الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة رجل متزوج من اثنتين وعنده الاولى سبعة من الاولاد ويعطيها مصروفا كامل. ويلبي طلباتها الخاصة. اما الثانية بحجة انها شخص واحد لا يوجد اطفال فلا يعطيها المصروف كالاولى. وقد تمر الشهور دون ان يعطيها شيء بحجة اطمئنانه لها ورغبته انها تساعده. وتوفر معه حتى يستطيع الصرف على بيته الاول. تقول علما انه رجل نحسبه الله حسيبه متدين وعلى سنة. توجيهكم حفظكم الله عن هذا الشيء الحمد لله المتقرر عند العلماء ان النفقة انما تكون بمقدار الحاجة. ولابد ان نفرق بينما كان داخلا تحت باب النفقات وبينما كان داخلا تحت باب الهبات والعطيات. فالنفقة تختلف بين زوجتي يختلف مقدارها بين الزوجتين وبين الاولاد كل على قدر على قدر حاجته وما يكفيه منها فهو يزيد في نفقة الزوجة الاولى لزيادة نفقات اولادها. ويقصر في نفقة الثانية لا اهمالا لحقها وانما لان نفقتها اليست كنفقة الزوجة الاولى فلا جرم انه لا يجب على الزوج ان ان يسوي بين الزوجتين في النفقة وانما يجب عليه ان يعطي كل واحدة ما يكفيها في نفقاتها الضرورية او الحاجية. وما زاد على النفقات الحاجية او الظرورية فانه يجب فيه التسوية لانه يدخل في باب الهبات والعطيات. فاذا يجب على الزوج ان يعدل بين زوجتيه في الهبة والعطية فيعطي هذه كما يعطي هذه تماما بنفس المقدار بلا زيادة ولا نقصان. فاذا اعطى الزوجة الاولى هبة بمقدار ثلاثة الاف ريال فيجب عليه ان يعطي الثانية كذلك. فاذا التسوية في المقدار يجب في باب العطايا والهبات. واما في باب النفقات اتفاقين كل واحدة منهن تستحق من النفقة بمقدار حاجتها وضرورتها. وما يعطيه الزوج لزوجته لا يخرج عن ثلاثة اقسام اما عطاء ظرورة واما عطاء حاجة واما عطاء توسع وكمال. فيجب على الزوج ان يعدل بين زوجتيه في عطاء التوسع والكمال. ولا يجب عليه العدل في عطاء النفقات الضرورية او الحاجات الملحة فليس نفقة الزوجة ذات السبعة الاولاد كنفقة الزوجة التي ليس معها احد. فهذه قد تحتاج في الشهر هي واولادها الى سبعة الاف مثلا بينما الزوجة الاولى الزوجة الثانية لا تحتاج في نفقة الشهر الا الى الف ريال فيجب عليه سبعة الاف بالنسبة لهذه الزوجة والف ريال بالنسبة للزوجة الثانية لكنه لو زاد للزوجة الاولى ذات الاولاد الكثر. عطية زائدة على ضرورتها وحاجتها فيجب عليه ان يعطي بنفس المقدار للزوجة الثانية او الزوجة الاولى ممن ليس معها اولاد كثر. والخلاصة ان التسوية في العطاء بين الزوجتين انما يدخل في باب العطيات او الهبات او النفقات التحسينية التكميلية. ولا يجب على الزوج ان يعدل بين زوجتيه في النفقات الظرورية او الحاجية كعطية الولد لاولاده نفقة فان النفقات من الوالد على ولده الذي في الجامعة ليس نفقته على ولده اللي في الابتدائي. فهذا الولد الذي في الجامعة يحتاج من النفقات اكثر من الولد الذي لا يزال في الابتدائي. لكن لو انه اعطى الولد الذي في الجامعة عطية زائدة على نفقاته الضرورية او الحاجية فيجب عليه ان يعدل بين اولاده في العطية بنفس المقدار. ففرقوا بارك الله فيكم بينما كان داخلا تحت النفقات الضرورية او والحاجية وبينما كان داخلا تحت الهبات والعطيات والنفقات التحسينية تكميلية يزول عنكم هذا الاشكال والله اعلم