السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. هذا الدرس هو الثالث والتسعون بعد المائتين في شرح النظم الجري في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه باذن الله عز وجل عن مسألة الشهادة على الشهادة ثم نتكلم عن الاقرار قال الناظم وفقه الله تعالى شهادة على شهادة احل في حق خلق ولعذر من اصل الاقرار. اقرار شخص اعترافه بحق فيؤخذ المقر بالذي استحق وصح من مكلف مختار ذي رشد وكان من احرار طيب بالنسبة للشهادة على الشهادة الشهادة على الشهادة ايها الاخوة الكرام معناها انه يأتي ويحضر عند القاضي ليس الذي يحظر هو شاهد الاصل ما هو الذي حضر القضية لأ الذي اتى عند القاضي هو من هو شاهد يشهد ان فلانا يشهد ان زيدان باع البيت يعني عندنا واحد راح للقاضي في المحكمة قال يا فضيلة الشيخ البيت هذا بيتي انا اشتريته من زيد عندك شهود؟ قال والله يا شيخ حضر العقد اثنان ولكن ماتوا في حادث سيارة بعد ما ادوا شهادتهم في المحكمة في اه مدينة اخرى ثم اغلقت تلك المحكمة ولا مات القاضي ولا ايام متى ماتوا طيب عندك احد يشهد انهم فعلا شهدوا عند القاضي بهذا؟ قال نعم يا فضيلة الشيخ فيه كاتب الظبط وفيه الملازم القضائي كان حاضرين في المجلس واتى الملازم القظائي واتى اه كاتب الظبط قالوا يا شيخ نحن نشهد ان فلانا وفلانا قد شهد بذلك اذا هذه تسمى الشهادة على الشهادة. هل تقبل؟ الشهادة على الشهادة؟ تقبل بشرطين الشرط الاول ان تكون في حقوق الخلق حقوق الادميين ما تكون في الحدود اقرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم الحدود ما ما تقبل فيها هذه الاشياء الظنية اذا الاول ان تكون في حقوق الادميين اموال ونحوها ما تكون في حقوق الخلق ما تكون في حقوق الخالق حقوق الله اللي هي الحدود كحد الزنا حد السرقة حد اه شرب المسكر الشرط الثاني ان تتعذر شهادة الاصل اما اذا كان شهود الاصل موجودين ممكن يأتون للمحكمة ويحضرون ما ينفع يوكلون احد فلا بد من حضورهم لكن اذا تعذرت شهادتهم بموت او بغياب سفر بعيد او نحو ذلك فتقبل الشهادة على الشهادة واضح؟ لاجل حفظ حقوق الناس ويضيف الفقهاء ايضا شرط اخر وهو وجود الاسترعاء ان يوكله ويقول اشهد يا فلان على شهادتي بكذب او يسمعه يقر بها عند القاضي او يسمعه يضيفها الى سبب من بيع او شيء من هذا القبيل لكن هذا الشرط الثالث كما قلت لكم يعني فيه عدة خيارات يعني مو لازم استرعاء ولا لازم تسمع في مجلس القضاء واحد من ثلاثة اما استقاء او سماعه يؤديها القاضي او او ايش؟ او ان يسمعه يضيفها الى سبب. وعلى كل حال لم يذكره الناظم لانه يعني فيه تفصيل اذا الشهادة على الشهادة تقبل بشرطين الشرط الاول ان تكون في حقوق الادميين. الشرط الثاني ان تتعذر شهادة الاصل. لان عندنا في الشهادة على الشهادة. عندنا شاهد الاصل وعندنا شاهد الفرع. الشاهد الاصل هو ذاك الشخص الذي شهد ومات شاهد الفرع هو الذي يشهد على الشهادة قال شهادة على شهادة احل يعني احل الشهادة على الشهادة تمام ويحتمل ان يكون المراد احل يعني ابح من الحلال يعني انها حلال مباحة ويحتمل ان تكون من الاحالة يعني تحال شهادة الفرع الى شهادة الاصل بحق خلق هذا الشرط الاول ان تكون في حقوق الادميين الشرط الثاني ولعذر من اصل يعني عذر شاهد الاصل من اصل يعني الاصيل اما لو كان شاهد الاصل غير معذور وكان عنده قدرة على الحضور فانه لا تقبل شهادة الفرع ولا تقبل الشهادة على الشهادة. ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى الاقرار تعرف الاقرار اولا بانه الاعتراف بالحق ما هو الاقرار؟ الاقرار هو الاعتراف بالحق. اعتراف الانسان بحق عليه هذا هو الاقرار قال الناظم اقرار شخص اعترافه بحق اعترافه بحق عليه ما هي ثمرة الاقرار الاقرار حجة الاقرار حجة قاصرة على المقر يؤخذ به يؤخذ به المقر ما يؤخذ به غيره يؤخذ به المقر لا عذر لمن اقر لهذا قال الناظم فيؤخذ المقر بالذي استحق فيؤخذ المقر بالذي استحقه ها المدعي المدعي فيؤخذ المقر بالذي استحق بالذي استحقه المدعي ماشي او بما اقر به على نفسه ويقولون لاقرار سيد الادلة. ما هي شروط المقر يشترط في المقر ان يكون مكلفا فلا تقبل شهادة المجنون ولا الصبي مكلف اللي هو البالغ العاقل الشرط الثاني ان يكون المقر مختارا اما اذا اقر مكرها ظربوه ظربوه حتى اعترف لا يقبل الاقرار اقرار المكره لا يقبل الشرط الثالث ان يكون رشيدا فلا يقبل اقرار السفيه في الامور المالية لكن يقبل اقراره بايش يقول اقراره في الامور الاسرية مثلا يعني لو اقر السفيه على نفسه بانه طلق امرأته يقبل اقراره لا يقبل اقراره في الامور ايش والامور غير المالية الشرط الرابع ان يكون المقر حرا فلا يقبر فلا يقبل اقرار العبد بالمال ايضا لا يقبل اقرار العبد بالمال هذا بالنسبة لشروط المقر وان شاء الله نواصل بعض احكام الاقرار في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين