﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.150
وتشبه رجل بانثى في لباس وغيره اه يقول المؤلف اي ملبوس كان عرف للنساء فلا يجوز للرجل ان يلبسه واضح فاذا كانت النساء تلبسن هذه المنسوجات لا يعرف غيرها لا آآ لا يعرف غيرهن يلبسن فلو ان شخصا

2
00:00:25.150 --> 00:00:54.200
اخذه فلبسه كان متشبها وهذه اه قاعدة وصور لا حد لها لا حد لها والضابط فيها ما تعارف عليه الناس وجروا عليه ولذلك في بعض السور يمكن ان يكون هذا اللبس تشبها

3
00:00:55.700 --> 00:01:25.150
وبعد حين لا يكون كذلك لاشتهاره بين الرجال والف الرجال له واضح فمن الذي تعلق به النهي لما كان مختصا ومن لبسه حتى ساغ كل ذلك داخل في النهي حتى فاذا انتشر وساق صاغ حكم الرجال في ذلك آآ الاذن لانه لم يعد مختصا بالنساء

4
00:01:25.500 --> 00:01:47.300
وكذلك بالنسبة للنساء ما لبسه الرجال. فلو ان امرأة لبست اه هذه العمامة فتكون متشبهة نعم آآ كما يلبسها الرجال لانها مما يختص به الرجال ولو انها لبست هذا القميص

5
00:01:47.950 --> 00:02:03.250
على هذه الهيئة فانه مما يعرف عندنا ان النساء لا يلبسنه على هذا الحال باي صورة كانت. اليس كذلك وان كانت تلبس البياض لكن بهيئة اخرى وبناء على ذاك يكون ذلك

6
00:02:03.300 --> 00:02:25.150
تشبها وهكذا واضح ثم قال المؤلف رحمه الله في لباس وغيره وغير هذه واستطراد ايضا من من الاستطراد الاول لان الموضع موضعه. فيقول كل ما يختص به النساء فاذا كانت النساء على سبيل المثال

7
00:02:26.150 --> 00:02:55.500
اه يتعاطين آآ مثلا ما يزين به وجوههن لا يعرف الا للنساء. فانه ليس للرجال ان يفعل شيئا من ذلك واذا كانت النساء يجعلن على شعورهن شيئا لا يستعمله الرجال لو استعمله رجل لكان

8
00:02:56.000 --> 00:03:18.550
داخلا في التشبه مما هو مختص لابد انه سيد او يظهر المعنى انه مما اختص به النساء والعكس بالعكس. وكذلك في غيره حتى بابه اوسع. حتى في مشية وتخنث اه في اه اه كلام وغيره

9
00:03:18.750 --> 00:03:38.750
نعم فان هذا مما يؤلف في النساء من التخنث والتكسر ونحوه. فلو ان رجلا فعل شيئا من ذلك لكان تشبها ولو ان امرأة غلظت صوتها وغيرت من آآ هيئتها آآ كهيئة الرجال فانها تكون

10
00:03:38.750 --> 00:03:43.450
ايضا داخلة في التشبه