نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن حد الردة ثم عن مسألة في كتاب الاطعمة وهي الاصل في الاطعمة قال الناظم وفقه الله تعالى بعدما ذكر في ان المرتد يحبس ويعتزل ننتقل بعد ذلك الى الاطعمة وهنا وضع الناظم لنا قاعدة وقال لنا الاصل في الطعام حل يعني الاصل في الاطعمة الاباحة ولا التحريم؟ الاصل في الاطعمة الاباحة وهل يستثنى؟ نقول نعم يستثنى السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو السابع والستون بعد المئتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي قال يحبس يعتزل ثلاثة الايام ثم ان اصر يقتل بسيف حكمه كمن كفر يمنع من تصرف فان قتل فماله فيئ هنا ينتقل الاطعمة الاصل في الطعام حل غير ماء قد ثبت التحريم فيه محكما بالنسبة لاحكام المرتد الحكم الاول من احكام المرتد ان المرتد يستتاب ثلاثة ايام كما مر معنا انه يحبس ويعتزل ثلاثة ايام قال الناظم بعد قوله يحبس يعتزل قال ثلاثة الايام. وهذه الايام الثلاثة تعرض عليه التوبة فيها. يقال تكشف شبهته يبين له الحق ويدعى الى التوبة طيب اذا اصر قال ثم ان اصر اذا اصر على ذلك بعد الاستتابة ثلاثة ايام فانه يقتل بالسيف ان لم يتب قال الناظم ثم ان اصر يقتل بسيفه يقتل بالسيف يقتل مرتدا كافرا نسأل الله السلامة والعافية وهذا المرتد من احكامه ايضا انه يأخذ جميع احكام الكفار لانه كفر. خلاص مثله مثل الكفار في جميع الاحكام الا ما نبينه هنا يعني الاحكام الخاصة بالمرتد التي يختلف فيها عن سائر الكفار هي التي نبينها هنا. وما عدا ذلك فان الاصل انه كسائر الكفار واضح؟ ولهذا قال الناظم حكمه كمن كفر يعني مثلا الكفار الاصليين تمام لا يلجب قتلهم قد يكونوا مستأمنين او معاهدين او نحو ذلك بخلاف مرتد فانه يقتل حدا كذلك الكافر الاصلي لا يمنع من التصرف في ماله بل ماله ملك له ولا يمنع من التصرف فيه بخلاف المرتد فانه يمنع من تصرف. اذا هذا هو الحكم الرابع. ان المرتد يمنع من التصرف في ماله. طيب بعد ما منعناه من في ماله ان تاب الى الله عز وجل ورجع الى الاسلام رجع المال اليه. وبقي المال في ملكه وان قتل ولم يرجع قتل مرتدا كافرا نسأل الله السلامة والعافية فماله فيء الينا ينتقل هذا هو الحكم الخامس انه اذا مات على الفيء اذا مات والعياذ بالله عز وجل على الكفر فماله شيء يصرف في مصالح المسلمين. قال فماله فيئ الينا ينتقل يعني الى بيت مال المسلمين ويصرف في مصالح المسلمين الينا يعني الى المسلمين ينتقل الينا هذا ما يتعلق باحكام المرتد وهنا ننبه الى تنبيهين مهمين التنبيه الاول الى خطورة التسرع في الحكم على الناس بالردة هذا امر لا يرجع فيه الى الاهواء والعواطف فان المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه يكفر ما هو يعصي او يفجر او يفسق لان بعض الناس قد يحكمون على الشخص بالكفر بفعله لاشياء ليست مكفرة وليس هذا محل بسط المكفرات. وان كان اهل العلم في كتب المطولة يذكرون جملة من المكفرات هنا في باب حكم المرتد ويفرقون بين اصناف كثيرة من الافعال في اشياء معاصي وفيه اشياء كبائر وفيه اشياء كفر مخرج من الملة وحتى الاشياء التي يحكم فيها بالكفر فيها ما يدخله الجهل والتأويل تمام وهي على مراتب منها اشياء لا يعذر الانسان لا يمكن ان لا يمكن ان يجهلها احد كمن انكر وجود الله عز وجل ان تقول والله معذور بالجهل لا هناك اشياء قد يقبل فيها عذر الجهل لحديث العهد بالاسلام مثل ما مر معنا في من يستحل الخمر يشرب الخمر يظن انها مباحة لو واحد استحل الخمر بعد علمه بتحريمها هذا انكر معلوما من الدين بالضرورة وهذا كفر لكن مستحلة يعني قال هي حلال قال انا ارفض حكم الشرع بتحريمها ماشي؟ ولكن انسان حديث عهد باسلام وجاهل وكذا هذا امر مختلف لا يحكم بكفره ولا يطبق عليه حتى الحد كما سبق معنا حد الخمر الامر الاخر في مسألة آآ حد الردة ان الانسان حينما يسمع هذا الكلام ينبغي ان يسأل الله عز وجل الثبات على الاسلام واذا كان ابراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام وهو نبي من انبياء الله بل من اولي العزم من الرسل داعية التوحيد الذي كسر الاصنام قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام فكيف بغيره؟ ينبغي الانسان يسأل الله الثبات ولا يثق بنفسه ثقة تامة بل يجعل اعتماده على الله عز وجل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكان الانبياء يسألون ويدعون الله عز وجل ان يثبتهم على الدين غير ما قد ثبت التحريم فيه محكمة. يعني ما عدا ما جاء فيه دليل محكم بالتحريم. اذا اذا جاءنا طعام ليس فيه دليل على التحريم فيه دليل خاص على الاباحة فان الاصل الحل والاباحة اما ما جاء فيه دليل محكم بالتحريم فنحكم بتحريمه هذا خلاصة باب الاطعمة وسيفصل الناظم ان شاء الله عز وجل هذا هذه القاعدة في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين