والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو ستون بعد المئتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن مسألة ثبوت حد الشربة عن حد السرقة. قال وفقه الله تعالى في تتمة حج الشرب قال يثبت بالاقرار مرة ومن شهادة العدلين كالقذف زكن. ثم تكلم عن حد السرقة فقال حد السرقة اخذ لمال خفية ادوا لسرقة وقطع كف حدوا بشرط ان يسرق مالا يحترم من حرز مثل ونصابا قد اتم. طبعا اولا بدأ الناظم بالكلام عن الامور التي يثبت بها حد الشرب. نحن قلنا من شروط اقامة حد الشرب ثبوته بماذا يثبت؟ قال يثبت بالاقرار مرة يكفي فيه مرة ما هو الذي يشترط فيه اكثر من مرة؟ شوف حد الزنا قلنا يشترط اربع مرات كذلك سيأتي معنا حد السرقة لابد من الاقرار مرتين كذلك حد الحرابة لابد من الاقرار مرتين واما حد الشرب حد الشرب فانه يكفي فيه الاقرار مرة واحدة. لانه فيه جلد وليس فيه اتلاف. وكذلك حد القذف يكفي فيه الاقرار مرة واحدة والشرط والامر الاخر الذي يثبت به يثبت في الايقار مرة او بشهادة عدلين يكفي شهادة عدلين رجلين لان النساء لا يشهدن على الحدود قال كالقذف زكن. يعني ثبت اهذا كما يثبت في القذف اذا القذف بماذا يثبت؟ يثبت القذف كما يثبت الشرب بالاقرار مرة وبشهادة عدلين ثم انتقل الى الكلام عن حد السرقة وتكلم في حفظ السرقة اولا عن تعريف السرقة. ما هي السرقة؟ السرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه السرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه. لما نقول اخذ المال على وجه الاختفاء اخذ ما ليس بمال. نشوف قيود التعريف له قيود لما نقول اخذ المال لو ان الانسان اخذ شيئا ليس بمال مثال على ما ليس بمال كل الخمر الخمر ليست مالا شرعا او مثل خطف واحد من انسان حر هذا ليس بسرقة تمام مو معناها الاسم سرقة انه مباح لكن اقصد انه لا يحد حد السرقة ماشي؟ على وجه الاختفاء يخرج اخذه على وجه المجاهرة فاخذه على وجه المجاهرة هذا ليست سرقة وجب الحد. نعم هو امر محرم ويوجب التعزير. لكن ليست سرقة موجبة للحد. من مالكه او نائبه خرج بذلك اخذ المال على وجه الاختفاء من سارقه. يعني لو ان الحرامي سرق وجاه حرامي سرق من الحرامي الحرامي الثاني اللي سرق من الحرامي الاول لا يحد لانه لم يسرق من مالك ولا من نائب المالك واضح طيب ثم انتقل بعد ذلك الى الكلام عن حقوبة السارق قبل ما ذكر العقوبة نقرأ الابيات التي ذكر فيها التعريف فقال اخذ لمال خفية ذا حد لسرقة اخذ المال خفية هذا هو حد السرقة. حد السرقة يعني ايش؟ يعني تعريفها لانه سبق معنا مرارا ان الحد هو التعريف طيب ما هو حد السرقة؟ وما هي عقوبة السرقة؟ قطع اليد من المفصل مفصل الكف تقطع يده اليمنى من مفصل الكف هذه هي العقوبة التي ذكرها الناظم بقوله وقطع كف حد حد الاولى هنا بمعنى التعريف ذا حد يعني ذا تعريف وهنا حد بمعنى عقوبة العقوبة حد وقطع كف هو حد السرقة. وهو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه ما هي شروط حد السرقة اشترط لحد السرقة شروطا متعددة. الشرط الاول ان يكون المال محترما فان اخذ مالا غير محترم ارسلنا له بالخمر وسرق الخمر فانه لا يحد سرق اشياء محرمة والعياذ بالله لا يحد وسرقت مخدرات نسأل الله العافية لا يحد لان هذا ليس مالا ليس مالا محترما ولهذا الناظم قال بشرط ان يسرق مالا يحترم. اما غير المحترم مثل الخمر والمخدرات وكذا فهذا لا يحد بسرقتها. الشرط الثاني ان تكون السرقة من حرز مثله يعني المال ما يكون مال سايب لا يكون مال محرز مثل ايش يعني واحد عنده مبلغ مئة الف ريال وتاركها مثلا بمكان عام تركها امام الناس على الرصيف وراح ورجع فلم يجدها الذي اخذ هذه المئة الف لا يقطع لا تقطع يده. لا يطبق فيه حد السرقة. ليش لانه لم يأخذها من حرز تمام؟ يقولون في المثل المال السايب يعلم السرقة طيب فهذا الشخص مفرط في حفظ ماله الذي سرق يؤدب ويؤخذ منه المال ويضمن المال لكنه لا ليطبق عليه الحد ونحن ننبه هنا وننبه في كل المسائل المتعلقة بالحدود انهم اذا قالوا يشترط في حد الزنا كذا او يشترط في حد السرقة كذا او يشترط في حد الخمر كذا الكلام عن شروط الحد لا يلزم من انتفائها انه امر جائز لا قد يكون محرم بل الاصل انه محرم حتى لو انتفت شروط الحد واضح؟ طيب اذا اخذه من حجز مثله. يعني ايش حرز مثله حرز المال ما تجري العادة بحفظ المال فيه فمثلا خمسة ريال تجري العادة بحفظها في جيب الثوب تحطها في جيب الثوب الجوال تجري العادة بانه يوضع في جيب الثوب لكن مليون ريال مبلغ كبير جدا تمام العادة تجري بانه لا يحفظ في جيب الثوب هذا لا بد ان يوضع في اغلاق وثيقة في خزانة تمام؟ وحراسة امنية او في البنك ونحو ذلك وهذا اذا الشرط الثاني لاقامة حد السرقة ان يكون السرقة من حرز. قال بشرط ان يسرق مالا يحترم من حرز مثل ارز مثل يعني كل شيء بحسبه كل شيء بحسبه في حرز مثل ما العادة حفظ المال فيه الشرط الثالث بلوغ النصاب السرقة لها نصاب وهو ربع دينار تمام او ثلاثة دراهم ربع دينار او ثلاثة دراهم ربع الدينار الدينار سبق معناه ان الدينار يساوي اربع غرامات وربع من الذهب الدينار يساوي اربعة جرامات وايش وربع من الذهب والدرهم يساوي ثلاث جرامات من الفضة يعني اثنين فاصلة سبعة وتسعين جرام اثنين جرام فاصلة سبعة وتسعين هذا بالنسبة لايش؟ للدرهم فيكون عندنا ربع الدينار تقسم الاربع ربع على اربعة. يصير عندنا جرام وشوية شيء بسيط هذا نصاب السرقة من الذهب جرام وشي بسيط من الفضة تضرب ثلاثة في اربعة تقريبا اثنعشر جرام من الفضة اقل من ذلك بقليل ماشي طيب فاذا بلوغ النصاب او سرق شيئا تبلغ قيمته ربع دينار او تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فانه ايضا يحد هذا ما يتعلق ببعض شروط حد السرقة ونواصل ان شاء الله عز وجل ذلك في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين