السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا الدرس الخامس والسبعون بعد المئتين في شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن كفارة اليمين. قال الناظم وفقه الله على الذي يمكن في المستقبل وكان مختارا يمينا فاقبلي في حينثه بالاختيار تلزم كفارة حيث اليمين تبرم اطعام عشرة المساكين مقاول كسوة او عتق رقيق قد جعل اه ما شروط وجوب كفارة اليمين؟ الشرط الاول ان يكون المحلوف به الله عز وجل او صفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف وهذا ذكرناه في الدرس الماضي الشرط الثاني يتعلق بالمحلوف عليه ان يكون امرا ممكنا فلو حلف على امر غير ممكن تمام يقولون لابد ان يكون حلفه على امر ممكن ويكون هذا في المستقبل على امر المستقبل ممكن يقول مثلا والله لاسافرن الى البلد الفلاني ثم لم يسافر او قال والله لن اسافر ثم سافر تمام فهذا امر مستقبل ممكن سواء كان في الاثبات او في النفي اذا حنف وخالف ما حلف على فعله او خالف ما حلف على تركه يعني فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله فانه يحنث وتلزمه كفارة اليمين كذلك من الشروط ان يكون الحالف مختارا في الحلف فلو هدده شخص او ضربه شخص وقال بنضربك حتى تحلف فحلف لاجل ان يتقي ضربهم فهذا ليس مختارا هذا مكره والمكره لا تنعقد يمينه فلو حلف مكرها ثم حلف فلا كفارة عليه. ايضا ان يكون مختارا في الحنس. اذا مختارا في الحلف ومختارا في الحنث فلو انه حلف مختارا قال والله لا ادخل بيت زيد وحلف بهذه اليمين مختارا لكنه حنث من غير اختيار مكرها فاخذه اثنين شالوه وحطوه في بيت زيد هل حنيث مختارا؟ لا لم يقصد الحنت هو حنيفة هنا مكرها فايضا لا كفارة عليه في هذا الحنث وهذا المعنى هو الذي ذكره الناظم وفقه الله تعالى بقوله على الذي يمكن في المستقبل شف المحلوف عليه ممكن ومستقبل وكان مختارا يمينا تقبلي كان مختارا في الحلف في اليمين تمام؟ كان مختارا يمينا فاقبلي. يعني اقبل يمينه التي حلفها مختارا ماشي وكذلك في حنفه بالاختيار تلزمه اذا حنث مختارا تلزمه كفارة ماشي في حنفه بالاختيار تلزم كفارة. اذا متى تلزم الكفارة؟ اذا كان مختارا في الحنث قال تلزمه كفارة حيث اليمين تبرم اذا كانت هذه اليمين منعقدة اذا عقد اليمين ثم حنث مختارا تلزمه الكفارة ما هي هذه الكفارة الكفارة كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين او تحرير رقبة هذه الثلاثة على التخيير له ان يختار اطعام عشرة مساكين يقول بطعم عشرة ما في مشكلة او يكسوا عشرة مساكين ما يجزئهم في الفرض يعطيهم ملابس تجزئ في الفرض اه يعني يجزئ فيها ستر عورة الانسان في فرض او تحرير رقبة يعتق رقبة يعتق عبد يعتق امه فاذا لم نجد اي واحدة من هذه يقول ما عندي لا عتق رقبة ولا عندي عشرة مساكين ولا عندي ما يكفيني لكسوة عشرة مساكين فقير معدم ما عنده هذه الاموال ينتقل الى الصيام صيام ثلاثة ايام متتابعات وهذا ما ذكره الناظم شف صيام ثلاثة ايام ايش؟ متتابعات فلابد في كفارة اليمين من التتابع لابد في كفارة اليمين ان تكون الايام الثلاثة متتابعة. وننبه هنا الى انه لا ينتقل الى الصيام الا الا بعد العجز عن هذه الثلاثة الا بعد العجز عن هذه الثلاثة ولا يبدأ على طول صيام ثلاثة ايام. بعض الناس يقول انا حنت في يميني راح اصوم ثلاث ايام. لا. الصيام الثلاثة لا ينتقل اليه الا بعد ايش بعد العجز عن اي واحد من هذه الثلاثة. واما هذه الثلاثة فهي على التخيير. يعني ممكن يطعم ممكن يكسو ممكن يحب رقبة بكيفه لكن ما هو ممكن انه يصوم ثلاثة ايام الا بعد العجز عن هذه الثلاثة وهذا الذي ذكره الناظم قال حيث اليمين تبرم كفارة نعم تلزم كفارة حيث اليمين تبرم ما هي الكفارة؟ قال اطعام عشرة المساكين هذا واحد او الكسوة لهؤلاء عشرة من المساكين او عتق رقيق عتق رقبة قد جعل وسيذكر في الدرس القادم اللي هو مسألة الصيام وهذا هذه الكفارة ذكرها الله عز وجل في كتابه في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. قراءة ابن مسعود متتابعات. في قراءة ابن مسعود في صيام ثلاثة ايام متتابعات هذا ما يتعلق بدرسنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين