السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الرابع والخمسون بعد المائتين في شرحه النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيها عن تعريف الحد وبيان من يقام عليه الحد. كان بقي معنا بيت واحد من القساما ونحن شرحنا مضمونه اه في احوال القسامة نحن قلنا القسامة لها ثلاثة احوال. الحالة الاولى يستحق اولياء الدم اه دم القاتل وهي اذا اذا كان فيهم رجال بل وحلفوا خمسين يمين وتحققت الشروط خلاص ياخذون آآ لهم المطالبة بالقصاص او الدية وآآ ان لم ضو بالحلف او كان بعضهم او كان كلهم اناث ما يبغون يحلفون او اه كان كل المدعين كان كل المدعون اناثا فانهم ان رضوا بايمان المدعى عليهم يقولون خلاص احلفوا يا المدعى عليه انت يا اللي المتهم بالقتل احلف خمسين يمين فيحلف ويضرب واضح؟ هذا الكلام متى يحلف المدعى عليه ويبرأ اذا رضوا ذلك اي ان رضوا بها يعني اذا رضي اولياء الدم بايمان المدعى عليه في براءته من التهمة فالحمد لله. ما رضوا بذلك. قالوا لا نحن ما نقبل ايمانه. هذا رجل كذاب فانه يفدى من بيت المال. قال والا يعني وان لم يرظى اولياء الدم بايمان المدعى عليه قتيلهم من بيت مال واقتدي. يعني يفدى المقتول تمام؟ وتعطى ديته من ايش؟ من بيت مال واقتدي يعني يقتدى بهذا التفصيل ويحكم به والله اعلم. ثم انتقل الى كتاب الحدود قال كتاب الحدود الحد عقوبة قد قدرت شرعا على معصية للردع للردع حدهم ولم يجب الا على ملتزم مكلف يعلم بل محرم بالنسبة للحدود الكلام فيها اولا عن تعريف الحد ما هو تعريف الحد الحدود هي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. اذا لاحظ الحدود هي عقوبة مقدرة من قبل الشرع. مثل ما حد السارق قطع اليد هل ممكن مثلا احد القضاة او ولي الامر انه يقول والله نحن نرى انه السارق ما تقطع يده نرى ان الامثل والاحسن بدال قطع اليد ان يجلد او قلت له لأ هذي عقوبة مقدرة من قبل الشرع لا اجتهاد فيها ما فيه اجتهاد من قبل القاضي. واضح وما هو الغرض والمقصد؟ وما هو المقصد من آآ الحدود؟ قال عقوبة مقدرة شرعا في معصية طبعا الحدود كلها في معاصي تمام لتمنع من الوقوع في مثل هذا هو القصد. من مشروعية الحدود ان تمنع وتردع الناس عن الوقوع في مثلها. وهذا الذي ذكره الناظم بقوله عقوبة قد قدرت شرعا اذا هي مقدرة من قبل الشرع على معصية للردع اذا الهدف منها هو الردع قال حدهم جلى. حده يعني تعريفه هذا هو تعريف الحدود. حده انجلى يعني اتضح حد حد الحد حدوا الحد كيف حدوا الحد؟ حد الحد الاولى بمعنى تعريفه يعني اتضح تعريف الحد بما سبق وهو عقوبة قد قدرت شرعا على معصية للردع ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى وهي من الذي يقام عليه الحد الحدود هل تقام على كل احد وقع في معصية من هذه المعاصي؟ لا فيه شروط. الشرط الاول لمن يقام عليه الحد ان يكون ملتزما قال ولم يجب الا على ملتزم. يعني ايش الملتزم؟ ما تفهم من الملتزم يعني المطوع على قولهم؟ لا. الملتزم انما هو المسلم والذمة. الملتزم هو الشخص الذي يلتزم بالاحكام القضائية الاسلامية. يلتزم بقوانين الاسلام انصح التعبير تمام هذا هو الملتزم. فكل مسلم هو ملتزم. كل مسلم مجرد ما قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فقد التزم للقضاء بالشريعة الاسلامية واضح؟ وكذلك هناك غير المسلم قد يكون ملتزما وهو الذمي. الذمي بتعبير معاصر هو مواطن في البلد الاسلامي مواطن في يحمل جنسية هذه البلد الاسلامي او هذه آآ مثلا الدولة المسلمة فهو يحمل جنسيتها ويخضع لقوانينها فهو خاضع وملتزم بالخضوع لاحكام القضاء بالشريعة الاسلامية واضح؟ فهذا ايضا يقام عليه الحد. ولهذا الذمي تمامه مواطن مثل ما قلنا في البلد المسلم هذا الذمي اذا اتى موجبا للحد اذا اتى شيء من مثلا سرق فانه تقطع يده زنا يقام عليه حد الزنا وهكذا. ماشي؟ لكن الفقهاء يستثنون من من الذمي اذا شرب الخمر لانهم يعتقدون حل الخمر في دينهم وقد اعطيناهم عقد الذمة ان يدفعوا الجزية ويبقون على دينهم ولهذا لا يقام على الذمي ليش؟ حد الخمر. قال ولم يجب الا على ملتزم. اذا الشرط الاول في من يقام عليه الحد انه يكون ملتزم. الشرط الثاني ان يكون بالغا. فلا يقام حد على الصبي الصغير الناظم هنا قال على ملتزم مكلف مكلف يشمل ايش؟ اول شيء البالغ ولهذا الصبي الصغير لا تقام عليه الحدود لو اتى لو سرق مثلا او وقع في شرب الخمر او نحو ذلك فانه لا يقام عليه الحد لكن يؤدب يؤدب ويزجر لكن لا يقام عليه الحد. كذلك الشرط الثالث ان يكون عاقلا غير غير العاقل اللي هو المجنون لا يقام عليه الحد. لو شرب المجنون الخمر او والعياذ بالله وقع في الزنا فلا يقام عليه الحد. والبالغ العاقل هذان الوصفان جمعهما الناظم في كلمة. قال مكلف المكلف هو البالغ العاقل الشرط الرابع ان يكون عالما بالتحريم. اما لو كان جاهلا بالتحريم مثل واحد حديث عهد باسلام. دوبه دخل في الاسلام ثاني يوم شرب الخمر ما يدري ان الخمر حرام هل يقام عليه الحد؟ لا لا يقام عليه الحد لانه جاهل بالتحريم طبعا لا يقبل دعوى الجهل بالتحريم من انسان يعيش في بلدان المسلمين السنوات ويجي يقول والله ما كنت ادري ان الزنا حرام ولا الخمر حرام لا لكن مثل حديث عهد كلام او رجل نشأ في بادية بعيدة ليس فيها علم ولا علماء ولا بلغتهم يعني تفاصيل الاحكام هذا قد يقبل منه ذلك اه من الذي يقيم الحد؟ هذا ان شاء الله سيأتي معنا في الدرس القادم ان الذي يقيم الحد هو الامام او نائب امام ان الذي يقيم الحد هو الامام او نائب الامام ليس لاحاد الناس يجي واحد مواطن من المواطنين ياخذ ناس يقطع لهم اياديهم ويقول سرقوا لا ولا يقيم حد الردة ولا يمكن حد الزنا ده اقامة الحدود انما يرجع فيها الى الامام او نائبه السلطات التي انابها الامام في اقامة الحدود. هذا يبقى مسألة ايضا اين يقام الحد هذه ستكون في ابيات الدرس القادم؟ اين يقام الحج؟ نقول يقام في غير المسجد. اذا لا يجوز اقامة الحدود في لا جلد ولا قطع للسرقة ولا قتل او رجم او كذا لا تقام الحدود في المساجد. هذا ما يتعلق بكتاب الحدود ويأتي ان شاء الله الابيات المتعلقة به في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين