السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا الدرس هو الثامن والسبعون بعد المائتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه عن نذر المباح ونذر المعصية وهما النوع الثالث والرابع من انواع النذر. قال الناظم وفقه الله تعالى وهذا البيت الاول يتعلق بنذر اللجاج والغضب قال فليتخير بين فعل ما التزم وبين كفارته عما عزم هذا بالنسبة لنذر اللجاج والغضب قلنا نذر اللجاج والغضب نذر يقصد به منع نفسه او او التصديق او التكذيب فهو مخير بين فعل ما نذره تمام؟ قال لله علي نذر اذا كلمت فلان اصوم شهر وكلم فلان نقول انت بين خيارين اما ان تفعل ما التزمته تصوم الشهر او تكثر عم عن يمينك قال وبين كفارته عما عزم يعني كفارة اليمين عن هذا النذر وبين كفارته عما عزم يعني عن هذا النذر ثم بعد ذلك انتقل الناظم الى بقية الانواع اذا عرفنا في الدرس الماظي النذر المطلق لله علي نذر وان فيه كفارة يمين ونذر اللجاج والغضب وان فيه كفارة يمين او فعل ما نذره ثم النوع الثالث وهو الذي معنا في هذا الدرس نذر مباح نذر المباح يقول لله علي نذر اني اشرب عصير برتقال اليوم. طيب عصير البرتقال مباح فهل يجب عليه ان يشرب عصير البرتقال؟ نقول انت مخير بين فعله وكفارة اليمين اما تروح تشرب عصير برتقال بالعافية او تكفر كفارة يمين هذا في نذر المباح يخير بين فعل هذا الشيء المباح او كفارة يمين. الرابع نذر المحرم ينظر معصية والعياذ بالله فهذا لا يخير هذا لا يجوز الوفاء به وتلزمه كفارة اليمين ما يجوز واحد قال لله عليه نذر اشرب الخمر خلاص ما يجوز يشرب الخمر ما ينفعه هذا النذر ولا يجوز له ان يشرب الخمر لكن يجب عليه ان يكفر كفارة يمين طيب الثالث اللي هو نذر مباح ذكره الناظم. قال والثالث النذر بفعل ما احل. ما احل يعني شيء حلال مباح النذر بفعل ما احل النذر نذر شيء فعل مباح كاكل شيء اكل الفول مثلا بالله علي نذر اني اكل فول قال ذا على الثاني احل يعني هذا النذر الذي هو النوع الثالث احله على النوع الثاني نذر اللجاج والغضب واذا احلناه في الحكم على النوع الثاني فقد سبق معنا في النوع الثاني انه يخير بين فعله وكفارة يمين. اذا النوع الثالث وهو نذر مباح كذلك يخير بين فعله وكفارة اليمين او قال والرابع النذر بفعل من حضر النذر بفعل من حضر يعني بفعل ما حرم ان حظر يعني حرم المحظور هو المحرم قال والرابع النذر بفعل من حضر فلا وفاء لا يجوز له الوفاء. ينظر شيء محرم ويوفي لا ما يجوز لك ان تفعل المحرم المحرم محرم قال فلا وفاء وليكفر اذ نذر. اذا لا يجوز الوفاء وتلزمه كفارة عن نذره هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين