﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الرابعة والسبعون النكرة في سياق النفي تعم النكرة في سياق النفي تعم. وعليها يخرج كلمة التوحيد لا اله

2
00:00:27.350 --> 00:00:51.800
الا الله فلا نفي وقولهم وقولنا اله هذا نكرة فهو نكرة في سياق النفي فيدخل فيه جميع ما عبد من دون الله عز وجل فلا اله اي نفي لجميع المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل. كيف استفادت هذه الكلمة العمومة؟ لانها نكرة في سياق النفي

3
00:00:51.800 --> 00:01:11.800
وايضا جميع انواع الحرج مرتفعة عن الامة. لقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج ما جعل هذا نفي حرج نكرة فهو نكرة في سياق النفي. فجميع انواع الحرج مرتفعة

4
00:01:11.800 --> 00:01:31.800
عن الامة فجميع انواع الحرج مرتفعة عن الامة. وكذلك لا تصح الا بالفاتحة. فالفريضة لا تصح الا بالفاتحة والنافلة لا تصح الا بالفاتحة. من اين اخذنا هذا؟ من قوله لا

5
00:01:31.800 --> 00:01:51.800
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله لا هذا نفي. وقوله صلاة هذا نكرة فهو نكرة في سياق النفي فتعم. ولذلك اختلف العلماء في حكم صلاة الجنازة بدون قراءة الفاتحة. ما حكم قراءة الفاتحة في

6
00:01:51.800 --> 00:02:15.450
صلاة الجنازة؟ الجواب فريضة. فرض لا تصح صلاة الجنازة الا بقراءة الفاتحة في اصح القولين. لهذا العموم لهذا العموم وهذا شيء كبير. بل ان من قال بان الخضر لا يزال حيا يرد عليه بقول الله عز وجل وما

7
00:02:15.450 --> 00:02:35.450
لبشر من قبلك الخلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فقوله ما جعلنا نفي وقوله لبشر هذا نكرة فهو نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم. وجميع انواع

8
00:02:35.450 --> 00:02:58.608
الضرر والاضرار محرمة في الشرع. والواجب رفعها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فكلها نكرة في سياق النفي. فيعم ذلك فيعم ذلك جميع انواع الظرر