قال الناظم وفقه الله تعالى بعدما ذكر شروط القسامة قال فيحلف الرجال منهم اولا خمسين حلفة على من قتل فيستحق قدمه الوراث وحيث ان كلهم اناث او نكل الرجال فاليمين لمدع عليه دع خمسين. طيب السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الثالث والخمسون عند المائتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نواصل فيه الكلام عن القسامة ونتكلم عن حالات القسامة القسامة لها احوال. الحالة الاولى اذا تحققت شروطها السابقة وحلف يتوجه الكلام اولا الى المدعين. اللي هم اولياء الدم ورثة المقتول تمام؟ فيقال لاولياء المقتول ورثة الدم احلفوا خمسين يمينا فيحلف الرجال منهم اول اول شيء نتوجه الى من؟ الى المدعين. الى ورثة المقتول. الى اولياء الدم. كل هم اسماء يعني مسمن واحد فيحلف الرجال منهم ما يحلف الجميع اذا كان بعضهم رجال وبعضهم نساء فاليمين تتوجه الى رجال منهم اولا فيحلفون خمسين يمينا على من قتله يقولون والله العظيم ان الذي قتله هو فلان الفلاني. لنفترض ان عددهم خمسين يصير كل واحد منهم يحلف ايش يحلف ويمينا واحدا لو كان عددهم خمسة كل واحد يحلف عشرة ايمان وهكذا يحلف على من قتل فاذا حلف استحقوا دمه يستحقون عندما القاتل. قال فيستحق دمه الوراث واحد منها مثال يستحق دمه الوراث اذا حلفوا خمسين يمين استحقوا دمه ان كان الدعوة قتل عمد يستحقون المطالبة لهم الحق في المطالبة بالقصاص وهكذا على ما سبق ذكره في القتل العمد او الخطأ او شبه العمد طيب الحالة الثانية اذا كان كلهم اناث او نكل الرجال عن اليمين. اذا كان اولياء الدم كلهم اناث كلهم يعني بنات نساء اناث ما فيهم رجل تمام؟ فما الحكم حينئذ الحكم هو تمام ان تنتقل القضية الى المدعى عليه المدعى عليه يحلف المدعى عليه خمسين يمين. هذا في حالتين في حالة اذا كان كلهم اناث او كان فيهم رجال لكن هؤلاء الرجال نكلوا عن اليمين. قالوا لا انحلف نحن نريد هم انه يحلفوا المدعى عليه هو الذي يحلف. فما الحكم؟ نقول يا ان رضوا بايمان المدعى عليه قالوا خلي المدعى عليه يحلف انه ما قتل فان المدعى عليه يحلف خمسين يمينا ويبرأ خلاص يطلع براءة وهذا معنى القول الناظم وحيث ان كلهم اناث ها او نكل الرجال فاليمينا لمدع عليه دع خمسين يعني ادعو واطلب من المدعى عليه ان يحلف خمسين يمينا في حالة اذا كان المدعون اذا كان المدعون كلهم اناث تمام كلهم يا ناس او كان فيهم رجال لكنهم نكلوا عن اليمين. يحلف المدعى عليه خمسين يمين هذا اللي اتهم بالقتل بانه هو القاتل يحلف. يقول والله العظيم ما قتلت فلان. يحلف خمسين يمين فاذا حلفها برئ طيب اذا قالوا ما نرضى نحن بايمان هذا قاتل كذاب ما نرضى ابدا ولا نقبل لو يحلف لنا الف يمين. ما نقبل بايمانه فننتقل الى حالة اخرى ان لم يرظوا بايمان المدعى عليه فانه يفدى القتيل من بيت المال. نروح لبيت المال ولي الامر يدفع دية هذا المقتول لاولياء الدم يدفع لهم الدين من بيت المال اذا لم يرضوا لا هم اللي حلفوا ولا هم اللي قبلوا ايمان المدعى عليه يأخذون الدين من بيت المال وكذلك اذا كان المدع اذا كان المدع المدعون اذا كان المدعون كلهم اناث نفس القضية ان رضوا بايمان المدعى عليه يحلف خمسين يمين ويبرأ ما رضيوا بهذا يأخذون الفلوس يأخذون الدية من بيت المال هذا ما يتعلق بحالات القسامة وان شاء الله نكمل مسائل قليلة في القسامة في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين