السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا الدرس هو التسعون بعد المائتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي نتكلم فيه باذن الله عز وجل عمن لا تقبل شهادتهم وقد بدأنا هذا في الدرس الماضي ونتمه في هذا الدرس ان شاء الله قال الناظم في ذكر من لا تقبل شهادتهم وارفض شهادة لشبهة حوت كالاصل ها كالاصل للفرع وعكس ان اتت وايضا ايش؟ قال واحد الزوجين للاخر بل شهادة عليه مما قبل وارفض شهادة الذي قد جر نفعا ومن يدفع عنه ضرا لا شهادة على العدو اما شهادة له فتؤي. من لا تقبل شهادتهم اولا لا تقبل شهادة الاصول الاصول للفروع كما سبق. الاب للابن الجد للحفيد وهكذا. لا تقبل وليش حطينا هنا اللام باللون الاحمر للفروع لان شهادة الاصول على الفروع تقبل يعني لو ان رجلا باع سيارة لشخص يطالب باقساط قال المدعي هذا عليه قسط مئة الف ما سددها قال له عندك شهود؟ قال نعم ابو هذا المشتري ابوه يشهد عليه. فجاء الاب وشهد على ابنه تقبل؟ نعم تقبل لان التهمة هنا ما هي موجودة ما في تهمة الاب ممكن يشهد لابنه لكن ان يشهد ظد ابنه بالباطل بالعكس. هذا آآ يدل على قوة هذه الشهادة. اذا شهادة الاصول للفروع لا تقبل وشهادتهم على قروعي مقبولة الشرط الثاني شهادة او او النوع الثاني ممن لا تقبل شهادتهم شهادة الفروع للاصول العكس. كما قال الناظم في الدرس الماظي وعكس ان اتت. فلا تقبل شهادة الفروع للاصول لكن ايضا تقبل شهادة الفروع على الاصول فلو شهد الابن على ابيه بمال قبلت شهادته النوع الثالث احد الزوجين للاخر فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته. ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها لكن تقبل شهادة الزوجة على زوجته وشهادة الزوجة على زوجها. رفعت عليه دعوة مالية فجاءت الزوجة تشهد فانها تقبل شهادة احد الزوجين على الاخر ولا تقبل له الرابع من يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ظررا بشهادته مثال ذلك جاء هذا الرجل رفعت عليه دعوة في المحكمة يطالبون بمئة الف ريال خلاص فشهد بهذه المئة الف شخص يطالب تمام عفوا خلنا نعيد المثال في واحد اسمه سعيد راح رفع دعوة في المحكمة يقول انا اطالب تمام فلان الفلاني الشركة الفلانية اطالبها بمئة الف ريال ولم يدفعوها كويس اذا سعيد يطالب الشركة بمئة الف جاء واحد اسمه حسن حسن هذا يريد من سعيد مئة الف ريال يقول يا سعيد سدد الدين اللي عليك مئة الف قال له يا حسن انا الان عندي دعوة في المحكمة اطالب بمئة الف ما استطيع اسددك الا اذا حكم لي القاضي بالمئة الف هم تأخروا عليه فتأخرت عليك فراح حسن وشهد مع سعيد فهنا شهادة حسن يجر بها الى نفسه نفعا وقد يكون احيانا شهادة الانسان يدفع بها عن نفسه يدفع بها عن نفسه ايش؟ ضررا كشهادة الشخص المدعى عليه بجرح الشهود جا واحد يطالبكم بمبلغ من المال مئة الف ريال خلاص وجاب شهود اتى هذا المدعي بشهود فماذا عمل المدعي؟ شهد المدعي على شهود خصمه بانهم فساق. قال انا اشهد اني رأيت فلان وفلان يشربون الخمر فلا تعتبر شهادتهم نقول هذه شهادة يدفع بها عن نفسه ضررا فلا تقبل كذلك ممن لا تقبل شهادتهم شهادة العدو على عدوه. شف حطينا العكس الان العدو واحد شخص معروف بالعداوة للاخر. هذا زيد مثلا يكره عمرا ويعاديه عداوة شديدة. اذا اصابت هذا الشخص يعني مصلحة او او خير او نعمة حزن. واذا اصابته ظراء او مصيبة فرح وعزم الناس هذا عدوه لا تقبل شهادته على عدوه واضح ولماذا قلنا شهادة العدو على عدوه لان شهادة العدو لعدوه تقبل. الحق من شهدت به العداء. يعني جاء العدو فشهد لصالح عدوه هذا مقبول لانه ما فيها تهمة واضح؟ وهذا الكلام هو الذي ذكره الناظم من قوله واحد الزوجين للاخر فلا تقبل شهادة احد الزوجين للاخر. بل شهادة عليه مما قبل. يعني تقبل شهادته عليهم احد الزوجين الاخر وكذلك الاصول على فروعك ذلك الفروع الاصول بل شهادة عليهم مما قبل يعني تقبل شهادة هؤلاء على بعضهم ولا تقبل لهم وارفض شهادة الذي قد جر نفعا ومن يدفع عنه ضرا. ارفض شهادة الشخص الذي قد جر الى نفسه نفعا بهذه الشهادة واو دفع عنها ظررا بهذه الشهادة ومن يدفع عنها ظرا بهذه الشهادة كذلك ارفض شهادة العدو. قال كذا في الحكم شهادة على العدو. يعني شهادة العدو على عدوه كذا يعني كما سبق في الرفض والرد. شهادة على العدو كذا شهادة على العدو فلا تقبل اما شهادة له فتؤي يعني اما شهادة العدو لصالح عدوه فانها تؤوي يعني تثبت وتؤوي الحق لاصحابه يثبت بها ايواء الحقوق الى اصحابها اه يعني انها شهادة مقبولة هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين