائة رأس من البقر هذا في البقر اي مائتي رأس او الفيشات هذه الاصول للديات ودية الحر الكتاب نصف ما في دية المسلم فاحسبوا احكما ولمجوسي ونحوه اعلامي فهي ثمانمائة ات من درهم طيب بالنسبة للدية قلنا دية الحر المسلم الدية الكاملة اللي هي مئة من الابل اه او اه مئة من الابل او الف مثقال من الذهب نعم الف مثقال من الذهب او اثنعشر الف درهم من الفضة او مئتين من البقر او الفين من الشياه وهذا معنى قول الناظم اي مئتي رأس هذا من البقر طبعا هو ذكر الابل والذهب والفضة في الدرس الماظي. اما في هذا الدرس في اخر الدرس الماظي قال اي البقر قال اي مئتي رأس من البقر. او الفيشات فهذه الاصول للديات وهذه الاصول الخمسة للديات ايا منها دفع الجاني لزم الولي قبوله. يعني الجاني اذا دفع ولي الدم بقر يلزمه القبول دفع له ابل يلزمه القبول دفع له ذهب يلزمه القبول. التخيير ليس له خيار في ذلك الكتابي. دية الحر الكتابي نصف دية المسلم. فاذا كانت من الابل مئة بالنسبة للمسلم الحر فتكون خمسين بالنسبة الكتاب وهكذا قال ودية الحر الكتاب نصف ما في دية المسلم فاحسب واحكم يعني عليك الحساب واحكم بذلك. احسب نصف المئة من الابل خمسين من الابل نصف المئتين من البقر مئة من البقر نصف الالف شاة خمس مئة شاة. نصف الالف مثقال عفوا نصف الفيء نصف الفي شاة لانه الفين هي من الشياه عفوا الفين من الشياه. نصفها تصير الف من الغنم اه الذهب الف مثقال نصفها خمس مئة مثقال. الفضة اثنى عشر الف درهم نصها كم؟ ستة الاف درهم وهكذا فاحسب واحكما يعني راح اذكر لك الحساب لانك انت المفروض انك تعرف تحسب الله يجزاك خير. الثالث مما يتعلق بدية المسلم الا مما يتعلق بالدية دية المجوسي والوثني فدية المجوس والوثني ثمانمئة درهم ثمان مئة درهم. وهنا احفظ هذه الفائدة. الدرهم يساوي اثنين فاصلة سبعة وتسعين جرام من الفضة. يعني تقريبا ثلاثة جرام من الفضة فاذا ضربنا اثنين فاصلة سبعة وتسعين ظربناها في اه ثمان مئة ثمان مئة ظرب هذا ضرب اثنين فاصلة سبعة وتسعين يطلع الناتج اثنين كيلو جرام وثلاث مئة وستة وسبعين جرام باثنين كيلو وثلاث مئة وستة وسبعين جرام من الفضة. هذه هدية المجوسي وتحولها عاد بالعملة التي اه يريد ان يدفع بها عندنا ديت المرأة نعم قبل ان ننتقل لديت المرأة فهذا ادية المجوسي والوثني ذكرها الناظم في قوله ولمجوسي ونحوه اعلمي ونحوه يعني الوثني مجوسي وثني ملحد ولم مجوسي ونحوه اعلمي فهي ثمانمئة من درهم. فهي ثمانمئة من درهم. ممكن واحد يقول المجوسي اه كيف تكون الدية فيه؟ نقول اذا كان المجوسي من اهل الذمة لان المجوسي كما سبق معنا في كتاب الجهاز اه في كتاب الجهاد من الممكن ان يكون المجوسي ذميا لان الذمة قد اليهود والنصارى والمجوس فممكن يكون المجوسي ذمي كذلك ممكن يكون مستأمن او معاهد واضح؟ وكذلك الوثني من الممكن الوثني لا يكون ذميا على المذهب لكن قد يكون معاهدا او مستأمنا فتجب فيه الدي ثمانمئة درهم. واما دية المرأة فهي على النصف من دية الرجل في الثلث وما زاد وسنبينه بشكل اوضح في الدرس القادم ان شاء الله واما دية العبد فدية العبد قيمته وان علت مهما بلغت حتى لو كانت اكثر من الدية دية الحر فانها تجب في العبد هذا واما الجنين اذا حصلت جناية باسقاط الجنين ففيه غرة وهي عبد قيمته عشر دية امه وهذا ان شاء الله عز وجل نبينه كله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين