والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو الثاني والثمانون بعد المائتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن تتمة اداب القاضي قال الناظم وفقه الله تعالى ويلزم العدل الى الخصمين في لحظ ولفظ ودخول الموقف وهكذا احضاره للفقهاء وليجرشوا وهم اذا ما اشتبه ويحرم القضاء عند الغضب وكل امر صارف في الاغلب من اداب القاظي لتتمة طبعا سبق معنا في الدرس الماظي جملة من الاداب من اداب القاظي العدل بين الخصمين العدل بين الخصمين ليس فقط في الحكم الحكم هذا واضح انه لا يجوز ان يجور في الحكم لكن لابد للقاضي ان يعدل بين الخصمين في لحظه يعني في نظراته ما يصير ينظر لبعض الخصوم والاخر لا ينظر اليه ولا يلتفت له ولا يصير ينظر لبعضهم نظر احتقار والثاني ينظر له نظر اجلال كذلك يعدل بين الخصمين في لفظه في الكلام ما يكلم واحد بطريقة زجر ونهر والثاني يكلمه بطريقة احترام وادب لا يعدل بينهما في اللفظ وفي الكلام ما يتوجه بحديثه الى شخص معين ويترك الثاني ويتجاهل الثاني كذلك يعدل بينهما في الدخول يدخلان في وقت واحد. ما يدخل واحد عنده ثم يترك الثاني بره ينتظر. كذلك لا اه كذلك يعدل بينهما في موقفه يعني ايش في موقفه نعم بموقفهما يعني مكان وقوفهما والناظم هنا ذكر الموقف ولعله يقصد المجلس يعني مكان جلوسهما يعني يعدل بين قوسين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه يعني اذا سواء كانا واقفين او كانا جالسين فانهما يكونان على مقام واحد ما يحط واحد على كرسي قريب والثاني في كرسي بعيد ولا يخلي واحد يقف والثاني يجلس وهكذا ثم ذكر الناظم بعد ذلك ادبا اخر وهو ان يحضر مجلسه الفقهاء ليشاورهم فيما اشكل عليه. ينبغي للقاضي ان يحظر الى مجلس القضاء الفقهاء. اذا جاءت قضية فيها اشكال مشاورهم قالوا ايش رأيكم مشتكيه في هذه المسألة؟ هل هذه تنطبق عليها المسألة الفلانية؟ وهذا مهم جدا للقاضي ان يشاور فيما اشكل عليه ومسائل القضاء فيها اشكالات كثير ما يرد على القاضي مسائل فيها اشكالات فينبغي له ان يشاور هذا هو الادب الثاني الادب الثالث ان لا يقضي القاضي في حال تشوه تشوش الذهن. وهذا محرم القضاء حال تشوش الذهن محرم فيحرم القضاء حال الغضب او اي حال فيها تشوش للذهن يمنع من استيفاء النظر وتحقيق العدل. وهذه الاداب هي التي ذكرها الناظم بهذه الابيات فقال وفقه الله ويلزم العدل الى الخصمين في لحظ النظر ولفظ في الكلام ودخول دخولهما عليه موقفي اذا كانا واقفين او في المجلس اذا كانا جالسين وهكذا احضاره للفقهاء ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب وليجري شوراهم اذا ما اشتبه يجري بينهم الشورى اذا ما اشتبه عليه الامر او اذا ما اشتبهت عليه القضية ثم ذكر الادب الثالث قال ويحرم القضاء عند الغضب لا يجوز للقاضي ان يقضي وهو غضبان. والمقصود بالغضب المانع هنا الغضب الشديد الذي يمنع من استيفاء النظر. واما الغضب اليسير الذي لا يمنع من النظر ولا من استيفائه. هذا لا يؤثر قال الناظم وكل لامر صارف في الاغلب فيحرم القضاء عند كل امر صارف في الاغلب يعني امر يصرف الذهن عن التركيز وعن الاستيفاء. ولهذا يقول الفقهاء لا يجوز عند الغضب ولا عند الحر الشديد والبرد الشديد او الالم او او الملل او الحزن او الفرح او كذا اي شيء يؤدي الى آآ يعني تشوش الذهن وعدم القدرة على استيفاء النظر فانه لا يجوز ان يقضي مع وجوده. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم يوم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين