خمسين كيلو. وهذه القسمة بالمناسبة سواء قسمة الاجبار او التراضي مفيدة جدا بابواب القضاء مفيدة فيه حتى في الميراث اذا ورث آآ الورثة مالا من ابيهم نفس القضية ينطبق عليها احكام القسمة الارض السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا الدرس هو السادس والثمانون بعد المائتين في شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن حكم قسمة الاجبار ثم عن تعريف الدعوة قال الناظم وفقه الله تعالى في امثلة قسمة الاجبار قال وذاك كالمكيل والموزون والارض او كذهب مخزون وذاك افراز وليس بيعا فلا تقسه صحة منع الدعوة والبينات. نسبة انسان له استحقاقا لما لدى الاخر اي اطلاقا هذه هي الدعوة طيب نكمل قسمة الاجبار مثال قسمة الاجبار مثل المكيل المكل يعني مثل التمر زي ما مثلنا لكم قلنا اشتروا عشرة اصع من التمر فحينئذ اذا طلبوا القسمة خلاص يقسم هذا خمسة اصابع وهذا خمسة اصع ما دام ان شراكتهم نصف بالنص كذلك الموزون اشتروا والله عشرين كيلو مفروم لحم خلص خذ خمسة كيلو خذ خمسة كيلو اجبارا والارض الواسعة الناظم هنا اطلق الارض قال الارض وهذا مقيد ليس في كل الاراضي وانما في الاراضي الواسعة التي يمكن قسمتها من غير ضرر ولا رد عوض على الشريك. يعني عندهم والله ارض في الصحراء ما شاء الله عشرة كيلو في عشرة كيلو والارظ يعني مساحتها كبيرة فيمكن ان نقسم خلاص انت خذ هذا النص وانت تاخذ هذا النص وانتهينا. انت خذ الواجهة الشرقية وانت خذ الواجهة الغربية وانتهينا لكن هذا ليس على اطلاقه قد يوجد بعض الاراضي مثلا تكون واجهتها على الخط الدائري والجهة الثانية في وسط الحارة على الحارة فهنا ما نقول والله هذي قسمة اجبار نعطي هذا النص بالنص ونعطي هذا الواجهة اللي على الخط الدائري لان هذا فيها فرق بالقيمة وممكن ايضا تنقص قيمتها فتكون حينئذ قسمة ايش؟ قسمة تراضي لكن الارض واسعة في وسط صحراء ولا في مكان متساوية كلها متساوية هذه تدخلها قسمة الاجبار كذلك الذهب المخزون عندهم والله سبائك ذهبية مئة كيلو سبائك ذهبية خلاص خذ انت خمسين كيلو انت خذ وغير ذلك من الابواب طيب ما حكم قسمة الاجبار؟ بينا ان حكم افراز ان قسمة الاجبار افراز وليست بيعا ولهذا لا تقاس على البيع فلا يشترط فيها التراضي ولا يثبت فيها الخيار وهذه الاحكام ذكرها الناظم في امثلة القسم قال وذاك كالمكيل والموزون والارض او كذهب مخزون. ثم قال وذاك افراز وذاك اشارة الى قسمة اجبار او قسم الاجبار حتى اه يصلح الاشارة بضمير باسم الاشارة المذكر قال وذاك يعني قسم الاجبار افراز يعني تمييز لحق كل واحد من الشركاء. وليس بيعا ليس معاوضة مال بمال فلا تقسه على البيع صحة ومنعا. فلا تجري عليها الاحكام البيع في الصحة والفساد. فلا تقول مثلا يشترط فيه التراضي واذا انتفى التراضي فانه ممنوع نوع او فاسد لا لان هذا تمييز وليس ببيع ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى الدعوة والبينات فعرف الدعوة وتعريف الدعوة هو اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او ذمته يروح واحد عند القاضي يقول يا فضيلة الشيخ هذي السيارة اللي في يد فلان سيارتي اذا اظاف الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره اضاف الى نفسه استحقاق هذه السيارة التي هي في يد غيره او في ذمته يقول يا فضيلة الشيخ انا لي مئة الف ريال دين على فلان في ذمة فلان او ذمته. قال الناظم في تعريف الدعوة نسبة انسان له استحقاقا يعني نسبة الانسان لنفسه استحقاقا استحقاق شيء تمام في يد الاخر لما لدى الاخر اي اطلاقا مطلقا سواء كان ذلك في يده او في ذمته. ولهذا الناظم اقل ما لدى الاخر. سواء كان لدى الاخر في يده او كان لدى الاخر في ذمته. اذا نسبة الانسان له يعني لنفسه استحقاقا لشيء لما لدى الاخر لشيء لدى الاخر سواء كان ذلك الشيء في يد الاخر او في ذمة الاخر وهذا ما بيناه بالمثال فيما سبق هذا ما يتعلق بالمناسبة الانسان اذا نسب الى نفسه شيئا هذه دعوة اذا نسب لغيره قال فلان له مليون على فلان الاخر هذي تسمى شهادة اذا قال فلان له مليون علي انا فنسب لي غيره شيئا على نفسه هذه تسمى هذا يسمى اقرار وسيأتي معنا ان شاء الله الشهادات والاقرار والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين